المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

1705 -

(737)(46) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيفَةَ؛

ــ

332 -

(44) باب ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

1705 -

(737)(46)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيان (ح وحدثنا زهير بن حرب) النسائي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (جميعا) أي كل من زهير وإسحاق (عن جرير) ابن عبد الحميد الضبي الكوفي (كلهم) أي كل من عبد الله بن نمير وأبي معاوية وجرير رووا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي (واللفظ) الآتي (له) أي لمحمد بن نمير (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة) -مصغرًا مع التاء- السلمي أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن المستورد بن الأحنف) الكوفي، روى عن صلة بن زفر في الصلاة، وابن مسعود وحذيفة ومعقل بن عامر، ويروي عنه (م عم) وسعد بن عبيدة وسلمة بن كهيل وغيرهم، وثقه ابن المديني، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن صلة) -بكسر الصاد وفتح اللام (بن زفر) -بضم الزاي وفتح الفاء - بن بغيض بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان العبسي أبو بكر الكوفي، روى عن حذيفة في الصلاة والفضائل، وعلي وابن مسعود وعمار، ويروي عنه (ع) والمستورد بن الأحنف وأبو إسحاق السبيعي وأيوب، وثقه ابن معين والخطيب وابن نمير، وقال ابن خراش: كوفي ثقة، وقال في التقريب: تابعي كبير ثقة جليل، من الثانية، مات في حدود السبعين (عن حذيفة) بن اليمان العبسي أبي عبد الله الكوفي حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذه الأسانيد من سباعياته،

ص: 75

قَال: صَلَّيت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَةٍ. فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَى. فَقُلْت: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا. إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ

ــ

ومن لطائفها أن رجالها كلهم من الكوفيين إلَّا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، وأنه اجتمع فيها أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض وهم الأعمش والثلاثة بعده (قال) حذيفة (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة) أي ليلة من الليالي (فافتتح) أي فابتدأ بعد الفاتحة (البقرة) أي قرءاة سورتها (فقلت) في نفسي لعله (يركع عند) تمام (المائة) آية (ثم) بعد تمام المائة (مضى) واستمر في قراءتها (فقلت) في نفسي لعله (يصلي بها) ركعتين فيقسمها عليهما فيقرأ (في) كل (ركعة) نصفها (فمضى) أي استمر في قراءتها حتى قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلَّا في آخر البقرة (فقلت) في نفسي لعله (يركع) ركوع الركعة الأولى (بها) أي عند تمامها (ثم) أتمها فجاوزها و (افتتح) قراءة سورة (النساء فقرأها) أي فأتم قراءتها (ثم افتتح آل عمران فقرأها) أي فأتم قراءتها، ومن الضرورة هنا أن يقال كما في النواوي: إن قوله: (ثم افتتح النساء ثم آل عمران) كان قبل توقيف ترتيب السور فإن سورة النساء بعد آل عمران، والصحيح أن الترتيب في جميع السور توقيفي وهو ما عليه الآن المصاحف الشريفة كما ذكره السيوطي في الإتقان (يقرأ) أي وهو يقرأ جميع السور حالة كونه (مترسلا) في قراءته أي مرتلًا متمهلًا متأنيًا غير مستعجل في قراءته، قال في النهاية: يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل وهو والترتيل سواء اهـ، وفي القرطبي: قوله (مترسلًا) أي مترففًا متمهلًا من قولهم على رسلك أي على رفقك، وهذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه في هذه الصلاة إنما كان منه بحسب وقت صادفه، ووجد وجده، فاستطاب ما كان فيه واستغرقه عما سواه وهو موافق لما قاله في حديث آخر "إذا أم أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى وحده فليطول ما شاء" رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن ترسله فيها أنه (إذا مر) وجاوز (بآية فيها تسبيح سبح) الله سبحانه وتعالى (وإذا مر بـ) آية (سؤال) أي بآية فيها سؤال رحمة (سأل) الرحمة (وإذا مر بـ) آية (تعوذ) أي بآية

ص: 76

تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ قَامَ طَويلًا. قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ. ثُمَّ سَجَدَ فَقَال: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. قَال: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَقَال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ"

ــ

فيها تعوذ من عذاب (تعوذ) من العذاب، وفي هذا استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والماموم والمنفرد اهـ نواوي (ثم) بعد ما فرغ من قراءة هذه السور الثلاث (ركع) أي انحنى للركوع (فجعل) أي شرع (يقول سبحان ربي العظيم) بفتح ياء ربي وسكن (فكان ركوعه) أي طوله (نحوًا) أي قريبًا (من قيامه) والمراد أن ركوعه متجاوز عن الحد المعهود كالقيام (ثم قال) رافعًا رأسه من الركوع (سمع الله لمن حمده ثم) بعدما ارتفع من ركوعه (قام) في اعتداله قيامًا (طويلًا قريبًا مما ركع) أي قريبًا من ركوعه، وفي بعض نسخ أبي داود (فكان قيامه) أي اعتداله (نحوًا من قيامه) أي للقراءة، قال ابن حجر: وفيه تطويل الاعتدال مع أنه ركن قصير، ومن ثم اختار النواوي أنه طويل بل جزم به جزم المذهب في بعض كتبه انتهى، ويدل عليه ما تقدم في الحديث المتفق عليه (إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) كذا في المرقاة (ثم) بعد اعتداله (سجد) أي هوى للسجود (فقال) في سجوده (سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه) أي للقراءة قاله عصام الدين، وكأنه أراد أن لا يكون سجوده أقل من ركوعه والأظهر الأقرب من قيامه من الركوع للاعتدال، ثم رأيت ابن حجر قال أي من اعتداله قاله القاري (قال) الإمام على سبيل التجريد (وفي حديث جرير) بن عبد الحميد وروايته (من الزيادة فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) بزيادة لفظة ربنا لك الحمد.

قال النواوي: وفي هذا استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور، وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب اهـ، وفي شرح أبي داود: والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب، وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، وقال الظاهري: واجب مطلقًا وأشار الخطابي إلى اختياره، وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله

ص: 77

1706 -

(738)(147) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل. قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَال حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سوءٍ

ــ

لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجب، فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور، واحتج الموجبون بقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبقول الله تعالى وسبحوه ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها، وبالقياس على القراءة، واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبةً لعلمه إياها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فيكون تركه لتعليمه دالًا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب، والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ فيكون مفسرًا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر:"اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم" اهـ من العون، وقال الماوردي: إن الأكمل فيه إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه خمس ولو سبح مرةً حصل التسبيح اهـ منه. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [871 و 874] والنسائي [2/ 176 و 177].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث حذيفة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:

1706 -

(738)(147)(وحدثنا عثمان) بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي أخو أبي بكر أسن منه بسنتين (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (كلاهما عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (قال عثمان: حدثنا جرير) بصيغة السماع (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، من (2)(قال) أبو وائل (قال عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلَّا إسحاق بن إبراهيم (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال) الصلاة (حتى هممت) وقصدت (بأمر سوء)

ص: 78

قَال: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

1707 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ

ــ

أي بأمر قبيح، وفي القاموس: لا خير في قول السوء بالفتح والضم، إذا فتحت فمعناه في قول قبيح، وإذا ضممت فمعناه في أن تقول سوءًا، وقرئ عليهم دائرة السوء بالوجهين وكذلك أمطرت مطر السوء اهـ أراد بأمر سوء قعوده في الصلاة كما فسره فيما أجاب السائل عن ذلك، وقوله أمر سوء بإضافة أمر إلى سوء (قال) أبو وائل (قيل) لابن مسعود أي سأله أصحابه فقالوا (وما هممت به) أي وما الأمر السيئ الذي هممت به، فما استفهامية (قال) عبد الله (هممت أن أجلس) من طول قيامه (وأدعه) أي وأن أتركه قائمًا وحده، وإنما جعله سوءًا وإن كان القعود في النفل جائزًا لأن فيه ترك الأدب معه صلى الله عليه وسلم وصورة مخالفته وقد كان ابن مسعود قويًّا محافظًا على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فلولا أنه طول كثيرًا لم يهم بالقعود.

وقد اختلف هل الأفضل في صلاة الليل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام فقال بكلٍّ قوم؛ فأما القائلون بالأول فتمسكوابنحو حديث ثوبان عند مسلم: "أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجود" وتمسك القائلون بالثاني بحديث مسلم أيضًا: "أفضل الصلاة طول القنوت" والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال اهـ قسطلاني، قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيئ، وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله هممت بأمر سوء حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك اهـ من الفتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 385] والبخاري [1135] وابن ماجه [1418].

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

1707 -

(00)(00)(وحدثناه إسماعيل بن الخليل) الخزاز بمعجمات أبو عبد الله الكوفي، روى عن علي بن مسهر في الصلاة والرؤيا والفضائل، وعبد الرحمن بن سليمان، ويروي عنه (خ م) وجماعة، وثقه أبو حاتم ومطين والعجلي، قال البخاري: جاءنا نعيه وموته سنة (225) خمس وعشرين ومائتين، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات سنة (225)(وسويد بن سعيد) الهروي الأصل، صدوق، من (10) روى

ص: 79

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

عنه في (7) أبواب (عن علي بن مسهر) القرشي أبي الحسن الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن) سليمان (الأعمش) الكوفي، ثقة مدلس، من (5)(بهذا الإسناد) يعني عن أبي وائل عن عبد الله (مثله) أي مثل ما روى جرير عن الأعمش. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة علي بن مسهر لجرير بن عبد الحميد.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث حذيفة ذكره للاستدلال، والثاني حديث عبد الله ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.

***

ص: 80