الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما
1948 -
(857)(260) وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ. فَصَلَّى رَكْعَتَينِ. لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ. وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدقَةِ. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا
ــ
381 -
(92) باب لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما
1948 -
(857)(260)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التَّمِيمِيّ (العنبري) أبو عمرو البَصْرِيّ، ثِقَة، من (10)(حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البَصْرِيّ، ثِقَة، من (9)(حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج العتكي البَصْرِيّ، ثِقَة حجة، من (7)(عن عدي) بن ثابت الأَنْصَارِيّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (4) روى عنه في (9) أبواب (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمَّد الكُوفيّ، ثِقَة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان وواحد طائفي، وفيه التحديث والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي عدي عن سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) من بيته أو من المسجد إلى المصلى (يوم أضحى أو فطر) بالشك من الراوي (فصلى) صلاة العيد (ركعتين لم يصل قبلها) سنةً (ولا بعدها) قال الطيبي: هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخُدرِيّ (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وأَحمد والحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في الفتح، وحديث ابن عباس هذا أخرجه الأئمة الستة، وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها وإلى ذلك ذهب أَحْمد بن حنبل (ثم أتى) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (النساء) أي مجلسهن (ومعه بلال وأمرهن بالصدقة) أي بالتصدق من حليهن (فجعلت المرأة) منهن أي (تلقي) أي ترمي في ثوب بلال (خرصها) وهي حلقة تعلق في الأذن (وتلقي سخابها) بكسر السين نوع من قلائد النساء، قال النواوي: السخاب قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو
1949 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
1950 -
(858)(261) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ
ــ
غيرهما، من الطيب ليس فيه شيء من الجواهر، وجمعه سخب ككتاب وكتب اهـ، قال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ولا بعدهما حجة لمالك وجماعة من السلف على الشَّافعيّ وجماعة حيث أجازوا الصلاة قبلهما وبعدهما وعلى الكوفيين والأوزاعي حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما، لكن خص مالك المنع بما إذا صليا خارج العصر آخذًا بموجب فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [1/ 355] والبخاري [1431] وأبو داود [1159] والتِّرمذيّ [537] والنَّسائيّ [3/ 693] وابن ماجه [1291].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
1949 -
(00)(00)(وحدثنيه عمرو) بن محمَّد بن بكير (النَّاقد) البغدادي (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكُوفيّ، ثِقَة ثِقَة، من (8)(ح وحدثني أبو بكر) محمَّد بن أَحْمد (بن نافع) العبدي البَصْرِيّ، صدوق، من (10)(ومحمَّد بن بشار) العبدي البَصْرِيّ (جميعًا عن غندر) محمَّد بن جعفر الهذلي البصري (كلاهما) أي كل من ابن إدريس وغندر رويا (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن عدي عن سعيد عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما روى عنه معاذ بن معاذ، غرضه بيان متابعتهما لمعاذ بن معاذ في الرواية عن شعبة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي واقد الليثيّ رضي الله تعالى عنه فقال:
1950 -
(858)(261)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ النَّيسَابُورِيّ (قال: قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدنِيُّ (عن ضمرة بن سعيد) بن أبي حسنة عمرو بن
الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبا وَاقِدٍ اللَّيثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَال: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}
ــ
غزية الأَنْصَارِيّ (المازنِيّ) المدنِيُّ، ثِقَة، من (4)(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدنِيُّ، الفقيه الأعمى، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ثِقَة، من (3)(أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، قال النواوي: هكذا في جميع النسخ فالرواية الأولى مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر، ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثَّانية فإنَّه أدرك أَبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته فإنَّه صحيح متصل (سأل أَبا واقد) الحارث بن مالك أو ابن عوف بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر (الليثيّ) المدنِيُّ، شهد بدرًا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وكان قديم الإِسلام، جاور بمكة سنة، ومات فيها، ودفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين (68) وله (65) خمس وستون سنة، له (24) أربعة وعشرون حديثًا، اتفقا على حديث وانفرد (م) بآخر، روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في الصلاة، وأبو مرة مولى عقيل في الأدب. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري أي سأل عمر أَبا واقد الليثيّ (ما كان) ما اسم موصول في محل نصب مفعول ثان لسأل، وكان زائدة أي سأله عما (يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في) عيدي (الأضحى والفطر فقال) أبو واقد لعمر (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ فيهما) أي في العيدين (بـ) سورة (ق والقرآن المجيد) في الركعة الأولى (و) بسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) في الركعة الثَّانية.
وسؤال عمر أَبا واقد عما صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين يحتمل أن يكون اختبارًا لحفظ أبي واقد، ويحتمل أن يكون استشهد به على من نازعه في ذلك ويجوز أن يكون نسي فاستذكر بسؤاله اهـ مفهم، وسؤاله أَبا واقد دون غيره من أكابر الصَّحَابَة يحتمل أنَّه لم يحضر غيره، وفيه قبول خبر الواحد اهـ أبي، قال النواوي: فيه دليل للشافعي وموافقيه أنَّه تسن القراءة بهما في العيدين، قال العلماء: والحكمة في تخصيص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه
1951 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيثِيِّ؛ قَال: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} ، وَ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}
ــ
من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز النَّاس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر اهـ. وفيه دليل على سنة الجهر بالقراءة فيهما ولا خلاف فيه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1154] والتِّرمذيّ [534] والنَّسائيّ [3/ 183 - 184].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي واقد الليثيّ رضي الله عنه فقال:
1951 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا أبو عامر) القيسي (العقدي) -بفتحتين- عبد الملك بن عمرو البَصْرِيّ، ثِقَة، من (9)(حدثنا فليح) بن سليمان بن أبي المغيرة الخُزَاعِيّ أبو يحيى المدنِيُّ، صدوق كثير الخطأ، من (7)(عن ضمرة بن سعيد) المدنِيُّ (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) الهذلي المدنِيُّ (عن أبي واقد) الحارث بن مالك (الليثيّ) المدنِيُّ. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة فليح بن سليمان لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن ضمرة بن سعيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال) أبو واقد (سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في) صلاة (يوم العيد فقلت) له قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد (بـ) سورة (اقتربت الساعة) في الركعة الثَّانية (و) سورة (ق والقرآن المجيد) في الركعة الأولى، وهذا الحديث يعارض حديث النُّعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما رواه التِّرْمِذِيّ [531]. وقد جمع النواوي بين الأحاديث المتعارضة فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بـ (ق) و (اقتربت)، وفي وقت بسبح وهل أتاك. قلت: وهو القول الراجح الظاهر المعول عليه اهـ تحفة الأحوذي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين الأول حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعةً واحدةً، والثاني حديث أبي واقد الليثيّ ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعةً واحدةً.
***