المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌327 - (39) باب: أي أركان الصلاة أفضل وأن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء

- ‌328 - (40) باب: فضل آخر الليل ونزول الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، وقوله من يدعوني فأستجيب له

- ‌329 - (41) باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌330 - (42) باب: في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه

- ‌331 - (43) باب: افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين وبالأذكار وفعله في ثوب واحد

- ‌332 - (44) باب: ترتيل القراءة والجهر بها وتطويلها في صلاة الليل

- ‌333 - (45) باب: استغراقِ الليل بالنوم من آثار الشيطان وكون الإنسان أكثر شيء جدلًا

- ‌334 - (46) باب: استحباب صلاة النافلة وقراءة البقرة في بيته وجوازها في المسجد

- ‌335 - (47) باب: أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل صلاة كان أو غيرها

- ‌336 - (48) باب: كراهية التعمق في العبادة وأمر من استعجم عليه القرآن أو الذكر أو نعس أن يرقد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به

- ‌337 - (49) باب: الأمر بتعاهد القرآن واستذكاره وكراهة قول: نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌338 - (50) باب: استحباب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌339 - (51) باب: ذكر قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم: سورة الفتح يوم فتح مكة

- ‌340 - (52) باب: نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌341 - (53) باب: أمْثالِ مَنْ يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ وفضل الماهر بالقرآن والذي يتعب فيه

- ‌342 - (54) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

- ‌343 - (55) باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر

- ‌344 - (56) باب: فضل تعلم القرآن وقراءته في الصلاة

- ‌345 - (57) باب: فضل قراءة القرآن وفضل قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌346 - (58) باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخرها

- ‌347 - (59) باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ

- ‌348 - (60) باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌349 - (61) باب: فضل قراءة المعوذتين

- ‌350 - (62) باب: لا حسد إلا في اثنتين ومن يرفع بالقرآن

- ‌351 - (63) باب: نزول القرآن على سبعة أحرف

- ‌352 - (64) باب: الترتيل في القراءة واجتناب الهذ فيها، وإباحة جمع سورتين فأكثر في ركعة

- ‌353 - (65) باب: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه

- ‌354 - (66) باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وتحريها بالصلاة فيها

- ‌356 - (67) باب: أحاديث الركعتين اللتين يصليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر

- ‌357 - (68) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌358 - (69) باب: صلاة الخوف

- ‌أبواب الجمعة

- ‌359 - (70) باب: ندب غسل يوم الجمعة لحاضرها وتأكيده وجواز الاقتصار على الوضوء

- ‌360 - (71) باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به

- ‌361 - (72) باب: استحباب السواك والطيب يوم الجمعة

- ‌362 - (73) باب: مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره

- ‌363 - (74) باب: تفاوت درجات المبكرين إلى الجمعة

- ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

- ‌365 - (76) باب: في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة

- ‌366 - (77) باب: فضل يوم الجمعة وهداية هذه الأمة له

- ‌367 - (78) باب: فضل التهجير إلى الجمعة وفضل من أنصت واستمع إلى الخطبة

- ‌368 - (79) باب: وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس

- ‌369 - (80) باب: الخطبتين قبل صلاة الجمعة وما يشترط فيهما من القيام فيهما والجلوس بينهما والدعاء والقراءة

- ‌370 - (81) باب: التغليظ في ترك الجمعة واستحباب كون الصلاة والخطبة قصدًا

- ‌371 - (82) باب: ما يقال في الخطبة من الحمد والثناء على الله تعالى والإتيان بأما بعد ورفع الصوت بها

- ‌372 - (83) باب: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته والإنكار على من أساء الأدب في الخطبة

- ‌373 - (84) باب: قراءة القرآن في الخطبة والإشارة باليد فيها

- ‌374 - (85) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة

- ‌375 - (86) باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

- ‌376 - (87) باب: التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال

- ‌أبواب العيدين

- ‌377 - (88) باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌378 - (89) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

- ‌379 - (90) باب: خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين وإقباله على النَّاس في الخطبة وأمرهم بالصدقة والإنكار على من بدأ بالخطبة قبل الصلاة

- ‌380 - (91) باب: الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين ومجامع الخير والدعوة للمسلمين وأمر الحيض باعتزالهن عن مصلى المسلمين

- ‌381 - (92) باب: لا صلاة في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها وبيان ما يقرأ في صلاتهما

- ‌382 - (93) باب: الفرح واللعب بما يجوز في أيام العيد

الفصل: ‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

364 -

(75) باب: الإنصاف يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

1856 -

(815)(219) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. قَال ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"

ــ

‌364 - (75) باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة والإنصات السكوت مع الإصغاء

1856 -

(815)(219)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ومحمد بن رمح بن المهاجر) المصري (قال ابن رمح: أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن ابن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني الأعور سيد التابعين (أن أبا هريرة أخبره) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك) الذي تخاطبه إذ ذاك أو لجليسك (أنصت) أي اسكت مع الإصغاء للخطبة (يوم الجمعة والإمام) أي والحال أن الإمام (يخطب) أي يعظ الناس، جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصاف من الشروع في الخطبة خلافًا لمن قال بخروج الإمام كما سيأتي، نعم الأحسن الإنصات اهـ قسط (فقد لغوت) أي أعرضت عن استماع الخطبة وتكلمت بما لا ينبغي، قال النواوي: فيه نهي عن جميع أنواع الكلام لأن قول أنصت إذا كان لغوًا مع أنه أمر بمعروف فغيره من الكلام أولى وإنما طريق النهي هنا الإنكار بالإشارة اهـ مبارق. قال أهل اللغة: يقال لغا يلغو كغزا يغزو ويقال: لغي يلغى كعمي يعمى لغتان الأول أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى:{وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} وهذا من لغي يلغى بوزن رضي يرضى ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين فمصدر الأول اللغو كالغزو ومصدر الثاني اللغا كالرضا واللقا، ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المودود اهـ نواوي، وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي.

ص: 284

1857 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ

ــ

قال النواوي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال: انصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي، قال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصاف للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصاف كما لو سمعه، فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعي وأحمد واحد قولي الشافعي لا يلزمه، وقوله (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصاف بخروج الإمام والله أعلم اهـ. وقد استثنى من الإنصاف ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لا يشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلًا اهـ من الإرشاد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 272 و 396] ، والبخاري [934] ، وأبو داود [1112] ، والترمذي [512] ، والنسائي [3/ 103 - 104] ، وابن ماجه [1110].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1857 -

(00)(00)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (11)(حدثني أبي) شعيب بن الليث المصري، ثقة، من (10)(عن جدي) ليث بن سعد الفهمي المصري، ثقة إمام عالم حجة، من (7)(حدثني عقيل بن خالد) الأموي الأيلي ثم المصري، ثقة، من (6)(عن ابن شهاب) الزهري المدني (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني، ثقة، من (4)(عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) الزهري المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والحج، ويروي عنه (م س) وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن

ص: 285

وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.

1858 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. بِالإِسْنَادَينِ

ــ

وأبو صالح السمان وغيرهم، والمعروف في اسمه إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، صدوق، من الثالثة (وعن ابن المسيب) معطوف على عمر بن عبد العزيز؛ أي وروى ابن شهاب أيضًا عن ابن المسيب (أنهما) أي أن عمر بن عبد العزيز أو سعيد بن المسيب (حدثاه) أي حدثا لابن شهاب (أن أبا هريرة قال) لكن عمر بن عبد العزيز رواه عن أبي هريرة بواسطة عبد الله بن قارظ وابن المسيب رواه بلا واسطة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الحديث السابق، وساق عبد الملك بن شعيب (بمثله) أي بمثل حديث قتيبة، والصواب (بمثلهما) أي وساق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده بمثلهما أي بمثل حديث قتيبة ومحمد بن رمح عن جده ليث بن سعد، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الملك بن شعيب لقتيبة ومحمد بن رمح في رواية هذا الحديث عن ليث بن سعد لكنها متابعة ناقصة لأن عبد الملك روى عن الليث بواسطة أبيه شعيب بن الليث وهما رويا عنه بلا واسطة، وهذان السندان الأول منهما أعني سند عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون، والثاني منهما أعني سند ابن المسيب عن أبي هريرة من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة منهم مدنيون، غرضه بسوقهما بيان متابعة عبد الملك بن شعيب لقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح في رواية هذا الحديث عن ليث بن سعد لكنها متابعة ناقصة كما مر آنفًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1858 -

(00)(00)(وحدثنيه) أي وحدثني الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، صدوق، من (9)(أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6)(أخبرني ابن شهاب بالإسنادين) له

ص: 286

جَمِيعًا. فِي هَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ قَال: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ قَارِظٍ.

1859 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

ــ

متعلق بأخبرنا ابن جريج (جميعًا) حال من الإسنادين، وقوله (في هذا الحديث) حال من الإسنادين أيضًا أو صفة له والمراد بالإسنادين لابن شهاب سنده عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة، وفيه نزول وسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقوله (مثله) مفعول ثان لأخبرنا ابن جريج، والضمير عائد إلى عقيل بن خالد والمعنى أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب بالإسنادين الكائنين لابن شهاب في هذا الحديث جميعًا (مثله) أي مثل ما حدّث عقيل بن خالد عن ابن شهاب، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن جريج لعقيل بن خالد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، ثم استثنى المؤلف من المماثلة بقوله (غير أن ابن جريج) أي لكن أن ابن جريج (قال) في سنده (إبراهيم بن عبد الله بن قارظ) وهذا هو المحفوظ المعروف عندهم دون عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1859 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10)(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي ثم المكي، ثقة حجة، من (8)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي المدني، ثقة، من (5)(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مكيان، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لسعيد بن المسيب (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك) الذي تخاطبه إذ ذاك أو جليسك (أنصت) من الإنصاف وهو السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع فبينهما عموم وخصوص من وجه (يوم الجمعة والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصاف من الشروع في

ص: 287

فَقَدْ لَغِيتَ". قَال أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ. وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ

ــ

الخطبة خلافًا لأبي حنيفة كما مر (فقد لغيت) بالياء بوزن رضيت أي تركت الأدب (قال أبو الزناد) بالسند السابق (هي) أي لفظة لغيت بالياء (لغة أبي هريرة) أي لغة قومه وهو بمعنى لغوت أي تكلمت بما لا ينبغي، يقال لغا يلغو كغزا يغزو، ويقال لغي يلغى كلقي يلقى ومصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغا كغنى كما في القاموس، وعليها التلاوة في قوله تعالى:{وَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26] كما مر (وإنما هو) أي وإنما الفصيح المحفوظ (فقد لغوت) بالواو. واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور، نعم لغير السامع عند الشافعية أن يشتغل بالتلاوة والذكر، وكلام المجموع يقتضي أن الاشتغال بهما أولى وهو ظاهر خلافًا لمن منع كما مر، ولو عرض مهم ناجز كتعليم خير ونهي عن منكر وتحذير إنسان عقربًا أو أعمى بئرًا لم يمنع من الكلام بل قد يجب عليه لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت، نعم منع المالكية نهي اللاغي بالكلام أو رميه بالحصى أو الإشارة إليه بما يفهم النهي حسمًا للمادة اهـ إرشاد الساري.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه ثلاث متابعات.

* * *

ص: 288