المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل وَإِذا قَالَ الإِمَام أحب كَذَا أَو يُعجبنِي أَو أعجب إِلَيّ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: ‌ ‌فصل وَإِذا قَالَ الإِمَام أحب كَذَا أَو يُعجبنِي أَو أعجب إِلَيّ

‌فصل

وَإِذا قَالَ الإِمَام أحب كَذَا أَو يُعجبنِي أَو أعجب إِلَيّ فَعِنْدَ الْأَكْثَر يحمل على النّدب وَقدمه فِي الْفُرُوع وَغَيره وَقيل يحمل على الْوُجُوب قيل وَكَذَا إِذا قَالَ هَذَا حسن أَو أحسن وَقَوله أخْشَى أَو أَخَاف أَن يكون أَو أَلا كيجوز أَو لَا يجوز وأجبن عَنهُ فَقيل يحمل على التَّوَقُّف لتعارض الْأَدِلَّة وَقيل هُوَ على ظَاهره وَإِن أجَاب عَن شَيْء ثمَّ قَالَ عَن غَيره أَهْون أَو أَشد أَو أشنع فَقيل هما سَوَاء وَقيل بِالْفرقِ قَالَه فِي الْفُرُوع

وَقَالَ الشَّيْخ عبد الْحَلِيم بن تَيْمِية وَالِد شيخ الإِمَام فِي مسودة الْأُصُول إِذا سُئِلَ الإِمَام أَحْمد عَن مَسْأَلَة فَأجَاب فِيهَا بحظر أَو إِبَاحَة ثمَّ سُئِلَ عَن غَيرهَا فَقَالَ ذَلِك أسهل أَو ذَلِك أَشد أَو قَالَ كَذَا أسهل من كَذَا فَهَل يتَضَمَّن ذَلِك الْمُسَاوَاة بَينهمَا فِي الحكم أم لَا اخْتلف فِي ذَلِك الْأَصْحَاب فَذهب أَبُو بكر غُلَام الْخلال إِلَى الْمُسَاوَاة بَينهمَا فِي الحكم وَقَالَ أَبُو عبد الله بن حَامِد يَقْتَضِي ذَلِك الِاخْتِلَاف انْتهى

وَإِذا قَالَ أَحْمد أجبن عَنهُ فَفِيهِ خلاف ذهب فِيهِ صَاحب الرِّعَايَة إِلَى الْجَوَاز وَجعله فِي الْفُرُوع فِي الْقُوَّة كقوة كَلَام لم يُعَارضهُ أقوى مِنْهُ وَذهب بعض الْأَصْحَاب بِهِ إِلَى الْكَرَاهَة وَقَول أحد من أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد فِي تَفْسِير مذْهبه وأخباره

ص: 132

عَن رَأْيه وَمَفْهُوم كَلَامه وَفعله ينزل منزل مذْهبه فِي الْأَصَح كإجابته فِي شَيْء بِدَلِيل وَالْأَشْهر أَنه كإجابته يَقُول صَحَابِيّ وَاخْتَارَ ابْن حَامِد أَنه كَقَوْل فَفِيهِ يَعْنِي مُجْتَهدا قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب ويعضده منع الإِمَام أَحْمد من اتِّبَاع آراء الرِّجَال وَإِن أجَاب الإِمَام بقول فَقِيه فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه مذْهبه

وَالثَّانِي لَا وَمَا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَقَوي دَلِيله أَو صحّح الإِمَام خَبرا أَو حسنه أَو دونه وَلم يردهُ فَفِي كَونه مذْهبه وَجْهَان قَالَ فِي الرِّعَايَة وَمَا انْفَرد بِهِ بعض الروَاة عَنهُ وَقَوي دَلِيله فَهُوَ مذْهبه وَقيل بل مَا رَوَاهُ جمَاعَة بِخِلَافِهِ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَحسن أَحدهمَا أَو علله فَفِيهِ خلاف فَقَالَ فِي الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة ومختصرها للطوفي ومختصر التَّحْرِير أَن الحكم يتبع الْعلَّة فَمَا وجدت فِيهِ الْعلَّة فَهُوَ قَوْله سَوَاء قيل بتخصيص الْعلَّة أَو لم يقل وَقيل لَا يكون ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا فَقيل هُوَ مذْهبه لتحسينه إِيَّاه أَو تَعْلِيله وَقدم هَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَب الْأَثْرَم والخرقي وَغَيرهمَا

قَالَه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَقيل لَا يكون مذْهبه وَاخْتَارَهُ جمَاعَة

قَالَ ابْن حَامِد وَالْأَفْضَل أَن يفصل فَمَا كَانَ من جَوَاب لَهُ فِي أصل يحتوي مسَائِل خرج جَوَابه على بَعْضهَا فَإِنَّهُ جَائِز أَن ينْسب

ص: 133

إِلَيْهِ نَفسه ذَلِك الأَصْل من حَيْثُ الْقيَاس وَمن ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير مفرعا على هَذَا فَلَو أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين مُخْتَلفين لم يجز نقل الحكم من كل مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى وَلَو نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ لَو قَالَ قَائِل بِكَذَا أَو ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ يُرِيد خِلَافه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة فتوقف فِيهَا كَانَ مذْهبه فِيهَا الْوَقْف انْتهى

وَقَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع فِيمَا لَو ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا الْمَذْهَب لَا يكون بِالِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فمذهبه أقربهما من الدَّلِيل وَإِذا أفتى بِحكم فَسكت وَنَحْوه لم يكن رُجُوعا قدمه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَتَابعه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية

قَالَ المرداوي فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أولى

وَقَالَ فِي الْفُرُوع وَفِي سُكُوته رُجُوعا وَجْهَان وَمَا علله بعلة تُوجد فِي مسَائِل فالأكثر أَن مذْهبه فِيهَا كالمعللة وَقيل لَا وَيلْحق مَا توقف فِيهِ بِمَا يُشبههُ وَإِن اشتبهت مَسْأَلَتَانِ أَو أَكثر مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَقَالَ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَتَبعهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِير الأولى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا كمن هُوَ أصلح لَهُ وَالْأَظْهَر عَنهُ هُنَا التَّخْيِير وَقَالَ نجم الدّين الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِذا

ص: 134

نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة فبينها فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِيهَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا وَإِن اشتبهتا إِذْ هُوَ إِثْبَات مَذْهَب بِالْقِيَاسِ ولجواز ظُهُور الْفرق لَهُ لَو عرضت عَلَيْهِ وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن رق مُمْتَنع عَادَة وَقد وَقع فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثله فِي مَذْهَب الشَّافِعِي كثير ثمَّ التَّخْرِيج قد يقبل تقريرا لنصين وَقد لَا يقبل وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ كتناسخ أَخْبَار الشَّارِع وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ إِذْ لَا ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ فَإِن أُرِيد ظَاهره فَمَمْنُوع وَإِن أُرِيد أَن مَا عمل بِالْأولِ لَا ينْقض فَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ ثمَّ يبطل بِمَا لَو صرح بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَكيف يَجْعَل مذهبا لَهُ مَعَ تصريحه باعتقاد بُطْلَانه وَلَو خَالع مُجْتَهد زَوجته ثَلَاث مَرَّات يعْتَقد الْخلْع فسخا ثمَّ تغير اجْتِهَاده فاعتقده طَلَاقا لزمَه فراقها وَلَو حكم بِصِحَّة نِكَاح مُخْتَلف فِيهِ حَاكم ثمَّ تغير اجْتِهَاده لم ينْتَقض للُزُوم التسلسل بِنَقْض النَّقْض واضطراب الْأَحْكَام

ص: 135