الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تستحقَّ بهذا الفعل أنْ تكون كأهل الجاهلية في كُفْرهم بالله تعالى. أي: فهذا التَّقدير يُعلم منه الأَمران المذكوران في الترجمة.
قال: والمُراد من التفرقة في الآية لمن ماتَ بلا توبةٍ، أَمَّا مَن تابَ فلا فَرْقَ.
نعم، تعقَّب (ك) كَون ما أَورده البخاريُّ رادًّا على الخَوارج؛ لأنَّ خلافَهم في الكبيرة، والتَّعيير بالأُم صغيرةٌ.
وفي الحديث النَّهي عن يسَبِّ العَبيد، وتَعييرهم بآبائهم، والحضُّ على الإحسان إليهم، وإلى مَن في معناهم مِن أَجيرٍ وخادمٍ، وفيه أنَّ الدوابَّ ينبغي أن يُحسَن إليها، ولا تُكلَّف من العمل ما لا تُطيق الدَّوام عليه، والنَّهي عن الترفُّع على المُسلم وإنْ كان عبدًا، والمُحافظة على الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكر، وغير ذلك.
* * *
22 / -م - بابٌ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، فسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ
(باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)
كذا في نُسخةٍ هذه الترجمة، وشَرَح عليها (ك)، وفي نسُخ إدخال الحديث الذي فيها في الباب السَّابق، وذكَر هذه الآيةَ في أوَّل الباب.
وأصل الطائفة القِطْعة من الشيء، ثم استُعمل مرةً في واحدٍ أو اثنين [من الناس نحو:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122]، وأقلُّ الفِرقة ثلاثةٌ، فالطائفة منهم إما واحدٌ أو اثنان، (1)، ولهذا يُحتجُّ به في قَبول خبر الواحد.
وإنما جمع بعده الضَّمير في: {لِيَتَفَقَّهُواْ} ، {وَلِيُنذِرُاْ} باعتبار مجموع الطَّوائف من كلِّ قريةٍ نحو:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102]، فالمراد ثلاثةٌ بدليل:{وَلْيَأْخُذُوا} [النساء: 102]، وربَّما جاء مُرادًا به أربعةً، وهو قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]؛ لأن ذلك نِصاب شُهود الزنا، أي: فيحضر قَدْر عددهم، وقال:{اقتَتَلُوا} ، وقال بعده {بينَهُمَا} مُراعاةً لآحاد الطائفتين في الأوَّل، وللفْظ الطائفة في الثاني.
(فسماهم مؤمنين)؛ أي: فلم يُخرج صاحب الكبيرةِ عن كونه مؤمنًا.
* * *
31 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ ويُونسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.
الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".
(م د س).
سنَده بصريُّون، وفيه ثلاثةٌ تابعيُّون.
(هذا الرجل)؛ يعني: عليًّا رضي الله عنه، وذلك في وَقْعة الجمَل، وقيل: يعني: عُثمان رضي الله عنه.
(قلت: أنصر هذا الرجل): إلى مكانِ أنصُر؛ لأنَّ السؤال عن المكان، والجواب بالفِعْل، فيُؤوَّل بذلك.
(فالقاتل والمقتول في النار)؛ أي: حيث لم يكُونا من الصَّحابة المُجتهدين، فإنَّ القاتل والمقتُول منهم إنما كانَ أَمرهما عن اجتهادٍ وظن للصَّلاح الدِّيني، فتقاتُلُ المتقاتلَينِ منهم إنما هو بهذا القَصْد، ومَن أصابَ في اجتهاده فله أَجْران، ومَن أَخطأَ فله أجرٌ.
وإنما منعَ أبو بَكْرة الأَحنَفَ، وامتنعَ هو أيضًا؛ لأنَّه ممن اعتَزَل الفريقَين في ذلك؛ لأنَّ اجتهاده أدَّاه إلى ذلك.
فإنْ قيل: ظاهر قوله: (في النار) يَشهد لقَول المُعتزلة بالتَّخليد لذَوي الكبائر؟
قيل: المَعنى: أنَّهما يستحقَّان، وقد يُعفى عنهما أو عن أحدٍ منهما، فلا يَدخُلان كما قال تعالى:{فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]،
أي: هذا جزاؤُه، وليس بلازمٍ أن يُجازى.
(هذا القاتل) مبتدأٌ وخبرٌ، أي: هذا يستحق النارَ؛ لأنَّه قاتلٌ، فالمَقتول كيف يستحقُّ ذلك؟
(كان حريصًا) لا يُنافي قولَه تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] حيثُ رتَّب في الخبَر على ما ليس فيه فِعْلٌ وعِلاجٌ بل يكون بمجرَّد النيَّة، وفي الشر بخلاف ذلك، فلا مَدخَل له في النيَّة، وأيضًا فقد قال صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله تَجاوَز عن أمتي ما حدَّثتْ به أنفُسَها ما لم يَعمَلُوا أو يَتكلَّفوا به"، وحديث:"إِذَا هَمَّ عَبْدِي بسَيِّئةٍ؛ فلا تَكتبوها"؛ لأنَّ المراد هنا مَن وطَّنَ نفْسَه على أنْ يقتل، وصمَّم على المَعصية، وما سبَق فيما إذا لم يُوطِّنْ نفسَه، ولكنْ مرَّ ذلك بفِكْره من غير استقرارٍ، ويُعبَّر عن التَّصميم بالعَزْم تُكتب سيئةً، فإذا عمِل كان معصيةً ثانية.
فإنْ قيل: كيف أَدخل الحِرْصَ على القتل وهو صغيرةٌ في سِلْك القتْل وهو كبيرةٌ؟
قيل: إنما أدخلَها في سِلْك الدُّخول للنار، وهو أَعمُّ.
وقال (ن): فإن قيل: إنما سَمى الله تعالى في الآية الطائفتَين مؤمنتَين، وسماهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُسلمَين حالَ الالتقاء لا القِتال وبعدَه؛ قيل: قد قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]، سمَّاهما أخوَين، وأمَر بالإصلاح بينهما، ولأنَّهما عاصيان قبْل القتال، وذلك