المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تَنْبِيه توسع أَصْحَابنَا فِي أَلْفَاظ الْمَنْدُوب فَالْمَشْهُور مَا تقدم من - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: تَنْبِيه توسع أَصْحَابنَا فِي أَلْفَاظ الْمَنْدُوب فَالْمَشْهُور مَا تقدم من

تَنْبِيه توسع أَصْحَابنَا فِي أَلْفَاظ الْمَنْدُوب فَالْمَشْهُور مَا تقدم من أَنه يُسمى سنة ومستحبا وَقَالَ ابْن حمدَان فِي الْمقنع وَيُسمى تَطَوّعا وَطَاعَة ونفلا وقربة إِجْمَاعًا

وَقَالَ ابْن قَاضِي الثفل وَيُسمى أَيْضا مرغبا فِيهِ وإحسانا

وَقَالَ مدرس المستنصرية فِي الْحَاوِي أَعْلَاهُ سنة ثمَّ فَضِيلَة ثمَّ نَافِلَة

وَقَالَ أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة الْعِبَادَة الطَّاعَة وَقَالَ بذلك الْحَنَفِيَّة وَلَكِن اشترطوا النِّيَّة

وَالطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر وَالْمَعْصِيَة عِنْد الْفُقَهَاء مُخَالفَة الْأَمر وَعند الْمُعْتَزلَة مُخَالفَة الْإِرَادَة وكل قربَة طَاعَة وَلَا عكس

‌فصل

الْحَرَام ضد الْوَاجِب مَأْخُوذ من الْحُرْمَة وَهِي مَا لَا يحل انتهاكه وَشرعا مَا ذمّ فَاعله وَلَو قولا أَو عمل قلب وَيُسمى مَحْظُورًا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما

وَمن الْحَرَام نوع يُقَال لَهُ الْمُخَير ومثاله أَن يُقَال للمكلف لَا تنْكح هَذِه الْمَرْأَة أَو أُخْتهَا أَو بنت أُخْتهَا أَو بنت أَخِيهَا فَيكون مَنْهِيّا عَنْهُمَا على التَّخْيِير فأيتهما شَاءَ اجْتنب ونكح الْأُخْرَى كَمَا أَنه إِذا أسلم عَلَيْهِمَا قيل لَهُ طلق إِحْدَاهمَا وَأمْسك الْأُخْرَى أيتها شِئْت وَاعْلَم أَن الْفِعْل الْوَاحِد الْمنْهِي عَنهُ إِمَّا أَن يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه جِنْسا أَو يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه نوعا فَإِن لوحظ من حَيْثُ الجنسية جَازَ أَن يكون موردا لِلْأَمْرِ وللنهي وَأَن يتَوَجَّه كل مِنْهُمَا إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنْوَاعه وَإِن لوحظ من حَيْثُ النوعية جَازَ أَن يتَوَجَّه

ص: 153