الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتابعون فِي الْفَتَاوَى كثيرا فَلَو كَانَ الِاجْتِهَاد الْمُطلق فِي جَمِيع الْأَحْكَام شرطا فِي الِاجْتِهَاد فِي كل مَسْأَلَة على حدتها لما كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مجتهدين لكنه خلاف الْإِجْمَاع فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يشْتَرط وَلَا يشْتَرط عَدَالَة الْمُجْتَهد فِي اجْتِهَاده لَكِنَّهَا مشترطة فِي قبُول فتياه وَخَبره هَذَا مَا يذكرهُ عُلَمَاء الْأُصُول فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَيُسمى عِنْدهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بِأَنَّهُ الَّذِي يسْتَقلّ بِإِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة من غير تَقْلِيد وَلَا تَقْيِيد بِمذهب معِين
فصل
جعل بعض الْمُتَأَخِّرين أَقسَام الْمُجْتَهدين على خَمْسَة مَرَاتِب وَمِمَّنْ علمناه جنح إِلَى هَذَا التَّقْسِيم أَبَا عَمْرو ابْن الصّلاح وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا فِي كِتَابه أدب الْمُفْتِي وتلاهما شيخ الْإِسْلَام أَحْمد ابْن تَيْمِية فَإِنَّهُ نقل فِي مسودة الْأُصُول كَلَام ابْن الصّلاح وَلم يتعقبه وتتبعهم الْعَلامَة الفتوحي فِي آخر كِتَابه شرح الْمُنْتَهى الفقهي وَنحن نلخص كَلَامهم هُنَا فَنَقُول ذَهَبُوا إِلَى أَن الْمُفْتِي يَعْنِي الْمُجْتَهد يَنْقَسِم إِلَى مُسْتَقل وَغير مُسْتَقل
فالمستقل هُوَ الْمُجْتَهد الْمُطلق وَقد مر بَيَانه وَأما غير المستقل فقد كَانَ ابْن الصّلاح وَمن دهر طَوِيل طوى بِسَاط الْمُفْتِي المستقل والمجتهد الْمُطلق وأفضى أَمر الْفتيا إِلَى الْفُقَهَاء المنتسبين لأئمة الْمذَاهب المتنوعة انْتهى
وَلَا يلْزم من طي الْبسَاط عدم الْوُجُود فَإِن فضل الله لَا ينْحَصر فِي زمَان وَلَا فِي مَكَان
سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ إِن للمفتي المنتسب إِلَى أحد الْمذَاهب أَربع أَحْوَال أَحدهَا أَن لَا يكون مُقَلدًا لإمامه لَا فِي مذْهبه وَلَا فِي دَلِيله لكنه سلك طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى ودعا إِلَى مذْهبه وَقَرَأَ كثيرا مِنْهُ على أَهله فَوَجَدَهُ صَوَابا وَأولى من غَيره وَأَشد مُوَافقَة فِيهِ وَفِي طَرِيقه وَإِلَى هَذَا أَشَرنَا أول الْكتاب حَيْثُ بَينا لأي شَيْء اخْتَار كبار أَصْحَاب أَحْمد مذْهبه على مَذْهَب غَيره
وَيُؤْخَذ هَذَا من كَلَام ابْن الصّلاح أَيْضا فَإِنَّهُ قَالَ ذكر عَن أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه حكى عَن أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَأكْثر أَصْحَاب أبي حنيفَة إِنَّهُم صَارُوا إِلَى مَذَاهِب أئمتهم تقليدا لَهُم
قَالَ ابْن الصّلاح وَالصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا ذهب إِلَيْهِ أَصْحَابنَا وَهُوَ أَنهم صَارُوا إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي لَا على جِهَة التَّقْلِيد لَهُ لَكِن لأَنهم وجدوا طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد والفتاوى أَسد الطَّرِيق
قَالَ أَبُو عَمْرو وَدَعوى انْتِفَاء التَّقْلِيد مُطلقًا من كل وَجه لَا يَسْتَقِيم إِلَّا أَن يَكُونُوا قد أحاطوا بعلوم الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَذَلِكَ لَا يلائم الْمَعْلُوم من أَحْوَالهم أَو أَحْوَال أَكْثَرهم وَذهب بعض الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لم يُوجد بعد عصر الصَّحَابَة مُجْتَهد مُسْتَقل
وَحكى اخْتِلَافا بَين الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة فِي أبي يُوسُف وَمُحَمّد والمزني وَابْن سُرَيج هَل كَانُوا مستقلين أم لَا قَالَ وَلَا تستنكر دَعْوَى ذَلِك فيهم فِي فن من فنون الْفِقْه بِنَاء على جَوَاز تجزي منصب الِاجْتِهَاد وَيبعد جَرَيَان الْخلاف فِي حق هَؤُلَاءِ المتجرين الَّذين عَم نظرهم الْأَبْوَاب كلهَا وفتوى المنتسبين فِي هَذِه الْحَال فِي حكم فَتْوَى الْمُجْتَهد المستقل الْمُطلق يعْمل بهَا ويعتد بهَا فِي الْإِجْمَاع وَالْخلاف
ثَانِيهَا أَن يكون مُجْتَهدا مُقَيّدا فِي مَذْهَب إِمَامه يسْتَقلّ بتقرير مذْهبه بِالدَّلِيلِ غير أَنه لَا يتَجَاوَز فِي أدلته أصُول إِمَامه وَلَا بُد أَن يكون عَالما بأصول الْفِقْه لكنه قد أخل بِبَعْض الأدوات كالحديث واللغة وَإِذا اسْتدلَّ بِدَلِيل إِمَامه لَا يبْحَث عَن معَارض لَهُ وَلَا يَسْتَوْفِي النّظر فِي شُرُوطه وَقد اتخذ نُصُوص إِمَامه أصولا يستنبط مِنْهَا كَمَا يفعل الْمُجْتَهد المستقل بنصوص الشَّارِع وَالْعَامِل بِفُتْيَا هَذَا مقلد لإمامه
قَالَ وَمثل هَذَا يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة فِي الْفَتْوَى وَلَا يتَأَدَّى بِهِ فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي مِنْهَا استمداد الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قَائِم مقَام الْمُطلق
ثَالِثهَا أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَئِمَّة الْمَذْهَب أَصْحَاب الْوُجُوه والطرق غير أَنه فَقِيه النَّفس حَافظ مَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريره ونصرته يصور وَيُحَرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عَن دَرَجَة أُولَئِكَ إِمَّا لكَونه لَا يبلغ فِي حفظ الْمَذْهَب مبلغهم وَإِمَّا لكَونه غير متبحر فِي أصُول الْفِقْه وَنَحْوه
غير أَنه لَا يَخْلُو مثله فِي ضمن مَا يحفظه من الْفِقْه ويعرفه من أدلته عَن أَطْرَاف من قَوَاعِد أصُول الْفِقْه وَنَحْوه
وَإِمَّا لكَونه مقصرا فِي غير ذَلِك من الْعُلُوم الَّتِي هِيَ أدوات الِاجْتِهَاد الْحَاصِلَة لأَصْحَاب الِاجْتِهَاد بالوجوه والطرق قَالَ ابْن الصّلاح وَهَذِه هِيَ مرتبَة المصنفين إِلَى أَوَاخِر الْمِائَة الْخَامِسَة وَقد قصروا عَن الْأَوَّلين فِي تمهيد الْمَذْهَب وَأما فِي الْفَتْوَى فبسطوا بسط أُولَئِكَ وقاسوا على الْمَنْقُول والمسطور غير مقصرين على الْقيَاس الْجَلِيّ وإلغاء الْفَارِق
رَابِعهَا أَن يحفظ الْمَذْهَب ويفهمه فِي واضحات الْمسَائِل ومشكلاتها غير أَنه مقصر فِي تَقْرِير أدلته فَهَذَا يعْتَمد نَقله وفتواه فِي
نُصُوص إِمَامه وتفريعات أَصْحَابه الْمُجْتَهدين فِي مذْهبه وَمَا لم يجده مَنْقُولًا فَإِن وجد فِي الْمَنْقُول مَا يعلم أَنه مثله من غير فضل فكر وَتَأمل أَنه لَا فَارق بَينهمَا كَمَا فِي الْأمة بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْد الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي إِعْتَاق الشَّرِيك جَازَ لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَكَذَلِكَ مَا يعلم اندراجه تَحت ضَابِط مَنْقُول ممهد فِي الْمَذْهَب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَمَا لم يكن كَذَلِك فَعَلَيهِ الْإِمْسَاك عَن الْفَتْوَى بِهِ قَالَ ابْن الصّلاح ويندر عدم ذَلِك
كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي يبعد أَن تقع وَاقعَة لم ينص على حكمهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى شَيْء من الْمَنْصُوص فِيهِ من غير فرق وَلَا هِيَ مندرجة تَحت شَيْء من ضوابطه وَلَا بُد فِي صَاحب هَذِه الْمرتبَة أَن يكون فَقِيه النَّفس لِأَن تصور الْمسَائِل على وَجههَا وَنقل أَحْكَامهَا لَا يقوم بِهِ إِلَّا فَقِيه النَّفس
قَالَ ابْن حمدَان ويكفيه أَن يستحضر أَكثر الْمذَاهب مَعَ قدرته على مطالعة بَقِيَّته انْتهى
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا تجوز الْفَتْوَى لغير هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْخَمْسَة يَعْنِي الْمُجْتَهد الْمُطلق والطبقات الْأَرْبَع بعده كَمَا قطع بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي الأصولي الماهر الْمُتَصَرف فِي الْفِقْه أَنه يجب عَلَيْهِ الاستفتاء
قَالَ ابْن الصّلاح وَكَذَا الْمُتَصَرف النظار البحاث فِي الْفِقْه هَذَا كَلَامه وَكَلَام غَيره فِي طَبَقَات الْفُقَهَاء
ثمَّ اعْلَم أَن هَهُنَا مسَائِل يوردها الأصوليون فِي هَذَا الْمقَام
الأولى يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم للْغَائِب عَنهُ وللحاضر بِإِذْنِهِ وبدونه
الثَّانِيَة يجوز أَن يكون عليه السلام متعبدا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
الثَّالِثَة قَالَ أَصْحَابنَا الْحق فِي قَول وَاحِد من الْمُجْتَهدين معِين فِي فروع الدّين وأصوله وَمن عداهُ مخطىء ثمَّ إِن كَانَ خطأ المخطىء فِي فروع الدّين وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيل قَاطع عَلَيْهِ فَهُوَ مَعْذُور فِي خطئه مثاب على اجْتِهَاده وَهُوَ قَول بعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة نعم إِذا كَانَت الْمَسْأَلَة فقهية ظنية فَإِن كَانَ فِيهَا نَص وَقصر الْمُجْتَهد فِي طلبه فَهُوَ مخطىء آثم وَإِن لم يكن فِيهَا نَص أَو كَانَ فِيهَا نَص وَلم يقصر فِي طلبه انْتَفَى عَنهُ الْإِثْم وَهَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد وَالْكَلَام فِيهَا كثير وَالْحق مَا ذَكرْنَاهُ لقَوْله تَعَالَى {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} الْأَنْبِيَاء 79 وَلَوْلَا أَن الْحق فِي جِهَة بِعَينهَا لما خص سُلَيْمَان بالتفهيم إِذْ كَانَ يكون تَرْجِيحا بِلَا مُرَجّح وَلَوْلَا سُقُوط الْإِثْم عَن المخطىء لما مدح دَاوُد بقوله {وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} الْأَنْبِيَاء 79 لِأَن المخطىء لَا يمدح فَدلَّ على أَن الْحق فِي قَول مُجْتَهد معِين وَأَن المخطىء فِي الْفُرُوع غير آثم وَلِلْحَدِيثِ الثَّابِت فِي الصَّحِيح من طرق أَن الْحَاكِم إِذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر
الرَّابِعَة إِذا تعَارض دليلان عِنْد الْمُجْتَهد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا لزمَه التَّوَقُّف حَتَّى يظْهر الْمُرَجح
الْخَامِسَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد عِنْد الْجُمْهُور وَقد فعله الشَّافِعِي فِي مَوَاضِع
مِنْهَا قَوْله فِي المسترسل من اللِّحْيَة قَولَانِ وجوب الْغسْل وَعَدَمه وَنقل الْآمِدِيّ وَغَيره إِن ذَلِك وَقع مِنْهُ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة
قَالَ الطوفي قلت وَوَقع ذَلِك من أَحْمد رضي الله عنه قَالَ أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر قَالَ يَعْنِي أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث إِذا أخرت الْمَرْأَة الصَّلَاة إِلَى آخر وَقتهَا فَحَاضَت قبل خُرُوج الْوَقْت فَفِيهِ قَولَانِ أحد الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَن لَهَا أَن تُؤخر إِلَى آخر الْوَقْت وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا بِدُخُول الْوَقْت فعلَيْهَا الْقَضَاء وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ انْتهى
قَالَ عبد الْعَزِيز وَبِهَذَا أَقُول انْتهى كَلَام الطوفي قلت مَا ذكره لَيْسَ منافيا للقاعدة لِأَن مَعْنَاهُ لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد ويطلقهما بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر أما لَو قَالَ قَوْلَيْنِ كل مِنْهُمَا لَهُ دَلِيل قوي ثمَّ رجح أَحدهمَا على الآخر كَمَا فعل الإِمَام أَحْمد
فَقَالَ وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ فَذَلِك مِمَّا تَقْتَضِيه صناعَة الِاجْتِهَاد ويقبله الْفَهم الثاقب وَالْعقل السَّلِيم فَإِن قَالَ الْمُجْتَهد قَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة أَو أقربهما من قَوَاعِده عِنْد الْأَصْحَاب وَفِي الرَّوْضَة أَيْضا هما كخبرين تَعَارضا وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وَإِن علم أسبقهما فَالثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ ابْن حَامِد مَذْهَب الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ
وَقيل مذْهبه الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ
قَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم انْتهى وَالْمُخْتَار الأول