المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المطلق والمقيد - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: ‌فصل في المطلق والمقيد

‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

أما الْمُطلق فَهُوَ مَا تنَاول وَاحِدًا من غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو قَوْله عز وجل {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} النِّسَاء 92 {وَقَوله عليه الصلاة والسلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فَكل وَاحِد من لفظ الرَّقَبَة وَالْوَلِيّ قد تنَاول وَاحِدًا غير معِين من جنس الرّقاب والأولياء والمقيد مَا تنَاول معينا نَحْو أعتق زيدا من العبيد أَو مَوْصُوفا بِوَصْف زَائِد على حَقِيقَة جنسه نَحْو} وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {النِّسَاء} وصف الرَّقَبَة بِالْإِيمَان والشهرين بالتتابع وَذَلِكَ وصف زَائِد على حَقِيقَة نفس الرَّقَبَة والشهرين لِأَن الرَّقَبَة قد تكون مُؤمنَة وكافرة والشهرين قد يَكُونَا مُتَتَابعين وَغير مُتَتَابعين وَالْإِطْلَاق

ص: 260

وَالتَّقْيِيد يكونَانِ تَارَة فِي الْأَمر نَحْو أعتق رَقَبَة وَأعْتق رَقَبَة مُؤمنَة وَتارَة فِي الْخَبَر نَحْو لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين

لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل

وتتفاوت مَرَاتِب الْمُقَيد فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا فَمَا كَانَت قيوده أَكثر كَانَت رتبته فِي التَّقْيِيد أعلا وَهُوَ فِيهِ أَدخل فَقَوله سبحانه وتعالى {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} التَّحْرِيم 5 أعلا رُتْبَة فِي التَّقْيِيد من قَوْله {مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} التَّحْرِيم 5 لَا غير

وَقد يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد بالجهتين كَقَوْلِه تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النِّسَاء 92 قيدت من حَيْثُ الدّين بِالْإِيمَان وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ كالصحة والسقم والطول وَالْقصر وَالنّسب والبلد فَهِيَ مُقَيّدَة من جِهَة مُطلقَة من جِهَة

ثمَّ إِنَّه يُقَال هُنَا إِذا اجْتمع لفظ مُطلق ومقيد فإمَّا أَن يتحد

ص: 261

حكمهمَا أَو يخْتَلف فَإِن اتَّحد حكمهمَا فإمَّا أَن يتحد سببهما أَو يخْتَلف فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فَإِذا اتَّحد حكمهمَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد كَقَوْلِه عليه الصلاة والسلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود مَعَ إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل فَالْأول مُطلق فِي الْوَلِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرشد والغي وَالشُّهُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَدَالَة وَالْفِسْق وَالثَّانِي مُقَيّد بِالرشد فِي الْوَلِيّ وَالْعَدَالَة فِي الشُّهُود وسببهما وَاحِد وَهُوَ النِّكَاح وحكمهما نَفْيه إِلَّا بولِي وشهود وَإِذا اتحدا حكما وَاخْتلفَا سَببا كعتق رَقَبَة مُؤمنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ورقبة مُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَعِنْدَ القَاضِي أبي يعلى والمالكية يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَنسبه فِي التَّحْرِير إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم

وَقَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة وَأَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا من أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد هَهُنَا وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد مَا يدل على هَذَا أَيْضا

وَقَالَ أَبُو الْخطاب إِن عضده قِيَاس حمل عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَإِذا اخْتلف الحكم فَلَا حمل كتقييد صَوْم الْكَفَّارَة بالتتابع وَإِطْلَاق الْإِطْعَام وَمَتى اجْتمع مُطلق ومقيدان متضادان حمل الْمُطلق على مَا هُوَ أشبه من المقيدين المتضادين وَذَلِكَ كَغسْل الْأَيْدِي فِي الْوضُوء ورد مُقَيّدا بالمرافق وقطعها فِي السّرقَة ورد مُقَيّدا بالكوع بِالْإِجْمَاع ومسحها فِي التَّيَمُّم ورد مُطلقًا فَالْحق بالأشبه بِهِ وَهُوَ الْوضُوء

تَنْبِيه جَمِيع مَا ذكر فِي التَّخْصِيص للعام وَهُوَ جَار فِي تَقْيِيد الْمُطلق فَارْجِع إِلَيْهِ

ص: 262