المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

‌أبواب الجمعة

‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

1842 -

(807)(211) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَّنا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ"

ــ

أبواب الجمعة

سميت جمعة لاجتماع الناس فيها، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة.

359 -

(70) باب ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

1842 -

(807)(211)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (ومحمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي أبو عبد الله المصري كلاهما (قالا: أخبرنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، ثقة، من (7)(ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري، أتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي شيخيه (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة، من (3)(عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المكي كما سيأتي التصريح به، وهذان السندان من رباعياته رجال الأول منهما اثنان منهم مصريان أو مصري ونيسابوري وواحد مكي وواحد مدني، ورجال الثاني منهما واحد منهم مكي وواحد مدني وواحد مصري وواحد بلخي (قال) عبد الله بن عمر:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم) بإضافة أحد إلى ضمير الجمع ليعم الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد، وقد صرح به في رواية عثمان بن واقد عند أبي عوانة وابني خزيمة وحبان في صحاحهم ولفظه:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل" وهو الأصح عند الشافعية وبه قال الجمهور، خلافًا لأكثر الأحناف اهـ إرشاد (أن يأتي الجمعة) أي إتيان صلاتها وحضورها (فليغتسل) ندبًا لا وجوبًا، وقد علم

ص: 263

1843 -

(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ

ــ

من تقييد الغسل بالإتيان أن الغسل للصلاة لا لليوم وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فلو اغتسل بعد الصلاة لم يكن للجمعة، ولو اغتسل بعد الفجر أجزأه عند الشافعية والحنفية خلافًا للمالكية والأوزاعي وفي حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وغيره: كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من جاء منكم الجمعة -أي أراد مجيئها- فليغتسل" فأفاد سبب الحديث، واستدل به المالكية في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلًا بالذهاب لئلا يفوت الغرض وهو رعاية الحاضرين من التأذي بالروائح حال الاجتماع وهو غير مختص بمن تلزمه الجمعة اهـ منه.

قال النواوي: والحديث يدل على أنه يؤمر به كل من يريد إتيانها من صغير أو كبير ذكر أو أنثى، وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم صريح في البالغ، وفيه أحاديث تقتضي دخول النساء كحديث (من اغتسل فالغسل أفضل) فيقال في الجمع بين الأحاديث: الغسل مستحب لكل من يريد إتيانها ويتأكد في حق المذكور أكثر من النساء وفي حق البالغين أكثر من الصبيان، والمشهور عندنا أنه يستحب للجميع، وقيل للذكور خاصة، وقيل لمن يلزمه إتيانها دون النساء والعبيد والصبيان والمسافرين، وقيل مستحب لكل أحد دوان لم يأت الجمعة كاستحباب غسل العيد لكل أحد اهـ. ولفظ (الجمعة) يقرأ بضم الميم إتباعًا لضمة الجيم كعُسر في عُسر، اسم من الاجتماع أُضيف إليه اليوم أو الصلاة ثم كثُر الاستعمال حتى حُذف منه الصلاة، وجُوِّز إسكانها على الأصل للمفعول كهُزأة وهي لغة تميم وقرأ بها المطوعي عن الأعمش وفتحها بمعنى فاعل أي اليوم الجامع فهو كهمزة ولمؤة ولم يقرأ بها، واستشكل كونه أُنِّث وهو صفة اليوم، وأُجيب بأن التاء ليست للتأنيث بل للمبالغة كما في رجل علّامة أو هو صفة للساعة وحُكي الكسر أيضًا اهـ إرشاد. وشارك المؤلف في رواية الحديث أحمد [2/ 9 و 35 و 330] ، والبخاري [894] ، والترمذي [492] ، والنسائي [3/ 93 و 105] ، وابن ماجه [1088].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1843 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا) محمد (بن

ص: 264

رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ:"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ".

1844 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ

ــ

رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المدني، كان وَصِيَّ أبيه عبد الله بن عمر، روى عن أبيه في الصلاة والحج، وأبي هريرة، ويروي عنه (خ م دت س) والزهري وعبد الله بن أبي سلمة والقاسم بن محمد، وثقه وكيع وأبو زرعة والنسائي، وقال العجفي: تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة (105) أول ما استخلف هشام بن عبد الملك (عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر) وهو شيء مرتفع له ثلاث درج فأكثر سواء كان منقولًا أم لا وسواء كان من خشب أم لا، قال في القاموس: نبر للشيء رفعه، ومنه المنبر بكسر الميم اهـ (من جاء منكم) أيها المسلمون أي من أراد منكم مجيء (الجمعة) وحضورها على حد قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98](فليغتسل) ندبًا بنية غسل حضورها، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن عبد الله لنافع في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وكرر المتن لما بينهما من المخالفة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1844 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) مصغرًا الأموي مولاهم أبو الوليد المكي، ثقة، من (6)(أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله) وقوله (ابني عبد الله بن عمر) بالجر صفة لهما كلاهما (عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) الجار والمجرور متعلق بأخبرنا ابن جريج لأنه العامل في المتابع -بكسر الباء-

ص: 265

1845 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.

1846 -

(808)(212) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَينَا

ــ

والضمير عائد إلى المتابَع -بفتحها- وهو الليث بن سعد، وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1845 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وقوله (بمثله) متعلق بأخبرني يونس لأنه المتابع، والضمير عائد إلى الليث أيضًا، وهذا السند من سداسياته أيضًا، غرضه بيان متابعة يونس لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عمر رضي الله عنه فقال:

1846 -

(808)(212)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر (أن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، وفيه التحديث إفرادًا والإخبار إفراد وجمعًا والعنعنة والأننة، وفيه تابعيان روى أحدهما عن الآخر، وصحابيان روى أحدهما عن الآخر، وفيه رواية حفيد عن أبيه عن جده أي أن أباه عمر بن الخطاب (بينا) بالألف، وفي رواية البخاري بينما بالميم

ص: 266

هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ فَقَال: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ. فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ. فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضأْتُ. قَال عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ

ــ

وهما لفظ بين زيدت فيه الألف فقط كما هنا أو الألف والميم كما في رواية البخاري فلزم الإضافة إلى الجملة (هو) أي عمر قائم على المنبر (يخطب الناس) ويعظهم بذكر الوعد والوعيد (يوم الجمعة دخل رجل) جواب بينا، والأفصح أن لا يكون في جوابه إذ وإذا أي بينا أوقات خطبة عمر دخل المسجد رجل (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين كما هو في رواية البخاري ممن شهد بدرًا أو أدرك بيعة الرضوان أو صلى القبلتين؛ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه (فناداه) أي فنادى ذلك الرجل (عمر) رضي الله تعالى عنهما أي قال له يا فلان (آية ساعة هذه) الساعة التي جئت فيها أهي ساعة المبكرين أم ساعة المتأخرين، استفهام إنكار لينبه على ساعة التبكير التي رُغب فيها وليرتدع من هو دونه أي لم تأخرت إلى هذه الساعة (فقال) عثمان معتذرًا عن التأخر (إني شُغلت اليوم) بضم الشين وكسر الغين المعجمة مبنيًّا للمفعول أي كنت اليوم مشغولًا بشواغل خارجية (فلم أنقلب) أي فلم أرجع (إلى أهلي) أي إلى بيتي من الانقلاب وهو الرجوع نظير قوله تعالى:{وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا} [الانشقاق: 9](حتى سمعت النداء) أي التأذين بين يدي الخطيب (فلم أزد على أن توضأت) أي فلم أشتغل بشيء إلا بالوضوء بعد أن سمعت النداء (قال عمر: والوضوء أيضًا) بالنصب أي وتوضأت الوضوء واقتصرت عليه أيضًا أي كما قصرت في التبكير، قال الحافظ ابن حجر: بنصب الوضوء وبالواو عطفًا على الإنكار الأول أي والوضوء اقتصرت عليه واخترته دون الغسل أي أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء اهـ وجُوز الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي والوضوء تقتصر عليه أو خبر حُذف مبتدؤه أي كفايتك الوضوء أيضًا، وأيضًا منصوب على أنه مصدر من آض يئيض أي عاد ورجع، والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه اهـ من الإرشاد (و) الحال أنك (قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) أي أمر ندب لمن يريد حضور الجمعة كما دل عليه تركه

ص: 267

1847 -

(00)(00) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيرَةَ؛ قَال: بَينَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ. فَقَال: مَا

ــ

على حاله بمحضر الصحابة، وفي حديث أبي هريرة في هذه القصة في الصحيحين: أن عمر قال: ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" وفي الحديث تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر، وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وفيه جواز الكلام في الخطبة، وفيه أيضًا استحباب المنبر للخطبة فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم ولينفرد فيكون أوقع في النفوس، وفيه أن الخطيب يكون قائمًا، ويُسمى المنبر منبرًا لارتفاعه من المنبر وهو الارتفاع اهـ نواوي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب الصلاة، والنسائي في الكبرى في الصلاة اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

1847 -

(00)(00)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي عالم الشام، ثقة، من (8)(عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الدمشقي، ثقة، من (7)(قال (الأوزاعي (حدثني يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (5) (حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (حدثني أبو هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه (قال) أبو هريرة:(بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة) وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان شاميان وواحد يمامي وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي هريرة لعبد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار والقول، وفيه رواية صحابي عن صحابي أبي هريرة عن عمر، ومتابعة صحابي لصحابي أبي هريرة لعبد الله بن عمر (إذ دخل عثمان بن عفان) الأموي المدني رضي الله عنه المسجد (فعرض به عمر) من التعريض وهو ضد التصريح أي ذكر عمر بعثمان على سبيل التعريف (فقال) عمر في تعريضه له (ما

ص: 268

بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ! فَقَال عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ. ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَال عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ"

ــ

بال رجال) أي ما شأن رجال (يتأخرون) في بيوتهم عن حضور الجمعة (بعد النداء) والأذان لها، وهذا إنكار منه على عثمان تأخره عن وقت وجوب السعي إليها، ثم عذر عمر عثمان حين اعتذر إليه (فقال عثمان) في اعتذاره إليه (يا أمير المومنين ما زدت) شيئًا من الشغل (حين سمعت النداء) والأذان بين يدي الخطيب لأن الأذان الأول لم يكن في زمن عمر بل أحدثه عثمان في زمنه (أن توضأت ثم أقبلت) إلى المسجد؛ أي على وضوئي وحضوري إلى الجمعة يعني أنه ذهل عن الوقت ثم تذكره فإذا به قد ضاق عن الغسل، وكان ذهوله ذلك لعذر مسوغ (فقال) له (عمر) بن الخطاب موبخًا له على ترك الغسل:(و) اخترت (الوضوء) وقصرت في الغسل وتركته (أيضًا) أي كما قصرت في التبكير إلى الجمعة، وهذا إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ حتى لا يتهاون بالسنن لا أنه كان يعتقد الغسل واجبًا، ويجوز في لفظ الوضوء النصب والرفع فالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره: الوضوء تقتصر عليه، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أتخص الوضوء دون الغسل أو ما في معنى ذلك و (الواو) عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى:{قَال فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ} [الأعراف: 123] في قراءة ابن كثير اهـ من المفهم. ثم قال عمر أيضًا على سبيل الاستفهام التقريري لعثمان أولمن حضر من الصحابة: (ألم تسمعوا) أي أما سمعتم (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم) أي أراد مجيئه (إلي) صلاة (الجمعة فليغتسل) ندبًا مؤكدًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث بهذه الرواية البخاري وأبو داود أعني برواية أبي هريرة عن عمر رضي الله تعالى عنهما.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، وحديث عمر ذكره للاستشهاد به على الجزء الأول وللاستدلال به على الجزء الأخير منها وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

* * *

ص: 269