المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحد مِنْهُم على مَا فِيهِ الْإِنْكَار من بَعضهم وَهَذِه الْقَاعِدَة - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: أحد مِنْهُم على مَا فِيهِ الْإِنْكَار من بَعضهم وَهَذِه الْقَاعِدَة

أحد مِنْهُم على مَا فِيهِ الْإِنْكَار من بَعضهم وَهَذِه الْقَاعِدَة تقضي بِتَقْدِيم مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا على مَا لم يرو فيهمَا لتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَيقدم مَا أنكرهُ وَاحِد على مَا أنكرهُ اثْنَان وَهَكَذَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة ويرجح مَا عضده عُمُوم كتاب أَو سنة أَو قِيَاس شَرْعِي أَو معنى عَقْلِي على مَا لم يعضده بِشَيْء من ذَلِك فَإِن عضد أحد النصين قُرْآن وَالْآخر سنة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَحدهمَا يقدم مَا عضده الْقُرْآن وَهُوَ الْمُخْتَار

وَثَانِيهمَا يقدم مَا عضده الحَدِيث وَالضَّابِط أَنه يرجح مَا تخيل فِيهِ زِيَادَة قُوَّة كَائِنا من ذَلِك مَا كَانَ وَقد تتخيل زِيَادَة الْقُوَّة مَعَ اتِّحَاد النَّوْع واختلافه ويرجح مَا ورد ابْتِدَاء على غير سَبَب على مَا ورد على سَبَب لاحْتِمَال اخْتِصَاصه بِسَبَبِهِ وَمَا عمل بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون على غَيره على القَوْل الْمُخْتَار

‌تَنْبِيه

قَالَ الطوفي فِي شرح مُخْتَصره إِذا وجدنَا فتيا صَحَابِيّ مَشْهُور بِالْعلمِ وَالْفِقْه على خلاف نَص لَا يجوز لنا أَن نجزم بخطئه الْخَطَأ الاجتهادي لاحْتِمَال ظُهُور الصَّحَابِيّ على نَص أَو دَلِيل رَاجِح أُفْتِي بِهِ فَإِن الصَّحَابَة رضي الله عنهم أقرب إِلَى معرفَة النُّصُوص منا لمعاصرتهم للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَكم من نَص نبوي كَانَ عِنْد الصَّحَابَة رضي الله عنهم ثمَّ دثر فَلم يبلغنَا وَذَلِكَ كفتيا عَليّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد بأطول الْأَجَليْنِ وَنَحْوهَا من الْمسَائِل الَّتِي نقم

ص: 400

بعض النَّاس على عَليّ فِيهَا لمُخَالفَته للنَّص وخطئه بذلك انْتهى

وَإِذا تعَارض خبران أَحدهمَا قد نقل عَن رِوَايَة خِلَافه قولا أَو فعلا وَالْآخر لم ينْقل عَن رِوَايَة خِلَافه قدم الثَّانِي وَلَا تَرْجِيح بقول أهل الْمَدِينَة خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَلَا بقول أهل الْكُوفَة خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة وَإِذا كَانَ الْخَبَر يحْتَمل وُجُوهًا وتتجه لَهُ محامل ففسره الرَّاوِي على بَعْضهَا كَانَ مَا فسره الرَّاوِي عَلَيْهِ مقدما على بَاقِيهَا وَكَذَلِكَ إِن ترجح بعض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح كَانَ مقدما على غَيره مَا لم يتَرَجَّح بذلك

وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقيَاس فَهُوَ إِمَّا من جِهَة أَصله أَو علته أَو قرينَة تقترن بِأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فَمن وُجُوه أَحدهَا إِذا أمكن قِيَاس الْفَرْع على أصلين حكم أَحدهمَا ثَابت

ص: 401

بِالْإِجْمَاع وَالْآخر ثَابت بِالنَّصِّ كَانَ الْقيَاس على الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع مقدما على مَا يثبت بِالنَّصِّ

ثَانِيهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِمُطلق النَّص رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقِيَاسِ

ثَالِثهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم أَو بِالسنةِ المتوترة رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بآحاد السّنة

رَابِعهَا الحكم الْمَقِيس على أصُول أَكثر رَاجِح على غَيره

خَامِسهَا الْمَقِيس على أصل لم يخص رَاجِح على الْمَقِيس على أصل مَخْصُوص وَبِالْجُمْلَةِ أَن حكم أصل الْقيَاس حكم مُسْتَنده الَّذِي ثَبت بِهِ فَمَا قدم من المستندات قدم مَا ثَبت بِهِ من أصُول الأقيسة وَأما الثَّانِي وَهُوَ تَرْجِيح الْقيَاس من جِهَة علته فَمن وُجُوه أَيْضا أَولهَا ترجح الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على الْعلَّة الَّتِي لَيْسَ بمجمع عَلَيْهَا

ثَانِيهَا ترجح الْعلَّة المنصوصة على المستنبطة

ثَالِثهَا ترجح الْعلَّة الَّتِي تثبت عليتها بالتواتر على الَّتِي تثبتت عليتها بالآحاد

رَابِعهَا ترجح الْعلَّة الْمُنَاسبَة على غَيرهَا لَكِن هَذَا فِي العلتين المنصوصتين أَو المستنبطين أما إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا منصوصة فَهِيَ الراجحة سَوَاء كَانَت مُنَاسبَة أَو أَشد مُنَاسبَة أَو لَا

خَامِسهَا ترجح الْعلَّة الناقلة عَن حكم الأَصْل على الْعلَّة المقررة عَلَيْهِ

سادسها ترجح الْعلَّة الَّتِي توجب الْحَظْر على الَّتِي توجب الْإِبَاحَة

ص: 402

سابعها ترجح الْعلَّة المسقطة للحد على موجبته وموجبة الْعتْق على ناقيته وَالَّتِي هِيَ أخف حكما على الَّتِي هِيَ أثقل حكما لَكِن هَذَا كُله فِي المنصوصتين وَفِي المستنبطتين أما فِي المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة وَاجِبَة التَّقْدِيم فِي كل حَال

ثامنها ترجع الْعلَّة الَّتِي هِيَ وصف على الَّتِي هِيَ اسْم لِأَن التَّعْلِيل بالأوصاف مُتَّفق عَلَيْهِ بِخِلَاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء فِي الذَّهَب بِكَوْنِهِ مَوْزُونا يقدم على التَّعْلِيل بِكَوْنِهِ ذَهَبا

تاسعها تقدم الْعلَّة الْمَرْدُودَة إِلَى أصل قَاس الشَّارِع عَلَيْهِ على غَيرهَا كقياس النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْقبْلَة فِي الصّيام على الْمَضْمَضَة

عَاشرهَا ترجح الْعلَّة المطردة على غير المطردة إِن قيل بِصِحَّتِهَا

حادي عشرهَا الْعلَّة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القَوْل بِاشْتِرَاط الْعَكْس فِي الْعِلَل نعم إِن الْعلَّة القاصرة لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهَا وَلَيْسَ فَائِدَة هَذَا تَرْجِيح أحد القياسين على الآخر بل فَائِدَته أَنا إِذا رجحنا المتعدية أمكن الْقيَاس

وَيقدم الحكم الشَّرْعِيّ واليقيني على الْوَصْف الْحسي والإثباتي عِنْد قوم ويرجح الْمُؤثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَقد سبقت حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عِنْد الْكَلَام على طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة عِنْد ذكر أَقسَام الْمُنَاسب

وَإِذا دارت عِلّة الْقيَاس بَين وصف مُنَاسِب وشبهي قدم الْمُنَاسب لِأَنَّهُ مُتَّفق عَلَيْهِ والمصلحة فِيهِ ظَاهِرَة بِخِلَاف الشبهي فيهمَا

ص: 403

وَاعْلَم أَن تفاصيل التَّرْجِيح لم تَنْحَصِر فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَقد ذكر فِي كتب الْأُصُول المطولة أَكثر مِنْهَا وَالْقَاعِدَة الْكُلية فِي التَّرْجِيح أَنه مَتى اقْترن بِأحد الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين أَمر نقلي كآية أَو خبر أَو اصطلاحي كعرف أَو عَادَة عَاما كَانَ الْأَمر أَو خَاصّا أَو قرينَة عقلية أَو لفظية أَو حَالية وَأفَاد ذَلِك زِيَادَة ظن رجح بِهِ وَقد حصل بِهَذَا بَيَان الرجحان من جِهَة الْقَرَائِن فَلَا حَاجَة إِلَى ذكر مَا وعدنا بِهِ من الْقسم الثَّالِث الَّذِي هُوَ التَّرْجِيح بالقرائن مفصلا وَوجه الرجحان فِي أَكثر هَذِه الترجيحات ظَاهر لمن تفطن وأعمل مَا وهبه الله تَعَالَى من الْفِكر السَّلِيم وَالْعقل الْمُسْتَقيم

وَاعْلَم أَنِّي حِين مَا تَكَلَّمت على هَذَا النَّوْع كنت أَسْتَمدّ من الرَّوْضَة للْإِمَام موفق الدّين عبد الله الْمَقْدِسِي صَاحب الْمُغنِي وَغَيره وَمن مُخْتَصر الرَّوْضَة وَشَرحهَا للعلامة نجم الدّين الطوفي وَمن التَّحْرِير للعلامة عَلَاء الدّين المرداوي وَمن مُخْتَصره وَشَرحه كليهمَا للعلامة أَحْمد الفتوحي صَاحب كتاب مُنْتَهى الإرادات وَمن مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب وَشَرحه للعلامة عضد الدّين الآيجي فَهَؤُلَاءِ أصُول كتابي هُنَا وَكنت كثيرا مَا أراجع مسودة الْأُصُول لمجدالدين وَابْنه عبد السَّلَام وحفيده شيخ الْإِسْلَام وهم بَنو تَيْمِية وَحُصُول المأمول من علم الْأُصُول لصديق حسن خَان مَعَ الْتِقَاط فَوَائِد كَثِيرَة من الْمُسْتَصْفى للغزالي ومنتهى السول للآمدي وَجمع الْجَوَامِع لِابْنِ السُّبْكِيّ وَشَرحه للمحلى والتنقيح وَشَرحه التَّوْضِيح لصدر الشَّرِيعَة وحاشيته والتلويح لسعدالدين التَّفْتَازَانِيّ والمنهاج للبيضاوي وَشَرحه للأسنوي والتمهيد لأبي الْخطاب والواضح لِابْنِ عقيل وآداب الْمُفْتِي لِابْنِ حمدَان فأسأله تَعَالَى أَن يوفقنا لكل خير وينفع بِنَا وينفعنا ويجعلنا أَهلا لخدمة هَذِه الشَّرِيعَة آمين

ص: 404