المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

1722 -

(749)(158) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ. وَحَبْل مَمْدُودٌ بَينَ سَارِيَتَينِ. فَقَال: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: لِزَينَبَ. تُصَلِّي. فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَال: "حُلُّوهُ. لِيُصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ". وَفِي حَدِيثِ زُهَيرٍ "فَلْيَقْعُدْ"

ــ

336 -

(48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

1722 -

(749)(158)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حَدَّثَنَا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (ح وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حَدَّثَنَا إسماعيل) بن علية (عن عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري الأعمى، ثقة، من (4) (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد كوفي أو نسائي (قال) أنس (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد) النبوي (وحبل) مبتدأ خبره (ممدود) وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الإبهام أي مربوط (بين ساريتين) أي الأسطوانتين المعهودتين اهـ من العون (ف) لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: ما هذا) الحبل (قالوا) هذا حبل (لزينب) بنت جحش بن رئاب الأسدية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تصلي) صلاة الليل (فإذا كسلت) بكسر السين من باب فرح، والكسل ضد النشاط؛ أي إذا كسلت عن القيام وذهب نشاطها لطوله (أو فترت) وأعيت وعجزت عنه (أمسكت به) أي بذلك الحبل (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده (حلوه) أي فكوا هذا الحبل من الساريتين (ليصل) بكسر اللام لأنه مجزوم بلام الأمر (أحدكم) أيها المؤمنون (نشاطه) بفتح النون أي ليصل أحدكم وقت نشاطه أو الصلاة التي نشط لها (فإذا كسل) أي زال نشاطه في القيام (أو فتر) أي عجز وضعف عن القيام في أثنائه (قعد) أي فليصل قاعدًا (وفي حديث زهير) وروايته (فليقعد) كما هي رواية أبي داود أي فليتم صلاته قاعدًا أو فتر بعد فراغ بعض التسليمات فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا أو

ص: 100

1723 -

(00)(00) وَحدَّثَنَاهُ شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

1724 -

(755)(159) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزُّبَيرِ؛

ــ

فتر بعد انقضاء البعض فليترك بقية النوافل جملةً إلى أن يحدث له نشاط أو فتر بعد الدخول فيها فليقطعها كذا في إرشاد الساري، قال النواوي: والحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتَّى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وفيه جواز التنفل في المسجد فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 101] والبخاري [1150]، وأبو داود [1312] والنسائي [3/ 218 - 219] وابن ماجة [1371].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

1723 -

(00)(00)(وحدثناه شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي (حَدَّثَنَا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري، ثقة، من (8)(عن عبد العزيز) بن صهيب البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (مثله) بالنصب مفعول ثان لحدثنا عبد الوارث لأنه العامل في المتابع، والضمير عائد إلى إسماعيل بن علية لأنه المتابع أي حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب مثله؛ أي مثل ما حدث عنه إسماعيل ابن علية.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:

1724 -

(750)(159)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (ومحمد بن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة (المرادي) الجملي أبو الحارث المصري، ثقة فقيه، من (11) (قالا حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (عن يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري المدني (قال: أخبرتي عرره بن الزبير) الأسدي المدني

ص: 101

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ الحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا. وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلاءُ بِنْتُ تُوَيتِ. وَزَعَمُوا أَنَّهَا لا تَنَامُ اللَّيلَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنَامُ اللَّيلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لا يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوا".

1725 -

(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وَحدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ،

ــ

(أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته) أي أخبرت لعروة. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وفيه المقارنة ورواية تابعي عن تابعي (أن الحولاء بنت تويت) مصغرًا (بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها) أي بعائشة رضي الله عنهما (وعندها) أي والحال أن عند عائشة (رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة (فقلت) له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله (هذه) المارة علي هي (الحولاء بنت تويت وزعموا) أي زعم الناس وقالوا (أنها لا تنام الليل) أي طول الليل لاشتغالها بالصلاة والأذكار (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استثباتًا لشأنها وإنكارًا عليها وكراهةً لفعلها وتشديدها على نفسها هل (لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون) الدوام عليه ولا تكلفوا أنفسكم بما لا تطيقون المواظبة عليه (فوالله) أي فأقسمت لكم بالله الَّذي لا إله غيره (لا يسأم الله) سبحانه وتعالى أي لا يقطع الله سبحانه وتعالى أجوركم ولا يترك إثابتكم على الأعمال (حتَّى تساموا) عن الأعمال وتتركوها فإن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، وقد تقدم لك بيان معنى السآمة والملل وأنهما مرادفان. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الجماعة لم يروه غيره. قال المناوي: معناه أي اعملوا بحسب وسعكم وطاقتكم فإنكم إذا ملتم وأتيتم بالعبادة على سآمة وكلال كان معاملة الله تعالى معكم معاملة الملول عنكم اهـ والسآمة الملل.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

1725 -

(00)(00)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غريب) الكوفيان (قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة) الكوفي (عن هشام بن عروة) المدني (ح وحدثني زهير بن حرب) بن

ص: 102

وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ. قَال: أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَال:"مَنْ هَذِهِ؟ " فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ. لا تَنَامُ، تُصَلِّي. قَال:"عَلَيكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ! لا يَمَل اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا"، وَكَانَ أَحبَّ الدِّينِ إِلَيهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: أَنَّهَا امْرَأْةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ.

1726 -

(751)(160) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن نُمَيرٍ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح

ــ

شداد الحرشي النسائي (واللفظ) الآتي (له) أي لزهير (حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري القطان (عن هشام) بن عروة (قال: أخبرني أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة هشام بن عروة لابن شهاب (قالت) عائشة (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة) وهي الحولاء السابقة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذه) الجالسة عندك (فقلت: امرأة لا تنام) الليل حالة كونها (تصلي) طول الليل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم من العمل ما تطيقون) الدوام عليه أي الزموا ما تطيقون ولا تكلفوا أنفسكم لما لا تطيقون (فوالله لا يمل الله) أي لا يقطع الأجر عنكم (حتى تملوا) وتقطعوا العمل وتتركوه، قال المناوي: إطلاف الملال على الله تعالى من باب المشاكلة كما في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا باب واسع في العربية كثير في القرآن (وكان أحب الدين) أي أحب العمل وأكثره أجرًا وأدومه ثوابًا (إليه) أي عنده سبحانه وتعالى (ما داوم) أي واظب (عليه صاحبه) أي عامله، هكذا في رواية يحيى بن سعيد بإبهام المرأة (وفي حديث أبي أسامة) وروايته (أنها امرأة من بني أسد) بذكر نسبها، ولهذه المخالفة كرر متن الحديث.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله عنها فقال:

1726 -

(751)(160)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (ح

ص: 103

وَحدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وَحدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ"

ــ

وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (جميعًا) أي كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة (عن هشام بن عروة (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له) أي لقتيبة (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الأسانيد كلها من خماسياته رجال الأول والثاني منها ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان ورجال الثالث منها أربعة منهم مدنيون وواحد بلخي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم) بفتح العين، من باب قتل كما في المصباح وكذا المفهوم من الصحاح، وقال المجد: نعس كمنع اهـ. والنعاس أول النوم ومقدمته (في الصلاة) والصلاة تعم الفرض والنفل لكن لا يخرج فريضةً عن وقتها كما في النواوي (فليرقد) أي فلينم، الأمر فيه للاستحباب فيترتب عليه الثواب، ويكره له الصلاة حينئذ (حتَّى يذهب عنه النوم) أي النعاس (فإن أحدكم) علة للرقاد وترك الصلاة (إذا صلى وهو نائم لعله) أي لعل أحدكم (يذهب) ويقصد أن (يستغفر) لنفسه كأن يريد أن يقول اللهم اغفر لي (فيسب نفسه) أي يدعو عليها من حيث لا يدري كأن يقول اللهم اعفر لي - بعين مهملة - والعفر هو التراب، فيكون دعاء عليه بالذل والهوان وهو تصوير مثال من الأمثلة، فالمراد بالسب قلب الدعاء لا الشتم كما في تيسير المناوي، قال ابن حجر المكي: قوله (فيسب) بالرفع عطفًا على يستغفر، وبالنصب جوابًا للترجي ذكره في المرقاة، قال القرطبي: قوله (فيسب نفسه) رويناه برفع الباء ونصبها فمن رفع فعلى العطف على يذهب ومن نصب فعلى جواب لعل وكأنه أشربها معنى التمني كما قرأ حفص {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} [غافر: 36، 37] بنصب العين والحديث نبه في آخره على علة ذلك، وهو أنَّه توقع منه ما يكون منه من الغلط فيما يقرأ أو يقول ولم يجعل علة ذلك نقض طهارته فدل على أن النوم ليس بحدث اهـ من المفهم. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد

ص: 104

1727 -

(751)(161) وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هَذا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ"

ــ

[6/ 205] والبخاري [212] وأبو داود [1310] والترمذي [355] وابن ماجة [1/ 99 - 100].

قال النواوي: وفي الحديث الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضةً عن وقتها، قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنها محل النوم غالبًا اهـ.

ثم استدل المؤلف رحمه الله على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1727 -

(752)(161)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، ثقة، من (9)(حَدَّثَنَا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني، ثقة، من (4) (قال) همام (هذا) الحديث الآتي (ما حَدَّثَنَا) به (أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام) وصلى (أحدكم من) آناء (الليل فاستعجم) عليه (القرآن) أي استغلق (على لسانه) ولم ينطق به لغلبة النوم (فلم يدر) ويعلم (ما يقول فليضطجع) أي فليرقد. قال القرطبي (قوله فاستعجم عليه القرآن) بالرفع على أنَّه فاعل استعجم أي صارت قراءته كالعجمية لاختلاط حروف النائم وعدم بيانها والله أعلم اهـ من المفهم. وفي النهاية: (استعجم عليه القرآن) أي أرتج عليه واختلط فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجمةٌ اهـ. قوله (فليضطجع) وهو بمعنى الحديث الأول لئلا يغير كلام الله تعالى ويبدله وهو من هذا أشد

ص: 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من الأول اهـ أبي. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 318] وأبو داود [1311] وابن ماجة [1372].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعةً واحدةً، والثاني حديث عائشة الأول ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث عائشة الثَّاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الوسط من الترجمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

ص: 106