المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

1860 -

(816)(22) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَال: "فِيهِ سَاعَةٌ. لَا يُوَافِقُهَا عَبْدْ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلي،

ــ

365 -

(76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

1860 -

(816)(220) وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (عن مالك بن أنس) إمام دار الهجرة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه، وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى، والثاني أيضًا رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر) فضل (يوم الجمعة فقال) في ذكر فضله (فيه ساعة) لطيفة، وفي رواية ستأتي (إن في الجمعة لساعة) أي إن في يومها لساعة شريفة عظيمة، قال المناوي: أبهمها كليلة القدر والاسم الأعظم والرجل الصالح لتتوفر الدواعي على مراقبة ساعات ذلك اليوم، وقد روي:"إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها" ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه يَحْظَى بشيء من تلك النفحات، وهل هذه الساعة باقية أو رفعت؟ وإذا قلنا إنها باقية وهو الصحيح، فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ قال: بالأول كعب الأحبار لأبي هريرة ورده عليه فرجع لما راجع التوراة إليه، والجمهور على وجودها في كل جمعة، ووقع تعيينها في أحاديث أخر كثيرة أرجحها حديث أبي موسى مرفوعًا أنها ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وأبو داود اهـ من الإرشاد (لا بوافقها) أي لا يصادفها (عبد مسلم) قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها، وفي رواية البخاري زيادة (وهو) قائم، جملة اسمية حالية (يصلي) جملة فعلية حالية، والجملة الأولى خرجت مخرج الغالب لأن الغالب في المصلي أن يكون

ص: 289

يَسْأَلُ الله شَيئًا، إلا أَعْطَاهُ إِياهُ". زَادَ قُتَيبَةُ في رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَللُهَا.

1861 -

(00)(00) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِن في الجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسألُ الله خَيرًا، إلا أَعطَاهُ إِياهُ". وَقَال بِيَدِهِ

ــ

قائمًا فلا يعمل بمفمومها وهو أنه إن لم يكن قائمًا لا يكون له هذا الحكم أو المراد بالصلاة انتظارها أو الدعاء، وبالقيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام لأن منتظر الصلاة في حكم الصلاة (يسأل الله) سبحانه وتعالى فيها (شيئًا) مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل فيه ربه تعالى، وفي رواية (خيرًا) بدل شيئًا، قال المناوي: خيرًا من خيور الدنيا والآخرة (إلا أعطاه) أي أعطى الله سبحانه ذلك العبد (إياه) أي ذلك الشيء المسئول له (زاد قتيبة) على يحيى بن يحيى (في روايته) لفظة (وأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة إليها حالة كونه (يقللها) أي يشير إلى قلة تلك الساعة وعدم امتدادها من التقليل ضد التكثير. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 401] ،

والبخاري [935] ، والنسائي [3/ 115 - 116] وابن ماجه [1137].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1861 -

(00)(00)(حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8)(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5)(عن محمَّد) بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، غرضه بسوقه بيان متابعة محمَّد للأعرج (قال) أبو هريرة (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها) أي لا يصادفها عبد (مسلم قائم يصلي يسأل الله) تعالى (خيرا) من خيور الدنيا والآخرة (إلا أعطاه إياه) ولابن ماجه من حديث أبي أمامة: "ما لم يسأل حرامًا" ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم" وقطيعة رحم من جملة الإثم فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به اهـ إرشاد (وقال) أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة إليها أي إلى قلتها بأن وضع طرف إبهامه

ص: 290

يُقَللُهَا، يُزهدُهَا.

1862 -

(00)(00) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِي، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحمدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثلِهِ.

1863 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ)

ــ

على أنملة الوسطى وأنملة الخنصر حالة كونه (يقللها) أي يعدها قليلة صغيرة، وأكد قوله يقللها توكيدًا لفظيًّا بالمرادف بقوله (يزهدها) لأن معنى التزهيد أيضًا التقليل يقال شيء زهيد أي قليل، ويأتي في الحديث "وهي ساعة خفيفة". ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1862 -

(00)(00)(حدثنا) محمَّد (بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا) محمَّد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من (9)(عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان -بفتح فسكون ففتح- المزني مولاهم أبي عون البصري، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن محمَّد) بن سيرين البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن عون لأيوب في رواية هذا الحديث عن محمَّد بن سيرين (قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وساق ابن عون (بمثله) أي بمثل حديث أيوب السختياني أي بمماثله في جميع لفظه ومعناه والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:

1863 -

(00)(00)(وحدثني حميد بن مسعدة) بن المبارك (الباهلي) السامي بمهملة أبو علي البصري، روى عن بشر بن المفضل في الصلاة والفتن، وخالد بن الحارث في الحج، وحماد بن زيد وعبد الوارث، ويروي عنه (م عم) وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: صدوق، من العاشرة، مات سنة (244) أربع وأربعين ومائتين (حدثنا بشر يعني ابن مفضل) بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو

ص: 291

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ) عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

1864 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"إِن في الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيرًا، إلا أَعْطَاهُ إِياهُ" قَال:

ــ

إسماعيل البصري، العابد ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (حدثنا سلمة وهو ابن علقمة) التميمي أبو بشر البصري، روى عن محمَّد بن سيرين في الصلاة، ونافع في الصوم، ويروي عنه (خ م د س ق) وبشر بن المفضل وابن عليه والحمادان، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد، وقال ابن المديني: ثبت، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (139) تسع وثلاثين ومائة (عن محمَّد) بن سيرين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وساق سلمة بن علقمة (بمثله) أي بمثل حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضه بيان متابعة سلمة بن علقمة لأيوب السختياني في رواية هذا الحديث عن محمَّد بن سيرين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1864 -

(00)(00)(وحدثنا عبد الرحمن بن سلام) بالتشديد (الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري، صدوق، من (10) مات سنة (231) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجمحي أبو بكر البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن محمَّد بن زياد) القرشي الجمحي أبي الحارث البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضة بيان متابعة محمَّد بن زياد لمحمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة) أي في يومها (لساعة) لطيفة شريفة (لا يوافقها) أي لا يصادفها عبد (مسلم يسأل الله) تعالى (فيها خيرا) أي جنس خير من خيور الدنيا والآخرة (إلا أعطاه إياه قال) النبي صلى الله

ص: 292

وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

1865 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

ــ

عليه وسلم (وهي ساعة خفيفة) أي قصيرة غير طويلة كما قال في الرواية الأخرى يزهدها أي يقللها، وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت اهـ مفهم، فإن (قلت): قد ورد في حديث جابر مرفوعًا بإسناد حسن عند أبي داود (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة) الخ ومقتضاه أنها غير خفيفة. (أجيب) بأنه ليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة خفيفة كما مر، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلًا وانتهاؤها انتهاء الصلاة، واستشكل حصول الإجابة لكل داع بشرطه مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت فكيف يتفق مع الاختلاف، وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة قاله في فتح الباري اهـ من إرشاد الساري.

وحقيقة الساعة المذكورة أنها جزء من الزمان مخصوص، وتطلق على جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدر من الزمان فلا يتحقق أو على الوقت الحاضر اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديثه فقال:

1865 -

(00)(00)(وحدثنا محمَّد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الصنعاني (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني، ثقة، من (4)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، غرضه بيان متابعة همام لمن روى عن أبي هريرة أو لمحمد بن زياد لأنه أقربهم (عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل) همام في روايته لفظة (وهي ساعة ضيفة) أي لطيفة والله أعلم.

ص: 293

1866 -

(817)(221) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ. قَال: قَال لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: اسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: قُمتُ: نَعَم. سَمِعتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِي مَا بَينَ أن يَجلِسَ الإِمَامُ إِلَى أن تُقضى الصَّلاةُ"

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال:

1866 -

(817)(1 22)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح الأموي المصري، ثقة، من (10)(وعلي بن خشرم) بوزن جعفر، ابن عبد الرحمن الهلالي أبو الحسن المروزي، ثقة، من (10) (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(عن مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبي المسور المدني، صدوق، من (7)(ح وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التيميمي أبو جعفر (الأيلي) نزيل مصر، ثقة، من (10)(وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري، صدوق، من (10) (قالا: حدثنا ابن وهب) أتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي مشايخه (أخبرنا مخرمة) بن بكير (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني ثم المصري، ثقة، من (5)(عن أبي بردة) عامر (بن أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) الكوفي، ثقة، من (2) (قال) أبو بردة (قال لي عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي (أسمعت) أي هل سمعت يا أبا بردة (أباك) أبا موسى الأشعري (يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة) يوم (الجمعة) وتعيينها (قال) أبو بردة (قلت) لابن عمر (نعم سمعته) أي سمعت أبي أبا موسى الأشعري (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان كوفيان وواحد مدني أو مصريان ومروزي، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار، وفيه العنعنة والمقارنة والسماع (هي) أي ساعة الإجابة في يوم الجمعة (ما بين أن يجلس الإمام) على المنبر وبين ما بعده (إلى أن تقضى الصلاة) أي إلى أن تؤدى صلاة الجمعة

ص: 294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويفرغ منها، ذكر النواوي عن القاضي عياض بيان اختلاف السلف في تعيين تلك الساعة، ثم قال: والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإِمام إلى أن تقضى الصلاة اهـ، وفي المرقاة قال الطيبي: الظاهر أن يقال بين أن يجلس وبين أن تقضى إلا أنه أتى بإلى ليبين أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك السويعة وإلى هذه نظيرة من في قوله تعالى: {وَمِنْ بَينِنَا وَبَينِكَ حِجَابٌ} فدلت على استيعاب الحجاب للمسافة المتوسطة ولولاها لم يفهم اهـ، وعبارة السنوسي هنا قال الطيبي: أصل الكلام يقتضي أن تقترن لفظة بين بطرفي الزمان فيقال بين أن يجلس وبين أن تقضى إلا أنه أتى بإلى لإفادة أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة وإلى هذه نظيرة من في قوله تعالى: {وَمِنْ بَينِنَا وَبَينِكَ حِجَابٌ} فإن من هنالك لتحقيق الابتداء فيلزم منه الانتهاء كما أن إلى هنا لتحقيق الانتهاء فيلزم الابتداء فإنه لو قيل بيننا وبينك حجاب لكان المعنى إن حجابًا حاصل وسط الجهتين فأما بزيادة من فالمعنى إن الحجاب ابتداؤه منا وابتداؤه منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها اهـ منه.

قال النواوي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه قال: والصواب أنه من قول أبي بردة وكذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد رواه عن أبي بردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولم يثبت قوله عن أبيه، وقال أحمد بن حنبل: عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت: من أبيك شيئًا؟ قال: لا. هذا آخر كلام الدارقطني.

وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة، وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن

ص: 295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1049] فقط.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والثاني حديث أبي موسى الأشعري ذكره للاستشهاد به للأول والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 296