المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سورة المائدة ‌ ‌6 9 - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا - المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة - جـ ١

[خالد المزيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولمكانة أسباب النزول وأهميتها

- ‌المبحث الثانيفوائد معرفة أسباب النزول

- ‌المبحث الثالثنشأة علم أسباب النزول

- ‌المبحث الرابعمصادر أسباب النزول

- ‌ المصدر الأول: كتب السنة:

- ‌1 - الموطأ للإمام مالك

- ‌2 - مسند الإمام أحمد بن حنبل

- ‌3 - المسند الجامع للدارمي

- ‌4 - صحيح البخاري

- ‌5 - صحيح مسلم

- ‌6 - سنن أبي داود:

- ‌7 - سنن الترمذي:

- ‌8 - سنن النَّسَائِي

- ‌9 - سنن ابن ماجه:

- ‌ المصدر الثاني: كتب التفسير:

- ‌1 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري:

- ‌2 - تفسير ابن أبي حاتم:

- ‌3 - تفسير الثعلبي:

- ‌4 - تفسير البغوي:

- ‌5 - تفسير ابن كثير:

- ‌6 - الدر المنثور للسيوطي:

- ‌ ثالثاً: المصادر المستقلة:

- ‌1 - أسباب النزول للواحدي:

- ‌2 - لباب النقول في أسباب النزول:

- ‌المبحث الخامسبواعث الخطأ في أسباب النزول

- ‌قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها

- ‌الفصل الأولقواعد في أسباب النزول

- ‌المبحث الأولتعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء

- ‌سبب النزول في الاصطلاح

- ‌الأركان التي تعرف بها أسباب النزول

- ‌المبحث الثانيأسباب النزول من حيث صيغتها

- ‌المبحث الثالثتعدد النازل والسبب واحد

- ‌المبحث الرابعتعدد السبب والنازل واحد

- ‌المبحث الخامسعموم اللفظ وخصوص السبب

- ‌المبحث السادستكرر النزول

- ‌الفصل الثانيضوابط الترجيح في أسباب النزول

- ‌المبحث الأولالترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف

- ‌المبحث الثانيالترجيح بتقديم السبب الموافق لِلفظ الآية على غيره

- ‌المبحث الثالثالترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره

- ‌المبحث الرابعالترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه

- ‌المبحث الخامسالترجيح بدلالة السياق القرآني

- ‌المبحث السادسالترجيح بدلالة الوقائع التاريخية

- ‌سُورَةُ البَقَرَة

- ‌(97)

- ‌(115)

- ‌(125)

- ‌(142)

- ‌(143)

- ‌(144)

- ‌(158)

- ‌(187)

- ‌(189)

- ‌(195)

- ‌(196)

- ‌(197)

- ‌(198)

- ‌(199)

- ‌(219)

- ‌(220)

- ‌(222)

- ‌(223)

- ‌(228)

- ‌(229)

- ‌(231)

- ‌(232)

- ‌(238)

- ‌(256)

- ‌(267)

- ‌(272)

- ‌(284)

- ‌(285)

- ‌(286)

- ‌سورة آل عمران

- ‌(12)

- ‌(13)

- ‌(77)

- ‌(86)

- ‌(87)

- ‌(88)

- ‌(89)

- ‌(113)

- ‌(114)

- ‌(115)

- ‌(122)

- ‌(128)

- ‌(161)

- ‌(165)

- ‌(169)

- ‌(172)

- ‌(174)

- ‌(186)

- ‌(188)

- ‌(195)

- ‌(199)

- ‌سورة النساء

- ‌(3)

- ‌(6)

- ‌(11)

- ‌(12)

- ‌(19)

- ‌(24)

- ‌(32)

- ‌(33)

- ‌(43)

- ‌(51)

- ‌(52)

- ‌(59)

- ‌(65)

- ‌(77)

- ‌(83)

- ‌(88)

- ‌(94)

- ‌(95)

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(102)

- ‌(105)

- ‌(127)

- ‌(128)

- ‌(176)

- ‌سورة المائدة

- ‌6

- ‌(33)

- ‌(39)

- ‌(41)

- ‌(78)

- ‌(79)

- ‌(80)

- ‌(81)

- ‌(83)

- ‌(87)

- ‌(88)

- ‌(89)

- ‌(90)

- ‌(91)

- ‌(93)

- ‌(101)

- ‌(102)

- ‌(106)

- ‌(107)

- ‌(108)

- ‌سورة الأنعام

- ‌(33)

- ‌(51)

- ‌(52)

- ‌(118)

- ‌(119)

- ‌(120)

- ‌(121)

- ‌(160)

- ‌سورة الأعراف

- ‌(31)

- ‌(175)

- ‌سورة الأنفال

- ‌(1)

- ‌(9)

- ‌(19)

- ‌(30)

- ‌(32)

- ‌(33)

- ‌(34)

- ‌(66)

- ‌(67)

- ‌(68)

- ‌(69)

- ‌سورة التوبة

- ‌(19)

- ‌(34)

- ‌(58)

- ‌(79)

- ‌(84)

- ‌(85)

- ‌(94)

- ‌(95)

- ‌(96)

- ‌(108)

- ‌(113)

- ‌(114)

- ‌(117)

- ‌(118)

- ‌(119)

الفصل: ‌ ‌سورة المائدة ‌ ‌6 9 - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

‌سورة المائدة

‌6

9 - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

* سَبَبُ النُّزُولِ:

أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنَّسَائِي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي. فأقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسه على فخذي، قد نام. فقال: حبست رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فقال: ما شاء اللَّه أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماءٍ. فأنزل اللَّه تبارك وتعالى آية التيمم. فتيمموا. فقال أسيد ابن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

ص: 459

قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.

وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، وحضرت الصبح، فالتُمس الماء فلم يوجد، فنزلت:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)

فقال أُسيد بن حضير: لقد بارك اللَّه للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركةٌ لهم.

وأخرجه البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والنَّسَائِي وابن ماجه بلفظ

ص: 460

مقارب عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلَّوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك اللَّه خيراً، فواللَّه ما نزل بك أمر قطُّ إلا جعل اللَّه لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة.

وأخرج الحديث مختصراً أبو داود والنَّسَائِي وابن ماجه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه.

* دِرَاسَةُ السَّبَبِ:

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقد اختلف المفسرون في الآية التي نزلت على هذا السبب هل هي آية النساء أو آية المائدة؟

فذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية التي في النساء هي التي نزلت على هذا الحديث ومن هؤلاء الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير والسعدي والطاهر بن عاشور.

ومما يدل على اختيارهم لهذا القول أنهم ساقوا الحديث عند تفسير آية النساء كالطبري وبعضهم بالإضافة إلى ذلك يصرح بنزول آية النساء لهذا الحديث ومن هؤلاء:

ص: 461

البغوي فإنه لما ساق الحديث عند آية النساء قال: (وكان بدء التيمم ما أخبرنا أبو الحسن

) إلى أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها.

وقال القرطبي في سورة النساء بعد ذكر الروايات: (وهذا كله صحيح المعنى وليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما يقدح في الحديث ولا يوهن شيئًا منه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصودَ به إليه هو نزول التيمم .. إلى أن قال: فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه). اهـ.

وقال ابن كثير في نفس الموضع: (ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل ولا سيما صدرها فناسب أن يذكر السبب هاهنا وباللَّه الثقة) ثم ساق الأحاديث.

وقال السعدي في سورة النساء: (وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولله الحمد) اهـ.

وقال ابن عاشور في سورة النساء: (وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم، أو قُرر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح) اهـ.

ومراده بالجملة الثانية: أن الله قرّر في سورة المائدة ما شرعه سابقًا في سورة النساء.

ومما يدل على هذا الفهم قوله في سورة المائدة: (إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمحص من أن سورة المائدة هي من آخر السور نزولاً، وأنها نزلت في عام حجة الوداع جزمنا بأن هذه نزلت هنا تذكيرًا بنعمة عظيمة من نعم التشريع وهي مِنَّة شرع التيمم عند مشقة التطهر بالماء، فجزمنا بأن هذا الحكم كله مشروع من قبل وإنما ذكر هنا في عداد النعم التي امتن اللَّه بها على المسلمين، فإن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرعًا مع وجوب الصلاة، وبأن التيمم شُرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو ست. وقد تقدم لنا في

ص: 462

تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) الخلاف في أن الآية التي نزل فيها شرع التيمم أهي آية سورة النساء أم آية سورة المائدة؟ وذكرنا هنالك أن حديث الموطأ من رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سماها آية التيمم، وكذلك اختار الواحدي في أسباب النزول، وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن الحارث عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي قوله:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ). كما أخرجه البخاري عن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ولا يساعد مختارنا في تاريخ نزول سورة المائدة، فإن لم يكن ما في حديث البخاري سهواً من أحد رواته غير عبد الرحمن بن القاسم وأبيه، أراد أن يذكر آية:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) وهي آية النساء، فذكر آية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فتعين تأويله حينئذٍ بأن تكون آية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) قد نزلت قبل نزول سورة المائدة ثم أُعيد نزولها في سورة المائدة، أو أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة المائدة، والأرجح عندي: أن يكون ما في حديث البخاري وهما من بعض رواته لأن بين الآيتين مشابهة) اهـ.

هذه أقوال وحجج من اختار أن آية النساء هي الآية التي نزلت أولاً وكان سبب نزودها ضياع عقد عائشة رضي الله عنها.

وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت بسبب قصة عائشة ومن هؤلاء ابن العربي. فقد قال لما ساق حديث عائشة مختصراً إلى قولها: فنزلت آية التيمم: (وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، هما آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء، والأخرى في المائدة، فلا نعلم أية آية عنت عائشة.

وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقد كانت في غزوة المريسيع وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا

ص: 463

مفعولاً لهم، فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة فإحدى الآيتين مبينة والأخرى زائدة عليها وإحداهما سفرية والأخرى حضرية، ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم خبأه اللَّه ولم يتيسر بيانه على يدي أحد، ولقد عجبت من البخاري بوّب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة فقال:(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) وبوّب في سورة المائدة فقال: باب (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) وأدخل حديث عائشة بعينه، وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة.

والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء التي يُذْكَر التيمم فيها في المائدة وهي النازلة في قصة عائشة، وكان الوضوء مفعولاً غير متلو، فكمل ذكره، وعقب بذكر بدله، واستوفيت النواقض فيه، ثم أُعيدت من قوله:(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) إلى آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء جاء بأعيان مسائلها كمال هذه، ويتكرر البيان وليس لها نظير في القرآن، والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى:(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة واللَّه أعلم) اهـ.

وقال ابن عطية في سورة النساء: (ثم نزلت (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) إلى آخر الآية بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس العقد، هكذا قال الجمهور) اهـ.

وقال في سورة المائدة عند آية الوضوء: (لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها فيها نزلت آية التيمم وهي آية الوضوء لكن من حيث كان الوضوء متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم، وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها بيسير، وكانت قصة التيمم في سفر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، وفيها وقع حديث الإفك). اهـ.

ص: 464

وبعد أن ذكرت أقوال المفسرين في المسألة تفصيلاً سأذكر حجج كل قول باختصار ثم أُناقشها.

فأما القائلون بأن آية النساء نزلت أولاً وكانت مشروعية التيمم بها فحجتهم:

1 -

أن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم الخمر.

2 -

أن المائدة من آخر القرآن نزولاً لا سيما صدرها.

3 -

أن التيمم شرع في غزوة المريسيع.

أما قولهم: إن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة، فهذا صحيح لأن آية النساء نهت عن قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم يُحرّم الخمر بعد، وإنما حرم الخمر بقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)، وكان ذلك بعد غزوة أحد ودليل ذلك ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر منادياً فنادى، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب فأهرقها قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذٍ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنزل اللَّه: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا).

فإن قيل: ما الدليل على أن ذلك كان بعد أحد؟

فالجواب: أمران:

الأول: ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: صَبَّح أُناس غداةَ أُحد

ص: 465

الخمر، فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء. وذلك قبل تحريمها.

الثاني: قول بعض الصحابة في حديث أنس السابق: (قتل قوم وهي في بطونهم) وإنما عنوا بهم شهداء أحد.

وأما قولهم: إن المائدة من آخر القرآن نزولاً لا سيما صدرها فهذا صحيح في الجملة وإلا فمن المائدة ما تقدم نزولها كتحريم الخمر، ورفع الجناح عمن مات وهو يشربها قبل التحريم، فإن هذا نزل بعد أحد.

أما صدرها فقد دلَّ على تأخر نزوله أمران:

الأول: نزول قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

) الآية.

فقد روى البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤنها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أيُّ آية؟ قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.

الثاني: ما روى الشيخان واللفظ للبخاري عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.

قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم.

ولفظ مسلم: لأن إسلام جريرٍ كان بعد نزول المائدة.

وذلك لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاً فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة.

ص: 466

وجه الدلالة من هذا الحديث على مسألتنا (أي تأخر نزول المائدة) أنه إذا كان يقع الاشتباه إلى هذا الحد بين سبق إسلام جرير رضي الله عنه ونزول المائدة مع أنه من آخر من أسلم كما تقدم حتى لقد جزم الواقدي بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر في شهر رمضان، وحتى جزم ابن عبد البر وأخطأ أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً، أقول إذا كان يقع الاشتباه إلى هذا الحد؛ فإن هذا يدل على تأخر نزول آية الوضوء كثيراً واللَّه أعلم.

أما قولهم: إن التيمم شرع في غزوة المريسيع فهذا قول مرجوح، وغزوة المريسيع لم يأت للتيمم ذكر فيها كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب، فأنا أُحمل في هودجي، وأُنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذَن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي، وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنتُ ركبت وهم يحسِبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العُلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل

ص: 467

وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس به دلّ ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليًّ

الحديث).

فهذا حديث عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسيع ليس فيه ذكر للتيمم مطلقاً وليس فيه نزول آيات تتعلق بالتيمم، وإنما الذي أوجب الاشتباه عند العلماء فقد العقد في القصتين فظنوا أنها واحدة وليس الأمر كذلك فبين القصتين فروق من وجوه:

الأول: أن في الحديث الأول فأنزل الله آية التيمم، وليس في الثاني ذكر لذلك.

الثاني: أن في الحديث الأول احتباسهم طلبًا للعقد، وفي الثاني احتباسها وحدها.

الثالث: أن في الحديث الأول شكوى الناس أمرها لأبيها ومعاتبته إياها وليس ذلك في الثاني.

الرابع: أن في الحديث الأول أنهم وجدوا العقد تحت بعيرها الذي كانت عليه، وفي الثاني أنها وجدت عقدها هي بعدما استمر الجيش.

الخامس: أن في الأول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقام على التماس العقد وفي لفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسل ناساً من أصحابه في طلب القلادة، وفي الثاني لم يشعروا أنهم تركوا عائشة رضي الله عنها فضلاً عن عقدها الذي لم يعلموا به.

السادس: أن الحديث الأول ليس فيه أنها مشت حتى جاوزت الجيش لقضاء شأنها كما في الحديث الثاني، بل كانت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضعاً رأسه على فخذها.

السابع: أن في الحديث الأول أن أُناساً طلبوا القلادة فأدركتهم الصلاة فصلَّوا بغير وضوء وليس ذلك في الحديث الثاني.

ص: 468

الثامن: أن الحديث الثاني ليس فيه ذكر للماء وجوداً أو عدماً بخلاف الحديث الأول. فالفرق بين الحديثين كبير.

فإن قال قائل: هل قال بفقد العقد مرتين أحد من العلماء؟

فالجواب: نعم فابن قيم الجوزية رحمه الله لما ذكر حديث نزول آية التيمم في سياق قصة المريسيع قال: (وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها (يعني المريسيع) كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى) اهـ.

ومرادي من نقل كلام ابن القيم رحمه الله أن العقد فقد مرتين بغض النظر عن السابق منهما - نزول آية التيمم، أو غزوة المريسيع فأوان الترجيح لم يحن بعد.

وبهذا تم الكلام على حجج المقدمين لسورة النساء في نزول آية التيمم ومناقشتها.

أما القائلون بأن التيمم شرع في آية المائدة فاحتجوا بما يلي:

1 -

أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها.

2 -

ويستدل لهم بأن البخاري روى عن عائشة رضي الله عنها فنزلت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) فهذا صريح في أن المقصود آية المائدة.

أما قول ابن العربي إن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بالآية القيام من النوم فهذا مروي عن زيد بن أسلم والسدي.

ولا أدري ماذا يريد ابن العربي بهذا الاتفاق إن أراد أن قوله: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) لا ينصرف إلا إلى حال واحدة، حال القيام من النوم فهذا مشكل، ولا أظنه يقول به، وإن كان لفظه يدل عليه.

وإن أراد أن قوله: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) عام في القيام لها من النوم أو غيره، صار اللفظ محتملاً وعند الاحتمال يسقط الاستدلال.

ص: 469

ثم أيضًا أكثر المفسرين على خلاف قول زيد بن أسلم والسدي، فلماذا الاحتجاج بقولهما على من سواهما، وفي ظني أن الذي ألجأه إلى هذا استشكاله البيّن للمسألة فقد قال عنها:

(وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد)، وقوله:(خبأه الله ولم يتيسر بيانه على يدي أحد).

وأما الحجة الثانية وهو ما رواه البخاري عن عائشة فنزلت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) فالجواب عنها من وجهين:

الأول: أن هذه الزيادة انفرد بها عمرو بن الحارث وخالف فيها الثقات الأثبات ثم هو وإن كان ثقة إلا أن له مناكير كما ذكر الإمام أحمد. فهذه الزيادة لا يصح نزولها، وقد تقدم بحث الطرق وبيان الوهم عند ذكر الحديث في الحاشية.

الثاني: أن بين الآيتين مشابهة فاحتمال الخطأ في ذكر إحدى الآيتين وارد من جهة الألفاظ ففي سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ) وفي المائدة - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) فاتفقت الآيتان في أربعة ألفاظ، واختلفتا في لفظ واحد، مع وجود تشابه وتماثل في حرفي: القاف، والتاء مما يقرب من احتمال الخطأ.

وقد نبّه على هذين الوجهين باختصار ابن عاشور كما تقدم.

وبهذا تم الكلام على من احتج بتقديم آية المائدة في مشروعية التيمم.

وسأذكر خلاصة ما تقدم ليتبين أرجح القولين وأسعدهما بالصواب.

1 -

أن آية التيمم في سورة النساء تقدمت في نزولها على آية التيمم في سورة المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم الخمر.

2 -

أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً لا سيما صدرها ومنه آية الوضوء فقد تأخر نزولها كثيراً.

3 -

أن التيمم لم يكن في غزوة المريسيع قط لعدم الدليل الصحيح على ذلك، كيف وقد خالف ذلك الدليل الصحيح.

4 -

أن إحدى روايات البخاري التي فيها التصريح بنزول قوله: (يَا أَيُّهَا

ص: 470

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) قد وقع الوهم في سندها واشتبهت مع غيرها في لفظها.

وبناء على ما تقدم يتبين أن الراجح أن التيمم شرع في آية سورة النساء بسبب فقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعقدها فأقاموا على التماسه جميعًا فلم يجدوه حتى أنزل الله آية التيمم، وكان ذلك قبل غزوة المريسيع بزمن بل قبل تحريم الخمر أيضًا واللَّه أعلم.

* النتيجة:

أن سبب نزول آية التيمم في سورة النساء فقد عائشة رضي الله عنها لعقدها حين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وذلك لأن نفس الآية من سورة المائدة تأخر نزولها كثيرًا مع تعدد القرائن الدالة على تقدم سورة النساء في النزول والله أعلم.

* * * * *

ص: 471