الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة
1851 -
(811)(215) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. وَسِوَاكٌ
ــ
361 -
(72) باب استحباب السواك والطيب يوم الجمعة
1851 -
(811)(215)(وحدثنا عمرو بن سواد) بتشديد الواو بن الأسود بن عمرو بن محمد (العامري) السرحي بمهملات أبو محمد المصري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم الفهمي المصري (أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري، ثقة، من (7)(أن سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبا العلاء المصري مدني الأصل، صدوق، من (6) روى عنه في (11) بابا (وبكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبا عبد الله المدني ثم المصري، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا كلاهما (حدثاه) أي حدثا لعمرو بن الحارث (عن أبي بكر بن المنكدر) بن عبد الله بن ربيعة بن الهدير القرشي التيمي المدني، أخي محمد بن المنكدر، كان أسن من أخيه محمد، روى عن عمرو بن سليم في الصلاة، وأبي أمامة بن سهل في الذبائح، ويروي عنه (خ م دت س) وسعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، وثقه أبو داود، وقال في التقريب: ثقة، من (4)(عن عمرو بن سليم) مصغرًا بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني، ثقة، من (2) من كبار التابعين، قيل: له رؤية (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد) الأنصاري (الخدري) أبي محمد المدني، ثقة، من (3)(عن أبيه) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والأننة والمقارنة ورواية الأكابر عن الأصاغر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة) حق مؤكد (على كل محتلم) أي بالغ من الرجال، فغسل يوم الجمعة مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده (وسواك) بالرفع معطوف على المبتدأ على كونه مبتدأ خبره الجار والمجرور أي واستياك يوم الجمعة أي استعمال العود في الأسنان وما حواليها في يوم
وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ". إلَّا أَنَّ بُكَيرًا لَمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمنِ. وَقَال فِي الطِّيبِ: "وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ".
1852 -
(812)(216) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ
ــ
الجمعة لتنظيف فيه حق مؤكد على كل محتلم (ويمس) بضم الميم لأنه من المضاعف المعدى نظير شد وفتحها إتباعًا لفتحة السين لأنه منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الواو العاطفة على مصدر خالص لأنه معطوف على غسل يوم الجمعة، وضم السين فيه إما من تحريف النساخ أو من لحن جهلة الطلبة فهو نظير قول ميسون زوج معاوية رضي الله عنه:
ولُبس عباءة وتقر عيني
…
أحب إليّ من لبس الشفوف
ينصب تقر عطفًا على لبس وقوله (من الطيب) بيان مقدم لما بعده، وقوله إما قدر عليه) مفعول به ليس، والتقدير ومس ما قدر عليه من الطيب أي استعمال ما وجده من أنواع الطيب ولو من طيب امرأته حق مؤكد على كل محتلم، فليتأمل فإن المحل مما زلت فيه الأقدام كابرًا عن كابر، وقالوا فيه: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وبحثت عنه في شروح كتب الحديث ولم أر من ذكره إلا ما وجد عليه آباءه، ويشير إلى هذا التقدير رواية البخاري "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" حيث أظهرت أن المصدرية في هذا المقام اهـ من الفهم السقيم والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم بين محل المخالفة بين المقارنين تورعًا من الكذب على أحدهما فقال (إلا أن بكيرا) أي لكن أن بكير بن الأشج (لم يذكر) في سنده (عبد الرحمن) بن أبي سعيد بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد بل رواه عن عمرو عن أبي سعيد فانفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن (وقال) بكير أي زاد (في) مسئلة (الطيب) لفظة (ولو من طيب المرأة) فإنه قال:"ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة" أي ولو كان الذي قدر عليه طيب المرأة لأنه مكروه للرجال إلا في حالة الضرورة، وطيبها هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكد التطيب للجمعة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 60] ، والبخاري [2665] ، وأبو داود [341] ، والنسائي [2/ 92]، وابن ماجه [1089]. ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال:
1852 -
(12)(216)(حدثنا حسن) بن علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11)
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَال طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: وَيمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَال: لَا أَعْلَمُهُ
ــ
(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة) الطائفي التابعي نزيل مكة، وثقه أحمد، وقال في التقريب: ثبت حافظ، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) الهاشمي الطائفي رضي الله تعالى عنهما، وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما اثنان منهم طائفيان واثنان مكيان وواحد يماني وواحد بصري، ورجال الثاني منهما اثنان منهم طائفيان واثنان يمانيان وواحد مكي وواحد نيسابوري، وفيه التحديث إفرادًا وجمعًا والإخبار إفرادًا وجمعًا والعنعنة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي.
(أنه) أي أن ابن عباس (ذكر) للناس (قول النبي صلى الله عليه وسلم في) شأن (الغسل يوم الجمعة) أي أمره به (قال طاوس) بن كيسان (فقلت لابن عباس) هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل أحدكم يوم الجمعة وإن لم يكن جنبًا (ويمس طيبا) أي يتطيب بطيب (أو) يدهن (دهنًا إن كان) ذلك الطيب أو الدهن (عند أهله) وزوجته، وأو بمعنى الواو فلا ينافي الجمع بينهما، وأضاف الطيب إلى البيت إشارة إلى أن السنة اتخاذ الطيب في البيت ويجعل استعماله عادة له (قال) ابن عباس في جواب طاوس: إلا أعلمه) أي لا أعلم كون الطيب أو الدهن من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من كونه مندوبًا، نفي علمه لا يدل على نفيه لأنه لم ينف كونه مندوبًا، وفي المشكاة عن مسند الإمام أحمد وعن سنن الترمذي:"حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب" اهـ. قال الأبي: ولا يتأكد الطيب تأكد الغسل لعطفه على الغسل لصحة عطف غير الواجب على الواجب كعكسه كما تقدم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصلاة.
1853 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
1853 -
(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، روى عنه في (5) أبواب، وثقه أبو داود وابن سعد وابن معين والعجلي، وقال في التقريب: صدوق، من (9)(ح وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا الضحاك بن مخلد) بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (12) بابا (كلاهما) أي كل من محمد بن بكر والضحاك بن مخلد رويا (عن) عبد الملك (بن جريج بهذا الإسناد) يعني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، غرضه بيان متابعتهما لروح بن عبادة وعبد الرزاق في رواية هذا الحديث عن ابن جريج.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال به على الترجمة، والثاني حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *