الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
الأولى الْخَبَر مَا صَحَّ أَن يُقَال فِي جَوَابه صدق أَو كذب فَيخرج مِنْهُ الْأَمر وَالنَّهْي والاستفهام وَالتَّمَنِّي وَالدُّعَاء وَهُوَ قِسْمَانِ متواتر وآحاد
فالتواتر لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا إِخْبَار قوم يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب بِشُرُوط تذكر وَهُوَ يُفِيد الْعلم وَذَلِكَ الْعلم الْحَاصِل بِهِ ضَرُورِيّ عِنْد القَاضِي أبي يعلى وَوَافَقَهُ الْجُمْهُور وَيحصل بِالنّظرِ ويتوقف عَلَيْهِ عِنْد أبي الْخطاب وَوَافَقَهُ الكعبي وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَزلَة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والدقاق من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن الْقَائِل بِأَنَّهُ ضَرُورِيّ لَا يُنَازع فِي توقفه على النّظر فِي الْمُقدمَات
وَالْقَائِل بِأَنَّهُ نَظَرِي لَا يُنَازع فِي أَن الْعقل يضْطَر إِلَى التَّصْدِيق بِهِ وَإِذا وَافق كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ صَاحبه على مَا يَقُوله فِي حكم هَذَا الْعلم وَصفته لم يبْق النزاع بَينهمَا إِلَّا فِي اللَّفْظ وَمَا أَفَادَ الْعلم من الْأَخْبَار فِي وَاقعَة مُعينَة وَجب أَن يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة غَيرهَا وَمَا أَفَادَ الْعَالم شخصا من النَّاس وَجب أَن يفِيدهُ لكل شخص غَيره إِذا شَاركهُ فِي سَماع ذَلِك الْخَبَر بِحَيْثُ لَا يجوز أَن يخْتَلف الْخَبَر فَيُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة دون أُخْرَى وَلَا شخص دون آخر مَا لم يكن هُنَاكَ قرينَة تدل على الِاخْتِصَاص
وَيجوز حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد مَعَ الْقَرَائِن لقِيَام الْقَرِينَة مقَام المخبرين فِي إِفَادَة الظَّن وتزايده حَتَّى يجْزم بِهِ كمن أخبرهُ وَاحِد بِمَوْت مَرِيض مشرف على الْمَوْت ثمَّ مربيا بِهِ فَرَأى تابوتا على بَاب دَاره وصراخا وعويلا وانتهاك حَرِيم فإننا نجزء بِمَوْت الشَّخْص الَّذِي أخبرنَا بِمَوْتِهِ وَلَوْلَا إِخْبَار الْمخبر لجوزنا موت شخص آخر
الثَّانِيَة للتواتر ثَلَاثَة شُرُوط أَولهَا أَن يكون مُسْتَندا إِلَى مُشَاهدَة حس بِأَن يُقَال رَأينَا مَكَّة وبغداد وَلَا يَصح التَّوَاتُر عَن مَعْقُول لاشتراك المعقولات فِي إِدْرَاك الْعُقَلَاء لَهَا
ثَانِيهَا اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ والواسطة فِي كَمَال الْعدَد بِأَن يكون عدد التَّوَاتُر مَوْجُودا فِي الطَّبَقَة الْمُشَاهدَة وَفِي الطَّبَقَة المخبرة وَفِي الَّتِي بَينهمَا بِحَيْثُ تكون كل وَاحِدَة من هَذِه الطَّبَقَات مستكملة لعدد التَّوَاتُر فَلَو نقص بَعْضهَا عَن عدد التَّوَاتُر خرج الْخَبَر عَن كَونه متواترا والتحق بالآحاد ثَالِثهَا الْعدَد وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تَعْيِينه اخْتِلَافا كثيرا وَالْحق إِن المخبرين يلْزم أَن يكون عَددهمْ بَالغا مبلغا يمْتَنع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب وَلَا يُقيد ذَلِك بِعَدَد معِين بل ضابطه حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بِهِ وَلَا تشْتَرط عَدَالَة المخبرين وَلَا إسْلَامهمْ وَلَا عدم انحصارهم فِي بلد أَو عدد وَلَا عدم اتِّحَاد الدّين وَالنّسب وَلَا عدم اعْتِقَاد نقيض الْمخبر بِهِ وكتمان أهل التَّوَاتُر مَا يحْتَاج إِلَى نَقله مُمْتَنع وَفِي جَوَاز الْكَذِب على عدد التَّوَاتُر خلاف الْأَظْهر الْمَنْع
الثَّالِثَة الْآحَاد وَهُوَ مَا عدم شُرُوط التَّوَاتُر أَو بَعْضهَا وَعَن الإِمَام أَحْمد فِي حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يحصل الْعلم بِهِ وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين والمتأخرين من أَصْحَابه
قَالَ الطوفي وَهُوَ الْأَظْهر من الْقَوْلَيْنِ
وَالثَّانِي يحصل بِهِ الْعلم وَهُوَ قَول جمَاعَة من الْمُحدثين
قَالَ الْآمِدِيّ وَهُوَ قَول بعض أهل الظَّاهِر وَحمل بعض الْعلمَاء قَول الإِمَام أَحْمد الثَّانِي على أَخْبَار مَخْصُوصَة كثرت رواتها وتلقتها الْأمة بِالْقبُولِ ودلت الْقَرَائِن على صدق ناقلها فَيكون إِذن من الْمُتَوَاتر
الرَّابِعَة قسم المحدثون أَخْبَار الْآحَاد الصَّحِيحَة إِلَى سَبْعَة أَقسَام أَحدهَا أَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي عرفهم بالمتفق عَلَيْهِ وَقد أفرد الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي أَحَادِيث الْأَحْكَام من هَذَا النَّوْع فِي كتاب سَمَّاهُ عُمْدَة الْأَحْكَام وَقد شرحته فِي مجلدين
وَثَانِيها مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ عَن مُسلم
وَثَالِثهَا مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّ
وَرَابِعهَا مَا أخرجه الْأَئِمَّة بعدهمَا على شَرطهمَا
وخامسها مَا خرج على شَرط البُخَارِيّ وَحده
وسادسها مَا خرج على شَرط مُسلم وَحده وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحَاكِم وَغَيره
وَمعنى التَّخْرِيج على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو شَرط أَحدهمَا أَنَّهُمَا اخْتلفَا
فِي رُوَاة الحَدِيث لاخْتِلَاف صفاتهم الْمُعْتَبرَة عِنْدهمَا فاتفقا على الْإِخْرَاج عَن طَائِفَة من الروَاة وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بالرواية عَن طَائِفَة مِنْهُم وَانْفَرَدَ مُسلم بالرواية عَن طَائِفَة فَزعم المستدركون عَلَيْهِمَا أَنهم قد وجدوا أَحَادِيث قد رَوَاهَا من خرجا عَنهُ اتِّفَاقًا وانفرادا وَمن سَاوَى من خرجا عَنهُ فخرجوها وَقَالُوا هَذَا اسْتِدْرَاك عَلَيْهِمَا على شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد ومنهما
وسابعها مَا أخرجه بَقِيَّة الْأَئِمَّة كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَعْلَى هَذِه الْأَقْسَام الأول وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ
وَالتَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا مفيدة للظن الْقوي الْغَالِب لما حصل فِيهَا من اجْتِهَاد الشَّيْخَيْنِ فِي نقد رجالها وَتَحْقِيق أحوالها أما حُصُول الْعلم بهَا فَلَا مطمع فِيهِ وَذَلِكَ فِي غَيرهَا من الْأَقْسَام الْأُخَر أولى
الْخَامِسَة يجوز التَّعَبُّد بِخَبَر الْوَاحِد وَالْعَمَل بِهِ وَعَلِيهِ دلّ
الْعقل والسمع وَقد عمل كثير من الصَّحَابَة بِخَبَر الْوَاحِد وَقد رَجَعَ الْكل إِلَى خبر عَائِشَة فِي الْغسْل بالتقاء الختانين وَفِي كتب الحَدِيث كثير من ذَلِك
السَّادِسَة يعْتَبر فِي الرَّاوِي المقبول الشَّهَادَة شُرُوط وَهِي الْإِسْلَام وَاخْتلف فِي صِحَة الرِّوَايَة عَن المبتدعة فَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب قبُولهَا من الْفَاسِق المتأول لحُصُول الْوَازِع أَي الْكَاف لَهُ عَن الْكَذِب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الطوفي من أَصْحَابنَا الْمُحدث إِذا كَانَ ناقدا بَصيرًا جَازَ أَن يروي عَن جمَاعَة من المبتدعة الَّذين يفلحون ببدعتهم كعباد بن يَعْقُوب الروَاجِنِي بِالْجِيم وَالنُّون وَكَانَ غاليا فِي التَّشَيُّع وَجَرِير بن عُثْمَان وَكَانَ يبغض عليا كرم الله وَجهه وَفِي الحَدِيث لَا يحبك إِلَّا مُؤمن وَلَا يبغضك إِلَّا مُنَافِق
وَالثَّانِي الْعَدَالَة وَهِي اعْتِدَال الْمُكَلف فِي سيرته شرعا بِحَيْثُ
لَا يظْهر مِنْهُ مَا يشْعر بالجرأة على الْكَذِب وَتحصل بأَدَاء الْوَاجِبَات وَاجْتنَاب الْمَحْظُورَات ولواحقها وتعرف عَدَالَة الشَّخْص بِأُمُور أَحدهَا الْمُعَامَلَة والمخالطة الْمُطلقَة فِي الْعَادة على خبايا النُّفُوس ودسائسها
الثَّانِي التَّزْكِيَة وَهِي ثَنَاء من تثبتت عَدَالَته عَلَيْهِ وشهادته لَهُ بِالْعَدَالَةِ
الثَّالِث السمعة الجميلة المتواترة أَو المستفيضة وبمثلها عرف عَدَالَة كثير من أَئِمَّة السّلف
وَالثَّالِث التَّكْلِيف بِأَن يكون عَاقِلا بَالغا إِذْ لَا مَانع للصَّبِيّ وَالْمَجْنُون عَن الْكَذِب وَلَا عبَادَة لَهما فَإِن سمع الرَّاوِي فِي حَال صغره وروى بعد بُلُوغه قبل قَوْله
الرَّابِع أَن يكون ضابطا لما سَمعه حَالَة السماع إِذْ لَا وثوق بقول من لَا ضبط لَهُ فَأَما رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة فَروِيَ عَن أَحْمد فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عَنهُ أَنَّهَا لَا تقبل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا تقبل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْإِسْلَام والتكليف والضبط
السَّابِعَة لَا تشْتَرط ذكورية الرَّاوِي وَلَا رُؤْيَته لقبُول الصَّحَابَة خبر عَائِشَة من وَرَاء الْحجاب وَلَا فقهه وَلَا معرفَة نسبه وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون عدوا وَلَا قَرِيبا لمن رُوِيَ فِي حَقه خَبرا وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعرف حَاله
الثَّامِنَة الْجرْح بِفَتْح الْجِيم أَن ينْسب إِلَى الشَّخْص مَا يرد
قَوْله لأَجله أَي من قبيل مَعْصِيّة صَغِيرَة أَو كَبِيرَة أَو ارْتِكَاب دنيئة وَبِالْجُمْلَةِ أَن ينْسب إِلَيْهِ مَا يخل بِالْعَدَالَةِ الَّتِي هِيَ شَرط قبُول الرِّوَايَة وَالتَّعْدِيل بِخِلَافِهِ وَهُوَ أَن ينْسب إِلَى الرَّاوِي من الْخَبَر والعفة والصيانة والمروءة والتدين بِفعل الْوَاجِبَات وَترك الْمُحرمَات مَا يسوغ قبُول قَوْله شرعا لدلَالَة هَذِه الْأَحْوَال على تحري الصدْق ومجانبة الْكَذِب وَلَا خَفَاء فِي مَسِيس الْحَاجة إِلَى الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي هَذَا الْبَاب ليعلم من يَنْبَغِي الْأَخْذ عَنهُ من غَيره وَمذهب الإِمَام أَحْمد أَن التَّعْدِيل لَا يشْتَرط بَيَان سَببه استصحابا لحَال الْعَدَالَة وَبِه قَالَ الشَّافِعِي بِخِلَاف سَبَب الْجرْح فَإِنَّهُ يشْتَرط بَيَانه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عَن أَحْمد وَهُوَ القَوْل الْمَنْصُور عندنَا وَذَلِكَ لاخْتِلَاف النَّاس فِي سَبَب الْجرْح واعتقاد بَعضهم مَا لَا يصلح أَن يكون سَبَب الْجرْح جارحا كشرب النَّبِيذ متأولا فَإِنَّهُ يقْدَح فِي الْعَدَالَة عِنْد مَالك دون غَيره وَكَمن يرى إنْسَانا يَبُول قَائِما فيبادر لجرحه بذلك وأمثال هَذَا فَيَنْبَغِي بَيَان سَبَب الْجرْح ليَكُون على ثِقَة واحتراز من الْخَطَأ والغلو فِيهِ وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَارِح عَالما باخْتلَاف الْمذَاهب فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذ تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فالجرح مقدم وَإِن زَاد عدد المعدلين لتَضَمّنه زِيَادَة خفيت على الْمعدل وَهَذَا فِيمَا أمكن اطلَاع الْجَارِح على زِيَادَة مَا إِذا اسْتَحَالَ ذَلِك مثل أَن قَالَ الْجَارِح رَأَيْت هَذَا قد قتل زيدا فِي وَقت كَذَا وَقَالَ الْمعدل رَأَيْت زيدا حَيا بعد ذَلِك الْوَقْت فههنا يتعارضان فيتساقطان وَيبقى أصل الْعَدَالَة ثَابتا والمحدود فِي الْقَذْف إِن كَانَ الْقَذْف صدر مِنْهُ بِلَفْظ الشَّهَادَة بِأَن شهد عَلَيْهِ بِالزِّنَا مثلا وَردت شَهَادَته قبلت رِوَايَته وَلم يرد خَبره وَإِن كَانَ بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة ردَّتْ رِوَايَته حَتَّى يَتُوب
التَّاسِعَة مَا يحصل بِهِ التَّعْدِيل ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا صَرِيح القَوْل بِأَن يَقُول هُوَ عدل رَضِي مَعَ بَيَان السَّبَب
الثَّانِي الحكم بِشَهَادَتِهِ
الثَّالِث الْعَمَل بِخَبَر الرَّاوِي بِشَرْط أَن يعلم أَن لَا مُسْتَند للْعَمَل غير رِوَايَته وَإِلَّا لم يكن تعديلا لاحْتِمَال أَنه عمل بِدَلِيل آخر وَافق رِوَايَة الرَّاوِي وَكَانَت هِيَ زَائِدَة لَا حَاجَة إِلَيْهَا وَلَا معول عَلَيْهَا
الْعَاشِرَة إِن عرف من مَذْهَب الرَّاوِي أَو عَادَته أَو صَرِيح قَوْله أَنه لَا يرى الرِّوَايَة أَو لَا يروي إِلَّا عَن عدل كَانَت رِوَايَته تعديلا لمن روى عَنهُ وَإِن لم يعلم ذَلِك لم تكن رِوَايَته عَنهُ تعديلا لَهُ إِذْ قد يروي الشَّخْص عَمَّن لَو سُئِلَ عَنهُ لسكت
الْحَادِيَة عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور الصَّحَابَة كلهم عدُول لَا حَاجَة إِلَى الْبَحْث عَن عدالتهم ومرادهم من لم يعرف بقدح ذكره علاءالدين عَن ابْن سُلَيْمَان المرداوي فِي التَّحْرِير وَقيل لم يزَالُوا عُدُولًا حَتَّى وَقع الْخلاف بَينهم واقتتلوا وَهَذَا القَوْل ينْسب إِلَى وَاصل بن عَطاء وَأَصْحَابه الواصلية وَقيل هم كغيرهم من رُوَاة الْأمة فيبحث عَن عدالتهم
والصحابي من لَقِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو رَآهُ يقظة حَيا عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبُخَارِيّ وَالْأَكْثَر مُسلما وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم وَلم يره وَمَات عَلَيْهِ وَلَو جنيا فِي الْأَظْهر وَقيل من طَالَتْ صحبته عرفا وَحكى عَن الْأَكْبَر وَقيل من صَحبه سنة أَو غزى مَعَه أَو روى عَنهُ وَالْقَوْل الأول أولى
وَيعلم كَونه صحابيا بأخبار غَيره بِأَنَّهُ صَحَابِيّ اتِّفَاقًا فَلَو أخبر عَن نَفسه بِأَنَّهُ صَحَابِيّ فَقَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر يقبل قَوْله وَقَالَ جمع لَا يقبل وَالْقَوْل فِي التَّابِعِيّ مثل القَوْل فِي الصَّحَابِيّ إِلَّا فِي إِثْبَات الْعَدَالَة وَشرط ابْن حبَان كَونه فِي سنّ يحفظ فِيهِ عَن الصَّحَابِيّ وَاشْترط الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَجمع الصُّحْبَة
الثَّانِيَة عشرَة الرَّاوِي إِمَّا أَن يكون صحابيا أَو غير صَحَابِيّ فالصحابي لألفاظ رِوَايَته مَرَاتِب أقواها أَن يَقُول سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي أَو نَبَّأَنِي أَو شافهني وَهُوَ الأَصْل فِي الرِّوَايَة ثمَّ بعد هَذَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لكنه دون سَمِعت فِي الْقُوَّة لاحْتِمَال الْوَاسِطَة فِي قَوْله قَالَ ثمَّ بعده أَمر رَسُول الله بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا أَو أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو رخص لنا أَو حرم علينا وَهَذَا كُله حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَالْأَكْثَر وَمثله قَوْله من السّنة كَذَا وَكُنَّا نَفْعل وَنَحْوه على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا لَكِن قَوْله كَانُوا يَفْعَلُونَ إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة كَانَ حجَّة إقرارية وَإِن لم يضف إِلَى عهد النُّبُوَّة لم يكن حجَّة إقرارية بل يكون إِجْمَاعًا ظنيا لَا قَطْعِيا قَالَ أَبُو الْخطاب وَيقبل قَول الصَّحَابِيّ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ وَيرجع فِي تَفْسِير الْخَبَر إِلَيْهِ
الثَّالِثَة عشر الرِّوَايَة عَن غير الصَّحَابِيّ لَهَا مَرَاتِب
أَحدهَا سَمَاعه قِرَاءَة الشَّيْخ للْحَدِيث على جِهَة إخْبَاره للراوي أَنه من رِوَايَته ليروي الرَّاوِي عَنهُ فللراوي حِينَئِذٍ أَن يَقُول سَمِعت
فلَانا يَعْنِي شَيْخه يَقُول كَذَا وَله أَن يَقُول قَالَ فلَان وحَدثني فلَان وَأَخْبرنِي فلَان
الثَّانِيَة أَن يقْرَأ الرَّاوِي على الشَّيْخ فَيَقُول الشَّيْخ نعم أَو يسكت فَلهُ الرِّوَايَة عَنهُ بذلك لظُهُور الصُّحْبَة والإجابة ثمَّ لَهُ أَن يَقُول أخبرنَا وَحدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ
الثَّالِثَة الْإِجَازَة نَحْو أجزت لَك أَن تروي عني الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا صَحَّ عنْدك من مسموعاتي والمناولة نَحْو خُذ هَذَا الْكتاب فاروه عني وَيَكْفِي مُجَرّد اللَّفْظ دون المناولة فَيَقُول فِيهَا حَدثنِي أَو أَخْبرنِي إجَازَة فَإِن لم يقل ذَلِك بل اقْتصر على قَوْله حَدثنِي أَو أَخْبرنِي فقد أجَازه قوم وَالْحق أَنه لَا يجوز لإشعاره بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَهُوَ كذب وَلَو قَالَ خُذ هَذَا الْكتاب أَو هُوَ سَمَاعي وَلم يقل ارووه عني لم تجز رِوَايَته وَلَا يروي عَنهُ مَا وجده بِخَطِّهِ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَلَو قَالَ هَذِه نُسْخَة صَحِيحَة من كتاب البُخَارِيّ وَنَحْوه لم يجز رِوَايَتهَا عَنهُ مُطلقًا وَلَا الْعَمَل بهَا إِن كَانَ مُقَلدًا إِذْ فَرْضه تَقْلِيد الْمُجْتَهد وَإِن كَانَ مُجْتَهدا فَقَوْلَانِ الْأَصَح الْجَوَاز وَلَا يروي عَن شَيْخه مَا شكّ فِي سَمَاعه مِنْهُ فَلَو شاع الحَدِيث الْمَشْكُوك فِي سَمَاعه فِي مسموعات الرَّاوِي وَلم يتَمَيَّز فَلم يعلم هَل هُوَ هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا أَو هَل هُوَ هَذَا الْكتاب أَو هَذَا لم يرو شَيْئا من مسموعاته فَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهَا بِعَيْنِه أَو إِن هَذَا الحَدِيث مسموع لَهُ فَفِي جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَادًا على الظَّن خلاف وإنكار الشَّيْخ الحَدِيث غير قَادِح فِي رِوَايَة الْفَرْع لَهُ وَيحمل
إِنْكَار الشَّيْخ على نسيانه جمعا بَينهمَا وَإِذا وجد سَمَاعه بِخَط يَثِق بِهِ وَغلب على ظَنّه أَنه سَمعه جَازَ أَن يرويهِ وَإِن لم يذكر السماع
الرَّابِعَة عشرَة الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية كالحديث التَّام وَأولى
الْخَامِسَة عشر الْجُمْهُور على قبُول مُرْسل الصَّحَابِيّ أما مُرْسل غير الصَّحَابِيّ كَقَوْل من لم يعاصر النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن لم يعاصر أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَفِيهِ قَولَانِ الْقبُول وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَاخْتَارَهُ القَاضِي وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين
وَالْمَنْع وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَبَعض الْمُحدثين
السَّادِسَة عشر الْجُمْهُور يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وَنقض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهمَا
وَالْمرَاد مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى مَا يكثر التَّكْلِيف بِهِ وَيقبل أَيْضا فِيمَا يسْقط بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَفِيمَا يُخَالف الْقيَاس وَفِيمَا يُخَالف الْأُصُول أَو معنى الْأُصُول وَالْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ أَن الْقيَاس أخص من الْأُصُول إِذْ كل قِيَاس أصل وَلَيْسَ كل أصل قِيَاسا فَمَا خَالف الْقيَاس قد خَالف أصلا خَاصّا وَمَا خَالف الْأُصُول يجوز أَن يكون مُخَالفا لقياس أَو نَص أَو إِجْمَاع أَو اسْتِدْلَال أَو اسْتِصْحَاب أَو اسْتِحْسَان أَو غير ذَلِك
فقد يكون الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس مُوَافقا لبَعض الْأُصُول وَقد يكون بِالْعَكْسِ كانتقاض الْوضُوء بِالنَّوْمِ مُوَافق للْقِيَاس من أَنه تَعْلِيق الحكم بمظنته كَسَائِر الْأَحْكَام الْمُعَلقَة بمظانها وَهُوَ مُخَالف لبَعض الْأُصُول وَهُوَ الِاسْتِصْحَاب إِذْ الأَصْل عدم خُرُوج الْحَدث وَقد يكون مُخَالفا لَهما جَمِيعًا كَخَبَر الْمُصراة فَإِن الْقيَاس كَمَا