الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَفسه على أننا نقُول لمن قطع بخلو الْعَصْر من مُجْتَهد أَن هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي حكمت بهَا اجتهادية مَحْضَة فَإِن كَانَ الحكم مِنْك عَلَيْهَا بِاجْتِهَاد مِنْك فقد أكذبت نَفسك حَيْثُ اجتهدت أَن لَا اجْتِهَاد وَأمسى كلامك سَاقِطا وَإِن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قُلْنَا لَك الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِشَيْء مُقَلدًا لمن غلط بِاجْتِهَادِهِ وَذَلِكَ أَن الَّذِي قلدته إِمَّا أَن يكون مُجْتَهدا فنعيد عَلَيْهِ الكرة بالاحتجاج السَّابِق وَإِن كَانَ مُقَلدًا خاطبناه بِمَا خاطبناك بِهِ ثمَّ ينْقل الْكَلَام إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث وَمَا قبلهمَا فيتسلسل الْأَمر أَو يَدُور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أَمر هَؤُلَاءِ المعاندين أَنهم سوفسطائية يُنكرُونَ الْحَقَائِق إِمَّا جهلا مركبا وَإِمَّا كبرا وعنادا فَلِذَا يجب ترك المشاغبة مَعَهم وَيُقَال لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد رَضِيتُمْ أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا بَحر الجمود إِلَى يَوْم الدّين
فصل
وَأما التَّقْلِيد فَهُوَ فِي اللُّغَة جعل شَيْء فِي عنق الدَّابَّة وَغَيره محيطا قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حَدِيث قلدوا الْخَيل وَلَا تقلدوها الأوتار أَي لَا تجْعَلُوا فِي أعناقها الأوتار فتختنق لِأَن الْخَيل رُبمَا رعت الْأَشْجَار فنشبت الأوتار بِبَعْض شعبها فخنقتها
وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة اسْتِعَارَة من الْمَعْنى
اللّغَوِيّ كَأَن الْمُقَلّد يطوق الْمُجْتَهد إِثْم مَا غشه بِهِ فِي دينه وكتمه عَنهُ من علمه وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا لَيْسَ قبُول قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم تقليدا لِأَنَّهُ هُوَ حجَّة فِي نَفسه وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية فِي المسودة التَّقْلِيد قبُول قَول الْغَيْر بِغَيْر دَلِيل فَلَيْسَ الْمصير إِلَى الْإِجْمَاع تقليدا لِأَن الْإِجْمَاع دَلِيل وَلذَلِك يقبل قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا يُقَال هُوَ تَقْلِيد بِخِلَاف فتيا الْفَقِيه وَذكر فِي ضمن مَسْأَلَة التَّقْلِيد أَن الرُّجُوع إِلَى قَول الصَّحَابَة لَيْسَ بتقليد لِأَنَّهُ حجَّة وَقَالَ أَيْضا لما جَازَ تَقْلِيد الصَّحَابَة لزمَه ذَلِك وَلم يجز لَهُ مُخَالفَته بِخِلَاف الأعلم وَقد قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث من قلد الْخَبَر رَجَوْت أَن يسلم إِن شَاءَ الله فقد أطلق التَّقْلِيد على من صَار إِلَى الْخَبَر وَإِن كَانَ حجَّة فِي نَفسه
ثَانِيهَا يحرم التَّقْلِيد فِي معرفَة الله تَعَالَى والتوحيد والرسالة عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَهُوَ الْحق وَيحرم أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر وَحكى ذَلِك إِجْمَاعًا وَأما التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع فَهُوَ جَائِز إِجْمَاعًا لغير الْمُجْتَهد
ثَالِثهَا إِن الْعَاميّ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بمجتهد عَلَيْهِ أَن يسْأَل الْعَالم وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو حَاله من أَنه إِمَّا أَن يعلم أَو يظنّ أَن المسؤول أهل للفتيا أَو يعلم أَنه جَاهِل لَا يصلح لذَلِك أَو يجهل حَاله فَلَا يعلم أَهْلِيَّته وَلَا عدمهَا
فَالْأول لَهُ أَن يستفتيه باتفاقهم وَعلمه بأهليته إِمَّا بِإِخْبَار عدل عَنهُ بذلك أَو باشتهاره بَين النَّاس بالفتيا أَو بانتصابه لَهَا
وانقياد النَّاس للأخذ عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك من الطّرق وَالظَّن يقوم مقَام الْعلم فِي ذَلِك
وَالثَّانِي وَهُوَ من علم أَو ظن جَهله لَا يجوز لَهُ أَن يستقيته لِأَنَّهُ تَضْييع لأحكام الشَّرِيعَة فَهُوَ كالعالم يُفْتِي بِغَيْر دَلِيل أما إِذا جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم
رَابِعهَا يَكْفِي الْمُقَلّد سُؤال من يَشَاء من مجتهدي الْبَلَد وَلَا يلْزمه سُؤال جَمِيعهم وَهل يجب عَلَيْهِ أَن يتَخَيَّر الْأَفْضَل من الْمُجْتَهدين فيستفتيه فِيهِ قَولَانِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَالْحق أَنه لَا يلْزمه استفتاء أفضل الْمُجْتَهدين مُطلقًا فَإِن هَذَا يسد بَاب التَّقْلِيد أما إِذا قيد ذَلِك بمجتهدي الْبَلَد فَإِنَّهُ يلْزمه حِينَئِذٍ تحري الْأَفْضَل لِأَن الْفضل فِي كل بلد مَعْرُوف مَشْهُور فَإِن سَأَلَ المستفتي مجتهدين فَأكْثر فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي الْجَواب فَقَوْلَانِ أظهرهمَا وجوب مُتَابعَة الْأَفْضَل
فَإِن قيل الْعَاميّ لَيْسَ أَهلا لمعْرِفَة الْفَاضِل من الْمَفْضُول وقصارى أمره أَن يغتر بظوهر هَيْئَة حَسَنَة وعمامة كَبِيرَة وجبة وَاسِعَة الأكمام فَرُبمَا اعْتقد الْمَفْضُول فَاضلا
قُلْنَا هَذَا لَيْسَ بِعُذْر فَعَلَيهِ أَن يتَكَلَّف فِي الِاخْتِيَار وَسعه قَالَ فِي الرَّوْضَة وَتَبعهُ الطوفي وَيعرف الْأَفْضَل بالإخبار وإذعان الْمَفْضُول لَهُ وتقديمه على نَفسه فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة كالتلميذ مَعَ شَيْخه لِأَنَّهُ يُفِيد الْقطع بهَا عَادَة أَو بإمارات غير ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْقطع أَو الظَّن انْتهى
قلت رحم الله الْمُوفق والطوفي فَإِنَّهُمَا تكلما على زمانهما
حَيْثُ النَّاس نَاس يعْرفُونَ الفضيل ويقرون بِهِ وَأما الْيَوْم فالتقديم بالغنى وَقلة الْحيَاء وَالْجهل الْمركب يعْتَقد الْجَاهِل فِي نَفسه أَنه أعلم الْعلمَاء فيزاحم أهل الفضيل وَلَا يقر لأحد وَلَو ألقيت عَلَيْهِ أقل مَسْأَلَة وجم وَسكت وقابلك بالسفاهة والحمق وَلَو قلت لَهُ هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لقَالَ لَك أَنْت تكذب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعلا صَوته وَانْتَفَخَتْ أوداجه وَجمع عَلَيْك الْعَامَّة وَرُبمَا أذوك بِالضَّرْبِ والشتم والإخراج عَن الدّين وَمِمَّا ابتدع فِي زَمَاننَا أَنهم يجمعُونَ أهل العمائم فينتخبون مفتيا ويسمونه رَئِيس الْعلمَاء ثمَّ تقرره الْحُكُومَة مفتيا ويحصرون الْفَتْوَى فِيهِ فكثيرا مَا ينَال هَذَا المنصب الْجَاهِل الْغمر الَّذِي لَو عرضت عَلَيْهِ عبارَة بعض كتب الْفُرُوع مَا عرف لَهَا قبيلا من دبير فنسأل الله حسن الْعَاقِبَة
على أَن اخْتِصَاص وَاحِد بِمنْصب الْإِفْتَاء لَا يقبل الْحَاكِم الْفَتْوَى إِلَّا مِنْهُ لم يكن مَعْرُوفا فِي الْقُرُون الأولى وَإِنَّمَا كَانَ الْإِفْتَاء موكولا إِلَى الْعلمَاء الْأَعْلَام وَاسْتمرّ ذَلِك إِلَى أَن دخل السُّلْطَان سليم العثماني دمشق سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَتِسْعمِائَة من الْهِجْرَة وامتلكها فَرَأى كَثْرَة المشاغبات بَين المدعين للْعلم خصص إِفْتَاء كل مَذْهَب بِرَجُل من علمائه الأفاضل قطعا للمشاغبات ثمَّ طَال الزَّمن فَتَوَلّى هَذَا المنصب الْجَلِيل كثير مِمَّن لَا يدْرِي مَا هِيَ الْأُصُول وَمَا هِيَ الْفُرُوع فوسد الْأَمر إِلَى غير أَهله وَأعْطى الْقوس غير باريها
هَذَا فَإِن اسْتَوَى الْمُجْتَهد عِنْد المستفتي فِي الْفَضِيلَة وَاخْتلفَا عَلَيْهِ فِي الْجَواب اخْتَار الأشد مِنْهُمَا لما روى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث
عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا خير عمار بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار أشدهما وَفِي لفظ أرشدهما قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب رَوَاهُ أَيْضا النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فَثَبت بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ للْحَدِيث أَن الرشد فِي الْأَخْذ بالأشد وَالْأولَى أَن يعْتَبر الْقَوْلَيْنِ ساقطين لتعارضهما وَيرجع إِلَى استفتاء آخر
خَامِسهَا قَالَ أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهد
وَمَعْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد وَجوز فِي التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص الْإِفْتَاء لمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه للضَّرُورَة
وَقَالَ فِي التَّحْرِير الْحَنْبَلِيّ وَيمْنَع عندنَا وَعند الْأَكْثَر من الْإِفْتَاء من لم يعرف بِعلم أَو كَانَ حَاله مَجْهُولا وَيلْزم ولي الْأَمر مَنعه
قَالَ ربيعَة بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق
وَحكى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي المسودة عَن ابْن حمدَان من أَصْحَابنَا أَنه قَالَ من اجْتهد فِي مَذْهَب إِمَامه فَلم يقلده فِي حكمه وَدَلِيله ففتياه بِهِ عَن نَفسه لَا عَن إِمَامه فَهُوَ مُوَافق لَهُ فِيهِ لَا متابع لَهُ فَإِن قوي عِنْده مَذْهَب غَيره أفتى بِهِ وَأعلم السَّائِل مَذْهَب إِمَامه وَلم يفته بِغَيْرِهِ وَإِن قوي عِنْده وَلَا بِهِ حَيْثُ لم يقو عِنْده فَإِن قلد إِمَامه فِي حكمه فِي دَلِيله أَو دون دَلِيله ففتياه بِهِ عَن إِمَامه إِن جَازَ تَقْلِيده وَإِلَّا فَعَن نَفسه إِن قدر على التَّحْرِير والتقرير والتصوير وَالتَّعْلِيل والتفريع والتخريج وَالْجمع وَالْفرق
كَالَّذي لم يُقَلّد فيهمَا فَإِن عجز عَن ذَلِك أَو بعضه ففتياه عَن إِمَامه لَا عَن نَفسه وَكَذَا الْمُجْتَهد فِي نوع علم أَو مَسْأَلَة مِنْهُ وَمنعه فيهمَا أظهر وَقيل من عرف الْمَذْهَب دون دَلِيله جَازَ تَقْلِيده فِيهِ
وَقيل إِن لم يجد فِي بَلَده وَلَا بِقُرْبِهِ مفتيا غَيره وَعجز عَن السّفر إِلَى مفت فِي مَوضِع بعيد فَإِن عَدمه فِي بَلَده وَغَيره فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من إِبَاحَة وحظر ووقف
وَمن أفتى بِحكم أَو سَمعه من مفت فَلهُ الْعَمَل بِهِ لَا فَتْوَى غَيره لِأَنَّهُ حِكَايَة فَتْوَى غَيره وَإِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده هَذَا كَلَامه
وَاعْلَم أَن أَمْثَال هَذِه المباحث يكثر من ذكرهَا الْفُقَهَاء فِي كتب الْفُرُوع فِي بَاب آدَاب القَاضِي والمفتي فَلَا نطيل بهَا هُنَا وَقد أوسع المجال فِي هَذَا الْمقَال الإِمَام شمس الدّين مُحَمَّد بن قيم الجوزية فِي كِتَابه إِعْلَام الموقعين عَن رب الْعَالمين بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فليراجعه من أَرَادَ استطلاع الْحق من بروجه فجزاه الله خيرا