الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّور التسع صُورَتَانِ نسخ الْكتاب بالآحاد وَنسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد وعَلى قَول الْبَاجِيّ وَبَعض الظَّاهِرِيَّة يَصح النّسخ فِي الصُّور التسع
السَّادِسَة الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَلَا بِالْقِيَاسِ وَأما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ
فَائِدَتَانِ
إِحْدَاهمَا الطَّرِيق الَّذِي يعرف بِهِ كَون النَّاسِخ نَاسِخا إِنَّمَا هُوَ أُمُور أَولهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يدل على تقدم أَحدهمَا وَتَأَخر الآخر فِي النُّزُول لَا التِّلَاوَة فَإِن الْعدة بأَرْبعَة شهور سَابِقَة على الْعدة فِي الْحول فِي التِّلَاوَة مَعَ أَنَّهَا ناسخة لَهَا وَمن ذَلِك التَّصْرِيح فِي اللَّفْظ بِمَا يدل على النّسخ كَقَوْلِه تَعَالَى {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} الْأَنْفَال 66
وَكَقَوْلِه {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} المجادلة 13
ثَانِيهَا أَن يعرف ذَلِك من قَوْله عليه السلام كَأَن يَقُول هَذَا نَاسخ لهَذَا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا فزوروها
وَثَالِثهَا أَن يعرف ذَلِك بِفِعْلِهِ عليه السلام كرجمه لماعز وَلم يجلده
رَابِعهَا إِجْمَاع الصَّحَابَة على أَن هَذَا نَاسخ وَهَذَا مَنْسُوخ كنسخ الْحُقُوق الْمُتَعَلّقَة بِالْمَالِ بِالزَّكَاةِ
خَامِسهَا نقل الصَّحَابِيّ لتقدم أحد الْحكمَيْنِ وَتَأَخر الآخر إِذْ لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ
سادسها كَون أحد الْحكمَيْنِ شَرْعِيًّا وَالْآخر مُوَافقا للْعَادَة فَيكون الشَّرْعِيّ نَاسِخا وَأما حَدَاثَة الصَّحَابِيّ وَتَأَخر إِسْلَامه فَلَيْسَ ذَلِك من دَلَائِل النّسخ وَإِذا لم يعلم النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ بِوَجْه من الْوُجُوه فرجح ابْن الْحَاجِب الْوَقْف وَقَالَ الْآمِدِيّ إِن علم افتراقهما مَعَ تعذر الْجمع بَينهمَا فعندي أَن ذَلِك غير مُتَصَوّر الْوُقُوع وَبِتَقْدِير وُقُوعه فَالْوَاجِب إِمَّا الْوَقْف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا أَو التَّخْيِير بَينهمَا إِن أمكن الحكم وَكَذَلِكَ
الحكم فِيمَا إِذا لم يعلم شَيْء من ذَلِك انْتهى
وَزَاد فِي الرَّوْضَة إِن النّسخ يعرف بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا وَيكون رَاوِي أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام رَاوِي الثَّانِي
ثَانِيهمَا للنسخ شُرُوط
الأول أَن يكون الْمَنْسُوخ شَرْعِيًّا لَا عقليا
الثَّانِي أَن يكون النَّاسِخ مُنْفَصِلا عَن الْمَنْسُوخ مُتَأَخِّرًا عَنهُ فَإِن المقترن كالشرط وَالصّفة وَالِاسْتِثْنَاء لَا يُسمى نسخا بل تَخْصِيصًا
الثَّالِث أَن يكون النّسخ بشرع فَلَا يكون ارْتِفَاع الحكم بِالْمَوْتِ نسخا بل سُقُوط تَكْلِيف
الرَّابِع أَن يكون الْمَنْسُوخ مُقَيّدا بِوَقْت وَإِلَّا فَلَا يكون انْقِضَاء ذَلِك الْوَقْت نسخا لَهُ
الْخَامِس أَن يكون النَّاسِخ مثل الْمَنْسُوخ فِي الْقُوَّة أَو أقوى مِنْهُ
السَّادِس أَن يكون الْمُقْتَضى للمنسوخ غير الْمُقْتَضى للناسخ حَتَّى لَا يلْزم البداء
السَّابِع أَن يكون مِمَّا يجوز نسخه فَلَا يدْخل النّسخ أصل التَّوْحِيد لِأَن الله تَعَالَى بأسمائه وَصِفَاته لم يزل وَلَا يزَال وَمثل ذَلِك مَا علم بِالنَّصِّ أَنه يتأبد وَلَا يتأقت ثمَّ لما كَانَ الْكتاب وَالسّنة تلحقهما أَحْكَام لفظية ومعنوية كالأمر وَالنَّهْي والعموم وَالْخُصُوص لَا جرم عقبناهما بقولنَا