الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ن): وفي التَّخصيص نظَرٌ، لكنْ أجمعوا أنَّ الكبائر لا تَسقُط إلا بالتوبة، أو الحَدِّ.
فإن قيل: جاء الغُفران في قيام رمضان وفي صَومه، وفي صَوم عَرَفة كفارةُ سنتَين، ورمضان إلى رمضان، والعُمرة إلى العُمرة، ومُوافقة تأْمينه تأْمينَ الإمام، وغير ذلك، فإذا كفِّرتْ بواحدةٍ؛ فما الذي يُكفِّره الآخَر؟
فجوابه: أنَّ كلًّا يُكفِّر الصغائر، فإذا لم تُوجد صغيرةٌ بأنْ لم تُفعل، أو تابَ، أو نحو ذلك رُفع له بذلك درجاتٌ، وكُتب له حسَناتٌ، قيل: فيُرجى أنْ يُخفَّف بعضُ الكبائر عنه بذلك.
قلتُ: لا امتناعَ في تعدُّد العِلَل الشرعية؛ لأنَّها أَماراتٌ.
وفي الحديث جواز قَول (رمضان) مِن غير لفْظ (شَهْر)، قال أصحابُنا: يُكره قيام اللَّيل كلِّه؛ أي: المُداومة على ذلك لا ليلةٌ أو عشرةٌ، ولهذا اتفقُوا على استِحبابه ليلةَ العِيْد، وغيره.
* * *
28 - بابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ
(باب: صوم رمضان احتسابًا)، نَصْب (احتِسابًا) سبَق بيانُه، واقتِصاره في التَّرجمة عليه مع أنَّ في الحديث:(إيمانا واحتِسابا)، إما
لاختصاره، وإما لاستِلزامه الإيمانَ كما سيأْتي.
* * *
38 -
حدثنا ابنُ سَلَامٍ قال: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، عنْ أبِي سَلَمَةَ، عنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صامَ رمضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
(م).
(رمضان)؛ أي: في رمضان، وذلك وإنْ صدَق بصومِ البعض لكنَّ العُرف والسِّياق يقتضي الكلَّ، نعَمْ، المعذور بالفِطْر كالصائم في ذلك كالمَريض يُصلِّي قاعدًا، فإن له ثَواب القائم.
(إيمانًا واحتسابًا) سبَق بَيانُ نصبه ومعناه، وجمعَ بينهما -مع أنَّ المُؤمن لا يكون إلا محتسِبًا، والمحتسِب لا يكون إلا مُؤمنًا- إما تأكيدًا، أو أنَّهما قد يَفترقان، فالمصدِّق قد لا يُخلِص، والمحتسِب قد لا يكون مُصدِّقًا بثوابه، وبكونه طاعةً سببًا للمغفرة.
قلتُ: وفيه نظَرٌ.
وقال (خ): معنى (إيمانًا واحتِسابًا): نيَّةً وعزيمةً، فيَصير مصدِّقًا راغبًا في ثَوابه طيّبَ النَّفْس به غير مُستثقِلٍ له، ولا مُستطيلٍ لأيامه.
* * *