المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

1875 -

(821)(225) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ (قَال أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب). أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الأغَرُّ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِدِ مَلائِكَة يَكْتُبُونَ الأولَ فَالأوَّلَ

ــ

367 -

(78) باب فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

قال الخليل: التهجير التبكير، وقال الفراء: هو السير في الهاجرة أي وقت اشتداد الحر، والصحيح أنه هو التبكير.

1875 -

(821)(225)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم الفقيه المصري، ثقة، من (10)(وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري، ثقة، من (11)(وعمرو بن سواد العامري) السرحي أبو محمَّد المصري، ثقة، من (11) (قال أبو الطاهر: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري، ثقة متقن، من (9)(أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقة، من (7)(عن) محمَّد بن مسلم (بن شهاب) الزهريّ المدني، ثقة حجة مشهور، من (4)(أخبرني أبو عبد الله) سلمان الجهني مولاهم (الأغر) لقبًا، الأصبهاني أصلًا، المدني وطنًا، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار إفرادًا وجمعًا والسماع والعنعنة والقول والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة) وقوله (يكتبون) جملة فعلية صفة للملائكة أو حال منها ومفعوله محذوف تقديره يكتبون ثواب من يأتي (الأول فالأول) قال في المصابيح نصب على الحال، وجاءت معرفة لأنها في تأويل المشتق وهو قليل اهـ فهو حال مركبة مبني

ص: 308

فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُا يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ. وَمَثَلُ الْمُهَجرِ كَمَثَلِ الذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَة. ثُم كَالذِي يُهْدِي الْكَبْشَ. ثُمّ كَالَّذِي يُهْدِي الدجَاجَةَ. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيضَةَ"

ــ

على فتح الجزأين كخمسة عشر، وصاحب الحال محذوف أي يكتبون من يأتي المسجد حال كونهم مرتبين في الكتابة أي يكتبون ثواب من يأتي في الوقت الأول ثم من يأتي في الوقت الثاني، قال ابن الملك: سماه أول لأنه سابق على من يأتي في الوقت الثالث فالأول هنا بمعنى الأسبق فالأسبق (فهذا جلس الإِمام) على المنبر أي سعد المنبر، قال الجوهري: يقال جلس الرجل إذا أتى نجدًا وهو الموضع المرتفع، وفي المشكاة: فإذا خرج الإِمام وهو لفظ البخاري وفسر الخروج بالصعود فلا يتوقف وجوب الإنصات على شروع الخطيب في الخطبة بل يجب بخروجه كما هو مذهب الأحناف اهـ من بعض الهوامش (طووا) أي الملائكة ولفوا (الصحف) أي صحفهم التي كتبوا فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة (وجاؤوا) إلى المسجد حالة كونهم (يستمعون الذكر) أي الخطبة، وأتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة الحال اعتناء بهذه المرتبة وحملًا على الاقتداء بالملائكة، قال التيمي: في استماع الملائكة حض على استماعها والإنصات إليها، وقد ذكر كثير من المفسرين أن قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} نزل في الخطبة، وسميت قرآنًا لاشتمالها عليه، والإنصات السكوت مطلقًا، والاستماع شغل السمع بالسماع فبينهما عموم وخصوص من وجه اهـ من الإرشاد (ومثل) بفتح الميم والمثلثة (المهجر) بضم الميم وتشديد الجيم المكسورة أي وصفة المبكر إلى الجمعة والتبكير إلى كل شيء هو المبادرة إليه كما في النهاية، أو صفة الذي يأتي في الهاجرة فيكون دليلًا للمالكية وسبق البحث عنه (كمثل) أي كصفة (الذي يهدي) بضم أوله وكسر ثالثه أي يقرب (البدنة) من الإبل خبر عن قوله مثل المهجر، والكاف لتشبيه صفة بصفة أخرى من الإهداء ويختص ما يهدي إلى البيت باسم الهدي كما قال تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (ثم) الثاني (كالذي يهدي بقرة ثم) الثالث (كالذي يهدي الكبش ثم) الرابع (كالذي يهدي الدجاجة ثم) الخامس (كالذي يهدي البيضة) الدجاجة والبيضة ليستا من الهدي فهو محمول على حكم ما تقدمه من الكلام وحسن إطلاق اسم الهدي عليهما المشاكلة لأنه لما أطلق اسم الهدي على ما قبلهما وجيء بهما

ص: 309

1876 -

(00)(00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. بِمِثلِهِ.

1877 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ) عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "عَلَى كُلِّ بَابٍ

ــ

بعده لزمهما حكمه وحملا عليه كقوله: (متقلدًا سيفًا ورمحا) أي وحاملا رمحًا فكأنه قال: كالذي يقرب الدجاجة الخ اهـ أبي، وإنما قدر بالثاني لأنه كما قال في المصابيح لا يصح العطف على الخبر لئلا يقعا معًا خبرًا عن واحد وهو مستحيل وحينئذ فهو خبر مبتدإ محذوف مقدر بما مر وكذا ما بعده. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 239 و 264] والبخاري [929]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

1876 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وعمرو) بن محمَّد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(عن سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (عن) محمَّد بن مسلم (الزهريّ) المدني (عن سعيد) بن المسيب بن حزن المخزومي أبي محمَّد المدني، ثقة، من (2)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن المسيب لأبي عبد الله الأغر (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سعيد بن المسيب (بمثله) أي بمثل حديث أبي عبد الله الأغر، وفائدتها تقوية السند الأول.

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:

1877 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمَّد القاري المدني، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، صدوق، من (6)(عن أبيه) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي صالح لسلمان الأغر، وفائدتها بيان كثرة طرقه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب

ص: 310

من أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَك يَكْتُبُ الأَوَّلَ فَالأوَّلَ (مَثلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزلَهُمْ حَتى صَغرَ إلى مَثَلِ البَيضَةِ) فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُويَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذكْرَ".

1878 -

(822)(226) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ. حَدَّثنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُريعٍ)

ــ

من أبواب المسجد ملك) يوم الجمعة (يكتب) صفة لملك أي يكتب ثواب من يأتي الجمعة حالة كونهم (الأول فالأول) أي مرتبين في الكتابة بكتابة الأسبق في الحضور ثم الأسبق، والفاء هنا للتعقيب بلا مهلة (مثل) بفتح الميم والثاء المثلثة المشددة فعل ماض من التمثيل بمعنى التشبيه أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مثل الجائي أولًا (الجزور) أي شبه ثوابه بثواب من تصدق الجزور، والجزور ما ينحر من الإبل، ويسمى موضع النحر والذبح مجزرة (ثم نزلهم) بتشديد الزاي المفتوحة من التنزيل أي ثم ذكر منازلهم ومراتبهم في السبق والفضيلة (حتى صغر) بتشديد الغين المعجمة أي حتى قلل منازلهم (إلى) أن ذكر أقلهم درجة ومثله بـ (مثل البيضة) أي شبه ثوابه بثواب من تصدق بالبيضة، ومثل هنا بفتح الميم والثاء المخففة بمعنى صفة (فهذا) خرج من بيته و (جلس الإِمام) على المنبر (طويت الصحف) أي طوتها الملائكة (وحضروا الذكر) أي الخطبة يستمعونها، قال النواوي: تقدم في الحديث السابق (فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) فبينهما تعارض إلا أن يجمع بينهما أنهم بخروج الإِمام يحضرون المسجد ولا يطوون الصحف فهذا جلس الإِمام على المنبر طووها، وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب، ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح، والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة والله أعلم اهـ منه.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1878 -

(822)(226)(حدثنا أمية بن بسطام) بكسر الباء وسكون السين وفتح الطاء، وحكي في المغني فتح الباء، والصرف وعدمه، العيشي نسبة إلى بني عائش بن مالك بن تيم الله سكنوا البصرة، أبو بكر البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا يزيد يعني ابن زريع) مصغرًا لتيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من

ص: 311

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ. ثُمّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ. ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثةِ أَيامٍ".

1879 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

ــ

(8)

روى عنه في (12) بابا (حدثنا روح) بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون، وفيه التحديث والعنعنة ورواية ولد عن والد (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل) يوم الجمعة غسل الجنابة في بيته ففيه فضيلة الغسل، وعدم وجوبه للرواية الثانية (ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له) في علم الله أزلًا من النوافل (ثم أنصت) أي سكت عن الكلام مع الاستماع للخطبة، قال القاضي: كذا للجمهور، وفي رواية الباجي (انتصت) بزيادة التاء المثناة من فوق وهو وهم، قال النواوي: ليس بوهم، قال الأزهري: يقال: نصت وأنصت وانتصت اهـ (حتى يفرغ) الإِمام، فضمير الفاعل عائد على الإِمام فحذفه للعلم به وإن لم يكن مذكررًا (من خطبته ثم يصلي) بالنصب عطفًا على يفرغ فيفيد الإنصاف فيما بين الخطبة والصلاة أيضًا قاله ملا علي أي حتى يفرغ الإِمام ثم يصلي صلاة الجمعة (معه) أي مع الإِمام (غفر له) أي لذلك المغتسل الذي فعل جميع ما ذكر (ما بينه) من الصغائر أي ما بين ذلك المغتسل أو ما بين ذلك اليوم (وبين الجمعة الأخرى) يعني الماضية أو الآتية والأول أظهر أي غفر له ما ارتكبه من الصغائر بين ذلك اليوم وبين الجمعة الماضية أي غفر له ذنوب سبعة أيام (وفضل ثلاثة أيام) بالرفع معطوف على ما الموصولة على كونه نائب فاعل لغفر أي وغفر له ذنوب ثلاثة أيام فاضلة أي زائدة على السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها، وبالنصب على أنه مفعول معه ذكره ملا علي، واقتصر النواوي على النصب فيه وفي قوله (وزيادة ثلاثة أيام) ثم إن أيام الأسبوع سبعة، والسبعة مع الثلاثة عشرة فتصير الحسنة بعشر أمثالها.

وهذا الحديث من أفراد المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره أحد من الجماعة، ثم ذكر المتابعة فيه فقال:

1879 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن

ص: 312

أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ) عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا"

ــ

أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لسهيل بن أبي صالح (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء) باستيفائه ثلاثًا ثلاثًا ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة (ثم أتى الجمعة فاستمع) أي فأشغل سمعه بسماع الخطبة (وأنصت) أي كف لسانه عن الكلام، قال النواوي: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اهـ فظهر أن الاستماع بالأذن والإنصات باللسان (كفر له ما بينه وبين الجمعة) الأخرى وهو ذنوب سبعة أيام من الصغائر (وزيادة) بالرفع والنصب نظير ما مر كما أشرنا إليه هناك أي مع زيادة (ثلاثة أيام) على السبعة فتكون عشرة أيام، ومعنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة اهـ نواوي (ومن مس الحصى) وغيره بيده في حال الخطبة لتسويته في موضع سجوده أو في موضع جلوسه أو للعبث به كأخذه من الأرض وتناقله من يد إلى أخرى، وقال ملا علي: قوله (ومن ص الحصى) أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة (فقد لغا) وأعرض عن استماع الخطبة فينبغي له ترك ذلك ليفوز ثوابًا كاملًا، قال النواوي: ففيه النهي عن ص الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإقبال على الخطبة بالقلب والجوارح، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود اهـ.

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان كلاهما لأبي هريرة الأول منهما ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

***

ص: 314