المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: ‌الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول

بَيَانه وَالْإِجْمَاع دَال على النَّص ومدركها الرَّسُول عليه السلام لِأَنَّهُ لَا سَماع لنا من الله تَعَالَى وَلَا من جِبْرِيل فَلم يبْق لنا مدرك لهَذِهِ الْأُصُول إِلَّا الرَّسُول فالكتاب سمع مِنْهُ تبليغا تصدر عَنهُ تبيينا وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس مستندان فِي إثباتهما إِلَى الْكتاب وَالسّنة

وَاعْلَم أَن هَذِه الْأُصُول هِيَ الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَين الْجُمْهُور وَثمّ أَرْبَعَة أُخْرَى هِيَ مَحل خلاف شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ الَّذِي لَا مُخَالف لَهُ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح وستمر بك هَذِه الْأُصُول التِّسْعَة مبينَة حسب الْإِمْكَان إِن شَاءَ الله تَعَالَى

‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

كتاب الله كَلَامه الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ وَهُوَ الْقُرْآن وَفِيه مسَائِل الأولى الْقرَاءَات السَّبع متواترة وَهُوَ الْمَشْهُور

وَقَالَ ابْن الْحَاجِب هِيَ متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الآداء كالمد والإمالة وَتَخْفِيف الْهمزَة وَنَحْوهَا وَهَذَا خلاف الْمَشْهُور

وَذهب الطوفي إِلَى أَن الْقرَاءَات متواترة عَن الْأَئِمَّة السَّبْعَة أما تواترها عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْأَئِمَّة السَّبْعَة فَهُوَ مَحل نظر فَإِن أَسَانِيد الْأَئِمَّة السَّبْعَة بِهَذِهِ الْقرَاءَات السَّبْعَة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَوْجُودَة فِي كتب الْقرَاءَات وَهِي نقل الْوَاحِد عَن الْوَاحِد لم تستكمل شُرُوط التَّوَاتُر

قَالَ وأبلغ من هَذَا أَنَّهَا لم تتواتر بَين الصَّحَابَة

قَالَ وَاعْلَم أَن بعض من لَا تَحْقِيق عِنْده ينفر من القَوْل بِعَدَمِ تَوَاتر الْقرَاءَات ظنا مِنْهُ أَن ذَلِك يسْتَلْزم عدم تَوَاتر الْقُرْآن وَلَيْسَ ذَلِك بِلَازِم لِأَنَّهُ فرق بَين مَاهِيَّة الْقُرْآن والقراءات وَالْإِجْمَاع على تَوَاتر الْقُرْآن

الثَّانِيَة الْمَنْقُول أحادا نَحْو {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} الْمَائِدَة 89

ص: 196

وَهِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود حجَّة عندنَا وَعند أبي حنيفَة خلافًا للباقين

الثَّالِثَة الْقُرْآن مُشْتَمل على الْحَقِيقَة وَالْمجَاز خلافًا لقوم وهم الظَّاهِرِيَّة والرافضة فَإِنَّهُم منعُوا جَوَاز وُقُوع الْمجَاز فِي الْقُرْآن وَقد مر بك هَذَا الْبَحْث

الرَّابِعَة قَالُوا المعرب مَوْجُود فِي الْقُرْآن وَهُوَ بتَشْديد الرَّاء وَفتحهَا وَهُوَ مَا أَصله أعجمي ثمَّ عرب أَي استعملته الْعَرَب على نَحْو اسْتِعْمَالهَا لكلامها فَقيل لَهُ مُعرب توسطا بَين العجمي والعربي

وَأَقُول الْحق أَن الْمُدَّعِي أَنه مُعرب إِن كَانَ من الْأَعْلَام كإبراهيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب فَهَذَا لَيْسَ بعربي وَلَا يضر وَإِن كَانَ من غير الْأَعْلَام فَهُوَ من توَافق اللُّغَات قطعا

وَنقل ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي وَابْن فَارس فِي فقه اللُّغَة عَن أبي عبيد كلَاما حَاصله أَن فِي اللُّغَة ألفاظا أَصْلهَا أعجمي

كَمَا قَالَ الْفُقَهَاء لَكِن استعملتها الْعَرَب فعربتها بألسنتها وحولتها عَن أَلْفَاظ الْعَجم إِلَى ألفاظها فَصَارَت عَرَبِيَّة ثمَّ نزل الْقُرْآن وَقد اخْتلطت بِكَلَام الْعَرَب فَمن قَالَ إِنَّهَا عَرَبِيَّة ثمَّ فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار التعريب الطارىء وَمن قَالَ إِنَّهَا أَعْجَمِيَّة فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار أَصْلهَا قَالَ أَبُو عبيد وَإِنَّمَا سلكنا هَذَا الطَّرِيق لِئَلَّا يظنّ بالفقهاء الْجَهْل بِكِتَاب الله تَعَالَى وهم كَانُوا أعلم بالتأويل وَأَشد تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ انْتهى

قلت وَمِنْه تعلم أَن النزاع فِي الْمَسْأَلَة لَفْظِي

الْخَامِسَة فِيهِ الْمُحكم والمتشابه فَأَما الْمُحكم فَهُوَ لُغَة مفعل من أحكمت الشَّيْء أحكمه أحكاما إِذا أثْبته فَكَانَ على غَايَة مَا يَنْبَغِي من الْحِكْمَة والمتشابه مَا بَينه وَبَين غَيره أَمر مُشْتَرك فيشبهه ويلتبس بِهِ

ص: 197

وَأما معنى الْمُحكم فأجود مَا قيل فِيهِ أَنه المتضح الْمَعْنى كالنصوص والظواهر لِأَنَّهُ من الْبَيَان فِي غَايَة الْأَحْكَام والإتقان والمتشابه مُقَابل لَهُ وَهُوَ غير متضح الْمَعْنى فتشتبه بعض محتملاته بِبَعْض وَذَلِكَ التشابه وَعدم الاتضاح إِمَّا الِاشْتِرَاك كلفظي الْعين والقرؤ أَو لإجمال وَهُوَ إِطْلَاق اللَّفْظ بِدُونِ المُرَاد مِنْهُ نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الْأَنْعَام 141 فَلم يبين مِقْدَار الْحق أَو لظُهُور تَشْبِيه فِي صِفَات الله تَعَالَى كآيات الصِّفَات وأخبارها فَإِن المُرَاد مِنْهَا اشْتبهَ على النَّاس فَقَالَ قوم بظاهرها فجسموا وشبهوا وفر قوم من التَّشْبِيه فتأولوا وحرفوا فغلطوا وتوسط قوم فَسَلمُوا وأمروه كَمَا جَاءَ مَعَ اعْتِقَاد التَّنْزِيه فَسَلمُوا وهم أهل السّنة وَجعل كثير من الْعلمَاء من الْمُتَشَابه الْحُرُوف الَّتِي فِي فواتح السُّور فَإِنَّهُ لَا شكّ أَن لَهَا معنى لم تبلغ أفهامنا إِلَى مَعْرفَته فَهِيَ مِمَّا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ وَلم يصب من تمحل لتفسيرها فَإِن ذَلِك من النقول على الله بِمَا لم يقل وَمن تَفْسِير كَلَام الله بمحض الرَّأْي

وَحكم الْمُحكم هُوَ وجوب الْعَمَل بِهِ وَالْحق أَن حكم الْمُتَشَابه هُوَ عدم جَوَاز الْعَمَل بِهِ لقَوْله تَعَالَى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} آل عمرَان 7 وَهنا الْوَقْف وَاجِب نقلا وعقلا وَالله الْهَادِي

ص: 198

الأَصْل الثَّانِي السّنة السّنة فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة والسيرة

وَفِي اصْطِلَاح الشَّرْع مَا نقل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قولا أَو فعلا أَو إِقْرَارا على فعل وَهَذَا مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْخَاص باصطلاح الْعلمَاء وَأما مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْعَام فَهُوَ مَا نقل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو عَن السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم من الْأَئِمَّة المقتدى بهم

ثمَّ اعْلَم أَن قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِمَّا أَن يكون مسموعا مِنْهُ لغيره بِلَا وَاسِطَة أَو مَنْقُولًا إِلَيْهِ بِوَاسِطَة الروَاة فَإِن كَانَ مسموعا مِنْهُ فَهُوَ حجَّة قَاطِعَة على من سَمعه كالصحابة الَّذين سمعُوا مِنْهُ الْأَحْكَام لَا يسوغ خلَافهَا بِوَجْه من الْوُجُوه إِلَّا بنسخ أَو جمع بَين متعارض بالتأويل وَذَلِكَ فِي التَّحْقِيق لَا يعد خلافًا وَإِن كَانَ مَنْقُولًا إِلَى الْغَيْر فَذَلِك النَّقْل إِمَّا أَن يكون تواترا أَو آحادا

فَإِن كَانَ تواترا فَهُوَ أَيْضا حجَّة قَاطِعَة كالمسموع مِنْهُ عليه السلام لِأَن التَّوَاتُر يُفِيد الْعلم فَصَارَ كالمسموع شفاها مِنْهُ فِي إِفَادَة الْعلم غير أَن مدرك الْعلم فِي المسموع الْحس وَفِي التَّوَاتُر الْمركب من السّمع وَالْعقل وَإِن كَانَ آحادا وَجب الْعلم بِمُقْتَضَاهُ كَمَا سَيَأْتِي مَا لم يكن مُجْتَهدا يصرفهُ عَن مُقْتَضى مَا سمع أَو نقل إِلَيْهِ دَلِيل فَيجب عَلَيْهِ مُتَابعَة

ص: 199

الدَّلِيل وَذَلِكَ كَتَرْكِ الْعَام إِلَى الْخَاص وَالْمُطلق إِلَى الْمُقَيد والمرجوح إِلَى الرَّاجِح وَغير ذَلِك

تَنْبِيه قد اتّفق من يعْتد بِهِ من أهل الْعلم على أَن السّنة المطهرة مُسْتَقلَّة بتشريع الْأَحْكَام وَأَنَّهَا كالقرآن فِي تَحْلِيل الْحَلَال وَتَحْرِيم الْحَرَام وَقد ثَبت عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ أَلا وَإِنِّي أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه

أَي من السّنَن الَّتِي لم ينْطق بهَا الْقُرْآن وَذَلِكَ كتحريم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَتَحْرِيم كل ذِي نَاب من السبَاع ومخلب من الطير وَغير ذَلِك مِمَّا لم يَأْتِ عَلَيْهِ الْحصْر وَمَا ورد من طَرِيق ثَوْبَان بِعرْض الْأَحَادِيث على الْقُرْآن فَقَالَ يحيى بن معِين إِنَّه مَوْضُوع وَضعته الزَّنَادِقَة

وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الْخَوَارِج وضعُوا حَدِيث مَا أَتَاكُم عني فاعرضوه على كتاب الله إِلَى آخِره وَقد عَارض حَدِيث الْعرض قوم فَقَالُوا عرضنَا هَذَا الحَدِيث على كتاب

ص: 200

الله فخالفه لأَنا وجدنَا فِيهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} الْحَشْر 7 قَالَ الْأَوْزَاعِيّ الْكتاب أحْوج إِلَى السّنة من السّنة إِلَى الْكتاب

قَالَ ابْن عبد الْبر يُرِيد أَنَّهَا تقضي عَلَيْهِ وَتبين المُرَاد مِنْهُ

وَقَالَ يحيى ابْن أبي كثير السّنة قاضية على الْكتاب انْتهى

وكل من لَهُ إِلْمَام بِالْعلمِ يعلم أَن ثُبُوت حجية السّنة المطهرة واستقلالها بتشريع الْأَحْكَام ضَرُورِيَّة دينية وَلَا يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا من لَا حَظّ لَهُ فِي دين الْإِسْلَام

ص: 201