المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ

مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ يكون إثْبَاته بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ من بَاب فَسَاد الْوَضع كَمَا يُقَال فِي عدم إِجْزَاء عتق الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار تَحْرِير فِي تَكْفِير فَلَا يَجْزِي فِيهِ ضحي قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل وَهَذَا إِذا تأملته تَجدهُ رَاجعا إِلَى تَقْيِيد الْمُطلق مَعَ اخْتِلَاف السَّبَب وَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ

وَمِنْهَا أَن يرد النَّص بِحكم الْفَرْع فِي الْجُمْلَة وَهَذَا الشَّرْط فَاسد لَا اعْتِبَار لَهُ لِأَن الْعلمَاء قاسوا قَوْله أَنْت عَليّ حرَام على الظِّهَار وَالطَّلَاق وَالْيَمِين وَلم يرد فِيهِ حكم جملَة وَلَا تَفْصِيلًا وَإِنَّمَا حكم الأَصْل يتَعَدَّى بتعدي الْعلَّة كَيفَ مَا كَانَ

‌‌

‌فصل

وَأما الْفَرْع فشرطه وجود عِلّة الأَصْل فِيهِ وَلَا يشْتَرط أَن يكون وجود مَعًا فِيهِ مَقْطُوعًا بِهِ بل تَكْفِي غَلَبَة الظَّن وَالْحق أَنه إِنَّمَا يشْتَرط تقدم ثُبُوت الأَصْل على الْفَرْع قِيَاس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة فَإِن الْعَالم دَلِيل على الصَّانِع الْقَدِيم وَهُوَ مُتَأَخّر عَن صانعه قطعا

فصل

وَأما الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فلهَا أسام كَثِيرَة ذكرهَا الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح فَقَالَ هِيَ السَّبَب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث وَالْحَامِل والمناط وَالدَّلِيل والمقتضى والموجب والمؤثر

وَقَالَ فِي التَّحْرِير هِيَ الْعَلامَة والمعرف عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر لَا الْمُؤثر فِيهِ

وَقَالَ الفتوحي فِي مُخْتَصر التَّحْرِير هِيَ مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم انْتهى

ص: 312

وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية من مَحل النَّص إِلَى غَيره كالإسكار والكيل وَالْوَزْن والطعم فَلَا عِبْرَة بالقاصرة وَهِي مَا لَا تُوجد فِي غير مَحل النَّص كالثمينة فِي النَّقْدَيْنِ فَإِن هَذَا مُخْتَصّ بهما قَاصِر عَلَيْهِمَا إِذا علم هَذَا فَليعلم أَن الحكم قد يتَخَلَّف عَن الْعلَّة وتخلفه عَنْهُمَا يعود إِلَى أَقسَام أَحدهَا مَا يعلم اسْتِثْنَاؤُهُ عَن قَاعِدَة الْقيَاس كإيجاب الدِّيَة فِي قتل الْخَطَأ على الْعَاقِلَة مَعَ الْعلم باختصاص كل امرىء بِضَمَان جِنَايَة نَفسه لقَوْله تَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الْأَنْعَام 164 وَكَذَا إِيجَاب صَاع تمر فِي الْمُصراة عَن اللَّبن المحتلب هَهُنَا مَعَ أَن تماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات فَكَانَ يَقْتَضِي ذَلِك أَن يضمن لبن الْمُصراة بِمثلِهِ فَهَذَا لَا تبطل بِهِ عِلّة الْقيَاس لثُبُوته قطعا بِنَصّ الشَّارِع ومناسبة الْعقل وَلَا يلْزم المستبدل الِاحْتِرَاز عَنهُ بتعليله بِأَن يَقُول كل امرىء مُخْتَصّ بِضَمَان جِنَايَة نَفسه إِلَّا فِي دِيَة الْخَطَأ وتماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات إِلَّا فِي المصرات لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الِاحْتِرَاز عَمَّا ورد نقضا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك وَإِن كَانَت الْعلَّة مظنونة كورود الْعَرَايَا على عِلّة الرِّبَا على كل قَول وكل مَذْهَب بِلَا نقض وَلَا تَخْصِيص الْعلَّة بل على المناظر بَيَان وُرُودهَا على مَذْهَب خَصمه أَيْضا

وَاعْلَم أَن قَول الْفُقَهَاء هَذَا الحكم مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة الْقيَاس أَو خَارج عَن الْقيَاس أَو ثَبت على خلاف الْقيَاس لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَنه تجرد عَن مُرَاعَاة الْمصلحَة حَتَّى خَالف الْقيَاس وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه عدل بِهِ عَن نَظَائِره لمصْلحَة أكمل وأخص من مصَالح نَظَائِره على جِهَة الِاسْتِحْسَان الشَّرْعِيّ فَمن ذَلِك أَن الْقيَاس يَقْتَضِي عدم

ص: 313

بيع الْمَعْدُوم وَجَاز ذَلِك فِي السّلم وَالْإِجَارَة توسعة وتيسيرا على الْمُكَلّفين وَمِنْه أَن الْقيَاس أَن كل وَاحِد يضمن جِنَايَة نَفسه وخولف فِي دِيَة الْخَطَأ رفقا بالجاني وتخفيفا عَنهُ لِكَثْرَة وُقُوع الْخَطَأ من الجناة

ثَانِيهَا النَّقْض التعذيري وَهُوَ تخلف الْعلَّة لَا لخلل فِيهَا بل لمعارضة عِلّة أُخْرَى أخص كَانَ يُقَال رق الْأُم عِلّة رق الْوَلَد فينتقض عَلَيْهِ بِولد الْمَغْرُور بِأُمِّهِ وَهُوَ من تزوج امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة فَبَانَت أمة فَهَذَا الْوَلَد حر مَعَ أَن أمه أمة فقد تخلف حكم الْعلَّة عَنْهَا فَيَقُول الْمُسْتَدلّ هَذَا الْوَلَد وَإِن كَانَ حرا حكما فَهُوَ رَقِيق فِي التَّقْدِير بِدَلِيل وجوب قِيمَته على أَبِيه لسَيِّد أمته وَلَو أَن الرّقّ فِيهِ حَاصِل تَقْديرا لما وَجَبت قِيمَته إِذْ الْحر لَا يضمن بِالْقيمَةِ وَفِي وُرُود هَذَا النَّوْع نقضا خلاف بَين أَصْحَابنَا فَذهب القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأكْثر أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لَا يقْدَح مُطلقًا وَيكون حجَّة فِي غير مَا خص وَذهب ابْن حَامِد وَصَاحبه أَبُو يعلى إِلَى أَنه يقْدَح مُطلقًا وَقَالَ الْمُوفق يقْدَح فِي عِلّة مستنبطة إِلَّا لمَانع أَو فَوَات شَرط وَلَا يقْدَح فِي المنصوصة قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره الْأَشْبَه أَنه لَا يقْدَح اعْتِبَارا بالتحقيق لَا التَّقْدِير

ثَالِثهَا تخلف الحكم لفَوَات مَحل أَو شَرط لَا لخلل فِي ركن الْعلَّة كَقَوْلِنَا البيع عِلّة الْملك وَقد وَقع فليثبت الْملك فِي زمن الْخِيَار فينتقض بيع الْمَوْقُوف والمرهون وَأم الْوَلَد فقد حصل البيع فِيهِ وَلم يفد الْملك فَيُقَال لم تتخلف إِفَادَة البيع الْملك لكَونه لَيْسَ عِلّة لإفادته بل لكَونه لم يُصَادف محلا وكقولنا السّرقَة عِلّة الْقطع وَقد وجدت فِي النباش فينتقض بِسَرِقَة الصَّبِي أَو سَرقَة دون النّصاب أَو السّرقَة من غير حرز فَإِنَّهَا لم توجب الْقطع

فَيُقَال

ص: 314

لَيْسَ ذَلِك لكَون السّرقَة لَيست عِلّة بل لفَوَات أَهْلِيَّة الْقطع فِي الصَّبِي وفوات شَرطه فِي دون النّصاب وَمن غير الْحِرْز فَهَذَا وَأَمْثَاله لَا يفْسد الْعلَّة لِأَن تَأْثِير الْعلَّة يتَوَقَّف على وجود شُرُوطهَا وَانْتِفَاء موانعها وَهَذَا مِنْهُ وَهل يُكَلف الْمُعَلل والمستدل على ثُبُوت الحكم بِوُجُود علية الِاحْتِرَاز من هَذَا كَأَن يَقُول مثلا بيع صدر من أَهله وصادف مَحَله أَو استجمع شُرُوطه فَأفَاد الْملك أَو الْمُكَلف سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَوَجَبَ قطعه هَذَا فِيهِ خلاف بَين عُلَمَاء فن الجدل سهل الْخطب وَالْأولَى الِاحْتِرَاز عَنهُ لِأَنَّهُ أجمع للْكَلَام وأنفى لنشره وتبدده وَأَمْنَع لَهُ من أَن يصير مشاغبة وَمَا سوى ذَلِك من تخلف حكم الْعلَّة فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فَهُوَ نَاقض لِلْعِلَّةِ وَأما المعدول بِهِ عَن الْقيَاس فَلَا يَخْلُو من أَن تفهم علته أَولا فَإِن فهمت الْعلَّة فِيهِ ألحق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كقياس عرية الْعِنَب على عرية الرطب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق إِذْ الْعلَّة مفهومة وَهِي الرُّخْصَة للنَّاس والتوسعة عَلَيْهِم إِذا احتاجوا إِلَيْهِ وكقياس أكل بَقِيَّة الْمُحرمَات على أكل الْميتَة للضَّرُورَة بِجَامِع اسْتِبْقَاء النَّفس بذلك وَيُقَاس عَلَيْهِ الْمُكْره على أكلهَا لِأَنَّهُ فِي معنى الْمُضْطَر إِلَى التغذي بهَا بالجامع الْمَذْكُور

وَإِن لم تفهم عِلّة المعدول عَن الْقيَاس لم يلْحق بِهِ غَيره وَذَلِكَ كتخصيص أبي بردة بِأَنَّهُ ذبح جَذَعَة من الْمعز فِي الْأُضْحِية فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هِيَ خير نسيكتيك وَلَا تجزي جَذَعَة لأحد بعْدك والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

ص: 315