المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

1927 -

(846)(249) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا"

ــ

376 -

(87) باب التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

1927 -

(846)(249)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، صدوق، من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني، ثقة ثبت، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد واسطي وواحد نيسابوري، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا) من الركعات من النوافل هكذا في رواية، وفي رواية "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا" وفي رواية "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" وفي رواية "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين" قال النواوي: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان، وأكملها أربع، ونبه صلى الله عليه وسلم بقوله:"إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله "من كان منكم مصليًا" على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانًا بأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به اهـ منه.

قال القرطبي: قوله (إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعًا) أي إذا أردتم أن تصلوا نفلًا كما قال في الرواية الأخرى "من كان مصليًا بعد الحمعة فليصل أربعًا" قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على

ص: 376

1928 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّيتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا". زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: قَال ابْنُ إِدْرِيسَ: قَال سُهَيل: "فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيءٌ

ــ

الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، ذهب أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا وهو مذهب الثوري وأبي يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنين، واستحب الشافعي التنفل بعدها وأن الأكثر أفضل، وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشد ووسع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا قاله عياض اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 249 و 442] وأبو داود [1131] والنسائي [3/ 113] وابن ماجه [1132].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1928 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي، ثقة، من (8)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان المدني (عن أبيه) أبي صالح السمان المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لخالد بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن سهيل (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم) أي إذا أردتم صلاة النافلة (بعد) فراغكم من (الجمعة فصلوا أربعًا) أي كملوا أربع ركعات فلا تقتصروا على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع على صلاتها ظهرًا أربعًا (زاد عمرو) الناقد (في روايته: قال) لنا (ابن إدريس قال) لنا (سهيل) بالسند السابق أي زاد عمرو على أبي بكر لفظة (فإن عجل بك) يا أبا هريرة (شيء) من الأشياء أي فإن أخذك استعجال إلى الخروج بسبب أمر عارض من

ص: 377

فَصَلِّ رَكْعَتَينِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَينِ إِذَا رَجَعْتَ".

1929 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. كِلاهُمَا عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَل أَرْبَعًا". وَلَيسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ "مِنْكُمْ"

ــ

الأمور كمريض لا متعهد له أو إنقاذ مشرف على الهلاك (فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت) إلى منزلك أو بيتك، قال في سبل السلام: وفي الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها، وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصئاح:"ومن كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" أخرجه أبو داود، فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1929 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (ح وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (قالا) أي قال عمرو وأبو كريب: (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (كلاهما) أي كل من جرير وسفيان (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة جرير وسفيان لخالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس في رواية هذا الحديث عن سهيل، وكرر المتن لما فيها من المخالفة للأوليين في معظم الكلمات (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا) أي مريد الصلاة النافلة (بعد) فراغه من (الجمعة فليصل أربعا) من الركعات (و) لكن (ليس في حديث جرير) وروايته لفظة (منكم) بل هي في رواية سفيان فقط، وفي رواية:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة" فليصل ركعتين، وفي رواية ابن عمر:(كان لا يصلي بعدها حتى ينصرف) وفي رواية معاوية (إذا صليت الجمعة فلا تصل حتى تتكلم أو تخرج) قال النواوي: فدل الأمر

ص: 378

1930 -

(847)(250) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ فِي بَيتِهِ. ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذلِكَ

ــ

في الأول على الحث على صلاة الأربع، وقوله في الثاني من كان مصليًا على أنها سنة واجبة، ودل حديث الركعتين على أن أقل تلك السنة ركعتان. [قلت] ودل حديث ابن عمر على الكراهة، وحديث معاوية على علة الكراهة، قال القاضي: فأخذ مالك بحديث ابن عمر وجعلها في الإمام أشد ووسع لغيره مع أن الأولى فيه الترك خشية أن يتطرق أهل البدع إلى صلاتها أربعًا ويراه من ينتفل بعدها بركعتين فيعتقد أنها ظهر، وأخذ الشافعي بحديث التنفل بعدها وأن يكثر عنده أفضل، وقال أبو حنيفة وإسحاق: يصل أربعًا لا يفصل بينهما وحجتهما الحديث ولئلا يظن أنها ظهر كما تقدم، وخير أحمد بين ركعتين أو أربع، وقال الثوري: يصلي ركعتين ثم أربعًا، وعكس أبو يوسف فقال: يصلي أربعًا ثم ركعتين اهـ من الأبي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

1930 -

(847)(250)(وحدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (ومحمد بن رمح) المصري (قالا أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته الأول منهما رجاله اثنان منهم مصريان أو مصري ونيسابوري وواحد مدني وواحد مكي، والثاني منهما رجاله واحد منهم مكي وواحد مدني وواحد مصري وواحد بلخي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة (أنه) أي أن ابن عمر (كان إذا صلى الجمعة) أي فرغ منها (انصرف) من المسجد وخرج (فسجد سجدتين) أي صلى ركعتين (في بيته) راتبة الجمعة البعدية (ثم قال) ابن عمر لمن عنده:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك) أي يفعل ذلك الذي صنعته من صلاة ركعتين في بيته بعد الانصراف من الجمعة، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 35] وأبو داود [1128] والترمذي [432] وابن ماجه [1130].

ص: 379

1931 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوَّعَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال: فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ فِي بَيتِهِ. قَال يَحْيَى: أَظُنُّنِي قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ

ــ

واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين في حديث ابن عمر (أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش) الحديث، فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته، وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي (وأفضل الصلاة طول القنوت) أي القيام فلعلهما كانتا أطول من أربع خفاف أو متوسطات، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما اهـ من النيل بتصرف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1931 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند أيضًا من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة مالك بن أنس لليث بن سعد في الرواية عن نافع (أنه) أي أن ابن عمر (وصف تطوع) أي ذكر صفة وكيفية (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيفية فعله بصلاة التطوع (قال) ابن عمر (فكان) صلى الله عليه وسلم (لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) ويرجع إلى بيته (فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى) بن يحيى التميمي:(أظنني) فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول أول لظن والنون الثانية نون الوقاية، والعمل في ضميري المتكلم من خواص أفعال القلوب، وجملة (قرأت) على مالك في محل النصب مفعول ثان لظن (فيصلي) مفعول به محكي لقرأت، والمعنى قال وأظن كوني قارئًا على مالك لفظة فيصلي ركعتين في بيته، وكلمة (أو) بمعنى بل الإضرابية، وقوله (البتة) مفعول مطلق مؤكد لفعل محذوف من معناه أي بل أَجزِمُ بذلك أي بقراءتي على مالك لفظة فيُصلِّي البتةَ أي جزمًا

ص: 380

1932 -

(00)(00) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَينِ

ــ

وهو مصدر لبت الثلاثي المضعف، يقال بته بتًّا وبتة فادخلوا عليه أل فقالوا ألبتة، وقد بسطنا الكلام على لفظة ألبتة في حاشيتنا رفع الحجاب عن مخيمات كشف النقاب على ملحة الإعراب فراجعه، قال القاضي: معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي أو أجزم بذلك فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها يعني أن لفظة يصلي هو متردد في قراءته إياها بين الظن واليقين، وكان رحمه الله تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظ لورعه وتقاه حتى كان يسمى الشكاك أفاده القاضي عياض والنواوي.

[تنبيه]: وقد جرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب وكذا العصر اهـ من العون، قال القسطلاني: وأقوى ما يستدل به في مشروعيتها قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

1932 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وزهير بن حرب) الحرشي أبو خيثمة النسائي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع مولى ابن عمر في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) راتبة الجمعة البعدية والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 381

1933 -

(848)(251) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِيرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاويَةُ فِي الصَّلاةِ. فَقَال: نَعَمْ. صَلَّيتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ

ــ

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير بحديث معاوية رضي الله عنه فقال:

1933 -

(848)(251)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي البصري (عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (قال) ابن جريج (أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار) -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو- المكي مولى بني عامر، ثقة، من (4) روى عنه عنه في الصلاة (أن نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي أبا عبد الله المدني، ثقة، من (2) روى في (10) أبواب (أرسله) أي أرسل عمر بن عطاء (إلى السائب) بن يزيد بن سعيد بن ثمامة المعروف بـ (ابن أخت نمر) الكندي المدني الصحابي ابن الصحابي، مات سنة (91) إحدى وتسعين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم روى عنه في (8) أبواب، حالة كون نافع (يسأله) أي يسأل السائب بن يزيد (عن شيء رآه) أي رأى ذلك الشيء (منه) أي من السائب (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الشامي، الصحابي المشهور، الخليفة المعروف رضي الله عنه روى عنه في (4) أبواب. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد شامي وواحد مدني وواحد بصري وواحد كوفي، وفيه التحديث والإخبار والسؤال والجواب ورواية صحابي عن صحابي (في الصلاة فقال) السائب بن يزيد لعمر بن عطاء:(نعم) أخبرنا نافعًا عن الشيء الذي رأى مني معاوية وذلك أني (صليت معه) أي مع معاوية (الجمعة في المقصورة) التي اتخذها معاوية في المسجد النبوي وهي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي، وفي المصباح: قصرته قصرًا حبسته، ومنه حور مقصورات في الخيام، ومقصورة الدار الحجرة منها، ومقصورة المسجد أيضًا، قال القرطبي: والمقصورة موضع من المسجد تقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية لمّا ضربه الخارجي واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينًا للأمراء فإن كان

ص: 382

فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِليَّ فَقَال: لَا تَعُدْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذلِكَ. أَنْ لَا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

ــ

اتخاذها لغير تلك العلة فلا يجوز ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف وحيلولتها بين الإمام والمصلين خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله، وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين، وفيه بعد، واختلف في الصلاة فيها فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وأباه آخرون وكرهوه، ورُوي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن إسحاق قال: فإن صلى أجزأته، وقيل هذا إذا كانت مباحةً فإن كانت محجورةً إلا على آحاد لم تجز فيها الجمعة لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم الجامع المشترك في الجمعة اهـ من المفهم.

قال السائب (فلما سلم الإمام) من صلاة الجمعة (قمت في مقامي) الذي صليت فيه الجمعة (فصليت) فيه راتبة الجمعة (فلما دخل) معاوية بيته (أرسل إلي) رسولًا فاجبته إليه (فقال) لي معاوية (لا تعد) نهي، من العود بمعنى الرجوع أي لا ترجع (لما فعلتـ) ـه آنفًا من صلاة الراتبة في مكان الفريضة (إذا صليت الجمعة فلا تصلها) بفتح فكسر وسكون اللام المخففة، من الوصل أي لا تصل الجمعة (بصلاة) أخرى (حتى تكلم) بفتح اللام المشددة، من باب تفعل الخماسي حذفت منه إحدى التاءين أي حتى تتكلم بكلام آدمي (أو) حتى (تخرج) وتتحول من مكان صلاتك أي تنتقل منه بالخروج من المسجد أو إلى مكان آخر من المسجد لإكثار مواضع السجود (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك) المذكور الذي ذكرته لك، وقوله (أن لا توصل) بالبناء للمجهول بدل من اسم الإشارة أي أمرنا بأن لا توصل (صلاة) جمعة (بصلاة) أخرى (حتى نتكلم) بينهما بكلام آدمي (أو نخرج) من المسجد أو من مكان الفريضة بالتحول منه، قال القرطبي: روي (أن لا توصل بصلاة) بالتاء مبنيًّا لما لم يسم فاعله، وفيه ضمير النائب عن الفاعل وبصلاة متعلق به، فعلى هذا يكون النهي مخصوصًا بالجمعة لفظا، وروي (أن لا نوصل) بالنون مبنيا للفاعل و (صلاة) مفعول به، وهذا اللفظ يعم جميع

ص: 383

1934 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي. وَلَمْ يَذْكُرِ: الإِمَامَ

ــ

الصلوات، ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

وفيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله (حتى نتكلم) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا ولكن الانتقال أفضل قاله النواوي اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1129].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاوية رضي الله عنه فقال:

1934 -

(00)(00)(وحدثنا هاورن بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمّال بالحاء المهملة، ثقة، من (10)(حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور، ثقة، من (9)(قال) حجاج (قال ابن جريج) الأموي المكي، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة حجاج بن محمد لغندر في رواية هذا الحديث عن ابن جريج:(أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير) بن مطعم (أرسله) أي أرسل عمر بن عطاء (إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق) أي ذكر حجاج بن محمد (الحديث) السابق (بمثله) أي بمثل حديث غندر (غير أنه) أي لكن أن حجاج بن محمد (قال) في روايته: (فلما سلّم قمت في مقامي ولم يذكر) الحجاج لفظة (الإمام) وهذا استثناء من المماثلة ببيان محل المخالفة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث ابن عمر ذكر للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث معاوية بن أبي سفيان ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 384