الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا
1893 -
(831)(235) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْحُلْوَانِي. حَدَّثنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلام) عَنْ زَيدٍ (يَعْنِي أَخَاهُ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلام قَال: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَاهُ؛ أنهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
ــ
370 -
(81) باب التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا
1893 -
(831)(235)(وحدثني الحسن بن علي) بن محمَّد الهذلي أبو محمَّد (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)(حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، ثقة، من (10)(حدثنا معاوية وهو ابن سلام) بالتشديد بن أبي سلام ممطور الحبشي أبو سلام الدمشقي، ثقة، من (7)(عن زيد) بن سلام بن أبي سلام (يعني أخاه) أي أخا معاوية بن سلام الدمشقي، ثقة، من الرابعة (أنه) أي أن زيد بن سلام (سمع) جده (أبا سلام) ممطورًا الحبشي الأسود الدمشقي الأعرج، وقيل النوبي، ثقة، من (3)(قال) أبو سلام (حدثني الحكم بن ميناء) -بكسر الميم بعدها تحتانية ثم نون ومد- الأنصاري المدني، روى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة في الصلاة، وعائشة وبلال، ويروي عنه (م س ق) وأبو سلام ممطور الحبشي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، قال أبو زرعة: ثقة له عندهم فرد حديث، ولأبيه صحبة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من الثانية، من أولاد الصحابة (أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه) أي حدثا للحكم بن ميناء (أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم شاميون واثنان مدنيان وواحد مكي أو مكيان وواحد مدني وواحد طرسوسي وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والسماع والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي؛ أي سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يقول على أعواد منبره) لم يختلف في أن المنبر سنة للخطيب الخليفة وأما غير الخليفة فمخير بين المنبر والأرض، قال مالك: ومن لم يرق فجلهم يقف عن يساره وبعضهم يقف عن يمينه وكل واسع (قلت) رجح ابن يونس اليمين لمن يمسك العصا واليسار لتاركها ليضع يمينه على عود
"لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَن اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُن مِنَ الْغَافِلِينَ"
ــ
المنبر لأن المشهور استحباب توكؤ الخطيب على عصا، والمنبر مستحب، ومحله في الوضع يمين المحراب اهـ أبي، واللام في قوله (لينتهين) موطئة لقسم محذوف تقديره والله لينْزجرن (أقوام) أخفاء الأحلام لا يعتنون بدينهم (عن ودعهم) أي عن تركهم (الجمعات) جمع جمعة، قال القاضي: قال شمر: هذا الحديث يرد على النحاة في دعواهم أن العرب أماتت مصدر يدع وماضيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، وقد نطق بالمصدر في هذا الحديث، وبالماضي في حديث:"إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع منهم" أي تركوا وما استوجبوه من العقوبة، وقد قرأ ابن أبي عبلة:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 3] بتخفيف الدال أي ما تركك، والأكثر في الكلام ما ذكره شمر عن النحويين (أو ليختمن الله) سبحانه وتعالى أي ليغطين الله (على قلوبهم) حتى لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا ولا تعي خيرًا لأن من خالف أمرًا من أوامر الله تعالى يظهر في قلبه نكتة سوداء فإذا تكررت المخالفة تكررت النكتات فيسود قلبه ويغلب عليه الغفلة والبعد من الله تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ثم ليكونن من الغافلين) أي يكونن معدودين من جملتهم، قال السنوسي: والمعنى إن أحد الأمرين كائن لا محالة إما الانتهاء عن ترك الجمعات أو ختم الله تعالى على قلوبهم وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا من الغافلين، وأدخلت ثم في قوله (ثم ليكونن من الغافلين) للتراخي في الرتبة فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود فيهم بالغفلة أدعى لشقائهم وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختومًا عليهم اهـ.
والختم هو الطبع والتغطية وأصله من ختمت الكتاب إذا طبعته بطابعه، وهو في الحقيقة عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة وهذا مذهب أهل السنة، والمراد به هنا إعدام اللطف وأسباب الخير في حقه، وفي بعض الفتاوى: ترك الجمعة ثلاث مرات وقيل مرة يسقط العدالة اهـ من المبارق، وهذا الحديث حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها، وجمهور الأئمة على أنها فرض من فروض الأعيان اهـ مفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 239 و 254 و 2/ 84] ، والنسائي [3/ 188 و 189] ، وابن ماجه [794].
1894 -
(832)(236) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَال: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصلَوات. فَكَانَتْ صَلاتهُ قَصْدًا. وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.
1895 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثنَا زَكَرِيَّاءُ. حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛
ــ
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
1894 -
(832)(236)(حدثنا حسن بن الربيع) البجلي أبو علي الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق، من (4)(عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي رضي الله عنهما، وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) جابر:(كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات) الخمس (فكانت صلاته) صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال (قصدا) أي وسطًا بين الطول والقصر (و) كانت (خطبته قصدا) أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل اهـ مرقاة، ومنه القصد من الرجال والقصد في المعيشة، وكان يفعل ذلك لئلا يطول على الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من صلى بالناس فليخفف" والإكثار في الخطبة مكروه لما في الطول من التشدق والتصنع والإملال اهـ مفهم، والسنة فيها كونها بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق اهـ نووي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه [1106].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
1895 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) الكوفيان (قالا: حدثنا محمَّد بن بشر) العبدي الكوفي (حدثنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني أبو يحيى الكوفي، ثقة، من (6)(حدثني سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي (عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهما،
قَال: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ. فَكَانَتْ صَلاتهُ قَصْدًا. وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: زَكَرِياءُ عَنْ سِمَاكٍ
ــ
وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، غرضه بسوقه بيان متابعة زكرياء بن أبي زائدة لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث عن سماك، وفيه تصريح بسماع زكرياء عن سماك (قال) جابر:(كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات) الخمس (فكانت صلاته) صلى الله عليه وسلم (قصدا) أي وسطًا بين الطول والقصر (وخطبته قصدا) أي متوسطة بين الطول الممل والقصر المخل، وقوله (حدثني سماك بن حرب) هو في رواية ابن نمير (وفي رواية أبي بكر) حدثنا (زكرياء عن سماك) بالعنعنة. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.
***