المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَالْمُخْتَار الأول لِأَن مُعَارضَة ضد الشَّيْء لَهُ لَا تبطل حَقِيقَته - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: وَالْمُخْتَار الأول لِأَن مُعَارضَة ضد الشَّيْء لَهُ لَا تبطل حَقِيقَته

وَالْمُخْتَار الأول لِأَن مُعَارضَة ضد الشَّيْء لَهُ لَا تبطل حَقِيقَته وَكَذَلِكَ الْمفْسدَة إِذا عارضت الْمصلحَة لَا تبطل حَقِيقَتهَا نعم قد يخفى أَثَرهَا وَيمْنَع اعْتِبَارهَا بِالْعرضِ إِذا ساوتها أَو رجحت عَلَيْهَا كَمَا تقدم فِي مبَاحث الاستصلاح والمصلحة الْمُرْسلَة وَمن أَمْثِلَة ذَلِك أَن يُقَال فِي الْقمَار لَهُ نفع وَهُوَ تَكْثِير المَال وَله مفْسدَة وَهِي أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ وَهُوَ تِجَارَة مُحرمَة كالربا فَإِن مثل هَذَا تتبع فِيهِ الْمصلحَة

‌فصل

وَأما قِيَاس الشّبَه وَسَماهُ كثير من أَصْحَابنَا بِإِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ من جملَة مسالك الْعلَّة وعرفوه بِأَنَّهُ تردد فرع بَين أصلين شبهه بِأَحَدِهِمَا فِي الْأَوْصَاف أَكثر من الآخر فإلحاق الْفَرْع بِأحد الْأَصْلَيْنِ الَّذِي شبهه بِهِ أَكثر هُوَ قِيَاس الشّبَه وَلَا يكونَانِ أصلين لهَذَا الْفَرْع حَتَّى يكون فِيهِ منَاط كل مِنْهُمَا

مِثَال ذَلِك الْمَذْي فَإِنَّهُ مُتَرَدّد بَين الْبَوْل والمني

فَمن قَالَ بِنَجَاسَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج من الْفرج لَا يخلق مِنْهُ الْوَلَد وَلَا يجب الْغسْل بِهِ أشبه الْبَوْل وَمن قَالَ بِطَهَارَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج تخللته الشَّهْوَة وَخرج أمامها فَأشبه الْمَنِيّ

وَاعْلَم إِنَّك إِذا تفقدت مواقع الْخلاف من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَجدتهَا نازعة إِلَى قَاعِدَة قِيَاس الشّبَه إِذْ إِن مسَائِل الْخلاف تَجِد غالبها وَاسِطَة بَين طرفين تنْزع إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِضَرْب من الشّبَه فيجذبها أقوى الشبهين إِلَيْهِ فَإِن وَقع فِي ذَلِك نزاع فَلَيْسَ فِي هَذِه الْقَاعِدَة بل فِي أَي الطَّرفَيْنِ أشبه بهَا حَتَّى يلْحق بِهِ وَيصِح التَّمَسُّك بِقِيَاس الشّبَه لِأَنَّهُ يثير الظَّن وَذهب القَاضِي أَبُو يعلى إِلَى أَنه لَا يَصح التَّمَسُّك بِهِ وَإِذا صَحَّ ذَلِك فَالْمُعْتَبر فِيهِ الشّبَه الْحكمِي كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالبهيمة فِي كَونهمَا مملوكين وَالْملك أَمر

ص: 335