المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تَنْبِيه أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: ‌ ‌تَنْبِيه أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة

‌تَنْبِيه

أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة إفادتها الْعُمُوم مَا لم يقم دَلِيل أَو قرينَة تدل على أَن المُرَاد بهَا الْخُصُوص فَيكون من بَاب إِطْلَاق الْعَام وَإِرَادَة الْخَاص وَلما كَانَ مَا تقدم إِنَّمَا هُوَ كالقواعد الْكُلية وَكَانَت الْمسَائِل الَّتِي بعده كالجزئيات أخرناها عَنهُ فَقُلْنَا وَهَهُنَا مسَائِل الأولى أقل الْجمع ثَلَاثَة عِنْد الْأَكْثَرين وَمِنْهُم أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَحكي عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة أَنه اثْنَان وَحَكَاهُ أَيْضا فِي الْمَحْصُول عَن القَاضِي أبي بكر والأستاذ أبي إِسْحَاق وَجمع من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحكى الْآمِدِيّ القَوْل بِالْأولِ عَن ابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض أَصْحَابه ومشايخ الْمُعْتَزلَة

وَالثَّانِي عَن عمر وَزيد بن ثَابت وَمَالك وَدَاوُد وَالْقَاضِي أبي بكر وَزيد وَأبي إِسْحَاق وَالْغَزالِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف أَنه إِذا علق حكم على جمع كَأَن يَقُول لله عَليّ أَن أَتصدق بِدَرَاهِم أَو أَصوم أَيَّامًا وَنَحْوه وَتعذر الْبَيَان فعلى القَوْل الأول يلْزمه التَّصَدُّق بِثَلَاثَة دَرَاهِم وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام مَا لم يدل دَلِيل من الْخَارِج على مِقْدَار من الْعدَد معِين وعَلى القَوْل الثَّانِي يَكْفِيهِ اثْنَان وَمحل الْخلاف فِي غير لفظ جمع وَنحن وَقُلْنَا وقلوبكما مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق

الثَّانِيَة الِاعْتِبَار فِيمَا ورد على سَبَب خَاص بِعُمُومِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة

الثَّالِثَة قَول الرَّاوِي نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْمُزَابَنَة وَقضى

ص: 240

بِالشُّفْعَة وَنَحْوه يَصح التَّمَسُّك بِهِ فِي الْعُمُوم فِي أَمْثَال ذَلِك الْقَضِيَّة المحكية

الرَّابِعَة الْخطاب الْوَارِد مُضَافا إِلَى النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} الْبَقَرَة 21 و {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ} النُّور 31 و {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} آل عمرَان 110 وَنَحْو ذَلِك يتَنَاوَل العَبْد لِأَنَّهُ من النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين وَخُرُوجه عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الْحَج وَالْجهَاد وَالْجُمُعَة إِنَّمَا هُوَ لأمر عَارض وَهُوَ فقره واشتغاله بِخِدْمَة سَيّده وَنَحْو ذَلِك كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافر وَالْحَائِض يتناولهم الْخطاب الْمَذْكُور وَيخرجُونَ عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الصَّوْم وَالصَّلَاة على الْحَائِض وَوُجُوب الصَّوْم وإتمام الصَّلَاة على الْمُسَافِر وَوُجُوب الصَّوْم على الْمَرِيض لأمر عَارض وَهُوَ الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَيدخل النِّسَاء فِي خطاب النَّاس وَالَّذِي لاتخصيص فِيهِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاء كأدوات الشَّرْط نَحْو من رَأَيْت فَأكْرمه فَإِنَّهُ يتَنَاوَل النِّسَاء أَيْضا وَأما الَّذِي يخص غَيْرهنَّ كالرجال والذكور فَإِنَّهُ لَا يتناولهن وَنَحْو الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ وكلوا وَاشْرَبُوا مِمَّا هُوَ لجمع الذُّكُور فَفِيهِ خلاف فَذهب أَبُو الْخطاب وَالْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُنَّ يدخلن فِيهِ وتلخيص مَحل النزاع أَن مَا اخْتصَّ بِأحد القبيلين من الْأَلْفَاظ لَا يتَنَاوَل الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فَهَذَا مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ وَلَفظ النِّسَاء وَالْإِنَاث والفتيات والعجائز لَا يتَنَاوَل الرِّجَال وَمَا وضع لعُمُوم الرِّجَال وَالنِّسَاء نَحْو النَّاس والبشر وَالْإِنْسَان إِن أُرِيد بِهِ النَّوْع كالحيوان النَّاطِق أَو الشَّخْص كفرد من أَفْرَاده وَولد ادم وَذريته وأدوات الشَّرْط فَالْحق أَنه يتَنَاوَل القبيلين النِّسَاء وَالرِّجَال فَيدْخل النِّسَاء فِي نَحْو يَا بني آدم بالتغليب عَادَة وَكَذَا فِي ن الْخَامِسَة اللَّفْظ الْعَام إِذا خص بِصُورَة مثل مَا لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة وَكَقَوْلِه تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}

ص: 241

الْمَائِدَة 3 مَعَ قَوْله عليه السلام أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ السّمك وَالْجَرَاد كَانَ مَا بَقِي

ص: 242

غير مَخْصُوص حجَّة مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء وَمِنْهُم أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبَاقِي بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة أَيْضا

السَّادِسَة الْمُتَكَلّم بِكَلَام عَام يدْخل تَحت عُمُوم كَلَامه فِي الْأَمر وَغَيره وَمن أمثلته قَوْله صلى الله عليه وسلم من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله خَالِصا من قلبه دخل الْجنَّة وَكَقَوْلِه صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدْخلُوا جنَّة ربكُم مَا لم تدل قرينَة على عدم دُخُوله كَمَا لَو قَالَ لغلامه من رَأَيْت فَأكْرمه وَيكون حِينَئِذٍ من الْعَام الْمُخَصّص وَإِذا ورد اللَّفْظ وَجب اعْتِقَاد كَونه عَاما وَأَن يعْمل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص ثمَّ إِن وجد مَا يخصصه عمل بِهِ وَإِلَّا بَقِي على عُمُومه ثمَّ هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِأَن لَا مُخَصص أَو تَكْفِي غَلَبَة الظَّن

ص: 243

بِعَدَمِهِ فَذهب إِلَى الأول القَاضِي أَبُو بكر وَإِلَى الثَّانِي الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُم ابْن سُرَيج وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَن الأول يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل العمومات إِذْ لَا طَرِيق إِلَى الْقطع بِانْتِفَاء الْمُخَصّص لِأَن مدركه الْبَحْث النظري وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَيجوز تَخْصِيص الْعُمُوم إِلَى أَن يبْقى وَاحِد فَإِذا قَالَ أكْرم أهل بلد كَذَا يجوز أَن يخصص حَتَّى لَا يبْقى مَأْمُورا بإكرامه إِلَّا شخص وَاحِد والمخصص هُوَ الْمُتَكَلّم بالخاص وموجود واستعماله فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز

السَّابِعَة إِن الْعَام عُمُومه شمولي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي فَمن أطلق على الْمُطلق اسْم الْعُمُوم فَهُوَ بِاعْتِبَار أَن موارده غير منحصرة وَالْفرق بَينهمَا أَن عُمُوم الشُّمُول كلي يحكم فِيهِ على كل فَرد فَرد وَعُمُوم الْبَدَل كلي من حَيْثُ إِنَّه لَا يمْنَع نفس تصور مَفْهُومه من وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَلَكِن لَا يحكم فِيهِ على كل فَرد بل على فَرد شَائِع فِي أَفْرَاده يَتَنَاوَلهَا على سَبِيل الْبَدَل وَلَا يتَنَاوَل أَكثر من وَاحِد مِنْهَا دفْعَة

الثَّامِنَة الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق ويخصص كالعام وَرفع كل تَخْصِيص أَيْضا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عقيل وموفق الدّين الْمَقْدِسِي وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهم لَا يعم وَالْحق الأول

التَّاسِعَة قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم عَن عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَل عَن كَيْفيَّة وُرُود عقده عَلَيْهِنَّ فِي الْجمع وَالتَّرْتِيب فَكَانَ إِطْلَاقه القَوْل

ص: 244

دَالا على أَنه لَا فرق بَين أَن تتفق تِلْكَ الْعُقُود مَعًا أَو على التَّرْتِيب

الْعَاشِرَة ذكر عُلَمَاء الْبَيَان أَن حذف الْمُتَعَلّق يشْعر بالتعميم نَحْو زيد يُعْطي وَيمْنَع بِحَذْف المفعولين وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} الضُّحَى 5 بِحَذْف الْمَفْعُول الثَّانِي وَكَقَوْلِه تَعَالَى {فَأَما من أعْطى وَاتَّقَى} اللَّيْل 5

{وَالله يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ} يُونُس 25 فَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك من أَقسَام الْعُمُوم وَإِن لم يذكرهُ المتقدمون من أهل الْأُصُول وَذكر مَعْنَاهُ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي الْحَنْبَلِيّ فِي التَّحْرِير فَقَالَ مثل لَا آكل أَو إِن أكلت فَعَبْدي حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا قبل بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة وَعند ابْن الْبَنَّا وَالْحَنَفِيَّة لَا وَيقبل أَيْضا حكما عِنْد أَحْمد وَمَالك وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَعنهُ لَا كالشافعية ويعم الزَّمَان وَالْمَكَان عندنَا وَعند الْمَالِكِيَّة وَعند الشَّافِعِيَّة والآمدي لَا فَلَو زَاد فَقَالَ لَحْمًا وَنوى معينا قبل عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة وَحكى اتِّفَاقًا ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير تَنْبِيه علم من ذَلِك أَن الْعَام فِي شَيْء عَام فِي متعلقاته وَقَالَ الْعلمَاء إِلَّا من شَذَّ انْتهى

وَمِنْه تعلم أَن هَذِه الْقَاعِدَة مُعْتَبرَة عِنْد الْعلمَاء لَكِن يَنْبَغِي أَن يعلم أَن الْعُمُوم فِيمَا ذكر إِنَّمَا هُوَ دلَالَة الْقَرِينَة على أَن الْمُقدر عَام والحذف إِنَّمَا هُوَ لمُجَرّد الِاخْتِصَار لَا للتعميم

الْحَادِيَة عشرَة الْكَلَام الْعَام الْخَارِج على طَريقَة الْمَدْح أَو الذَّم نَحْو {إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} الانفطار 13 14 هُوَ عَام عِنْد الْجُمْهُور

الثَّانِيَة عشرَة ذكر بعض أَفْرَاد الْعَام الْمُوَافق لَهُ فِي الحكم لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص عِنْد الْجُمْهُور كَقَوْلِه عليه الصلاة والسلام أَيّمَا أهاب دبغ فقد

ص: 245

طهر مَعَ قَوْله فِي حَدِيث آخر فِي شَاة مَيْمُونَة دباغها طهورها فالتنصيص على الشَّاة فِي الحَدِيث الآخر لَا يَقْتَضِي عُمُوم أَيّمَا أهاب دبغ فقد طهر لِأَنَّهُ تنصيص على بعض أَفْرَاد الْعَام بِلَفْظ لَا مَفْهُوم لَهُ إِلَّا مُجَرّد مَفْهُوم اللقب فَمن أَخذ بِهِ خصص بِهِ وَمن لم يَأْخُذ بِهِ لم يخصص بِهِ وَلَا متمسك لمن قَالَ بِالْأَخْذِ بِهِ

الثَّالِث عشرَة إِذا علق الشَّارِع حكما على عِلّة عَم الحكم تِلْكَ الْعلَّة حَتَّى يُوجد بوجودها فِي كل صُورَة وَذَلِكَ الْعُمُوم بِالشَّرْعِ لَا باللغة لَكِن بِشَرْط أَن يكون الْقيَاس الَّذِي اقتضته الْعلَّة من الأقيسة الَّتِي ثبتَتْ بِدَلِيل نقل أَو عقل لَا بِمُجَرَّد مَحْض الرَّأْي والخيال المختل

الرَّابِع عشرَة الْفرق بَين الطَّعَام الْمَخْصُوص وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص وَذَلِكَ أَن الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص مَا كَانَ المُرَاد أقل وَمَا لَيْسَ بِمُرَاد هُوَ الْأَكْثَر وَبَيَانه أَن الْعَام الْمَخْصُوص كَقَوْلِه تَعَالَى {إنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} الْعَصْر 2 وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص كلي اسْتعْمل

ص: 246