الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 -
قال الله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
(127)
* سَبَبُ النُّزُولِ:
1 -
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنَّسَائِي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعدُ، فأنزل اللَّه عز وجل:(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.
2 -
وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله: (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ).
قالت: أُنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله. فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
* دِرَاسَةُ السَّبَبِ:
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي وابن عاشور مع اختلاف بينهم في تفسيرها.
قال الطبري بعد سياق حديث عائشة رضي الله عنها وغيره: (وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنى قوله: (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) أي ما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق لها قِبَل أحد، وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحد لم يكن مما كتب لها، وإذا لم يكن مما كتب لها لم يكن لقول قائل عنى بقوله:(وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) الإقساط في صدقات يتامى النساء وجه) اهـ.
وابن العربي لما ساق حديث عائشة قال: (وفي ذلك من الحشو روايات لا فائدة في ذكرها هاهنا، يرجع معناها إلى قول عائشة رضي الله عنها) اهـ.
والإشكال الذي يَرِدُ هنا أن يُقال: ما هي الإضافة التي جاءت بها آية النساء الثانية؟ أو قل ما الفرق بين الآيتين؟
فالجواب: ابن كثير رحمه الله قال: (والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع اللَّه عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة.
وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها) اهـ.
وقال السعدي: (قوله: (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ) هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها، وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها، أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها، خوفًا من استخراجه من يده إن زوّجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به، بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبًا عنها.
أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال، ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق) اهـ.
والظاهر والله أعلم أن ما ذكره ابن كثير والسعدي - رحمهما اللَّه - هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، والقول بغيره.
وبيان ذلك أن يقال إن اللَّه تحدث عن نكاح اليتامى من النساء في آيتين من نفس سورة النساء هما قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .. ) وقوله: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ .. ) وبعيدٌ عن بلاغة القرآن وفصاحته أن يكون حديثُ الآيتين عن معنى واحد يتكرر فيهما، فإن هذا نقص في كلام البشر فكيف بكلام الله جلَّ وعلا؟
فإن قيل: الثاني مؤكد للأول، فما الجواب؟
فالجواب أن يقال: إن كلام اللَّه إذا دار بين التوكيد والتأسيس تعين حمله على التأسيس لأنه يحمل معنى زائدًا على مجرد التوكيد.
وعلى هذا يكون حديث الآية الأولى عن الرجل تكون عنده اليتيمة ذات مال وجمال يريد أن يتزوجها بدون أن يقسط في صداقها، ولفظ الآية الأولى يدل على ذلك كما تقدم في أول سورة النساء.
وحديث الآية الثانية في الرجل تكون عنده اليتيمة تشاركه في ماله وليست ذات جمال، فيرغب عن نكاحها، ويكره أن يزوجها غيره لئلا يشاركه في مالها، فيعضلها لأجل ذلك، ولفظ الآية الثانية يدل على ذلك فإن اللَّه قال:(فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ) أي من حقوقهن وأموالهن اللاتي يملكنها ولهذا قال في آخر الآية (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ)(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) أي ترغبون عن نكاحهن.
ولفظ مسلم عن عائشة - رعِنها - يدل على هذا الفهم.
وأما قول الطبري: إن ذلك في المواريث، فسياق الآيات لا يسعفه.
وهنا سؤال: قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعدُ فأنزل اللَّه عز وجل: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) فعن أيِّ شيء كانوا يستفتون؟ عائشة لم تبين هذا في حديثها، ولعل سبب سكوتها عن السؤال ظهوره في الجواب، فإن السؤال عادةً يظهر في الجواب.
فإذا كان الله قد أجابهم عمن يرغب عن نكاح اليتيمة ولا يؤتيها ما كتب لها، فحتماً كان سؤالهم عن ذلك، لأن اللَّه لما نهاهم عن نكاح من يرغبوا في جمالهن ومالهن بدون أن يقسطوا في صداقهن، فلم يبق إلا السؤال عمن لا يرغب في جمالهن ونكاحهن مع إمساكهن على أموالهن، وهذا ما بينته الآية.
* النتيجة:
أن سبب نزول الآية الكريمة ما كان يجري في عهده صلى الله عليه وسلم حيث كان بعض الناس يعضل اليتيمة عن النكاح لئلا يُشرك في مالها ويرغب هو عن نكاحها لقلة جمالها فاستفتى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل اللَّه الآية، وذلك لصحة السند وصراحة اللفظ وموافقة السياق.