المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

[ابن بدران]

فهرس الكتاب

- ‌العقد الأول

- ‌رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين

- ‌شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول

- ‌العقد الثَّانِي

- ‌فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره

- ‌العقد الثَّالِث

- ‌فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك

- ‌العقد الرَّابِع

- ‌فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي

- ‌شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ

- ‌فصل

- ‌فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي قَول الشَّافِعِي رضي الله عنه إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة

- ‌العقد الْخَامِس

- ‌فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بسط هَذَا الْإِجْمَال

- ‌فصل فِي التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

- ‌فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تَتِمَّة

- ‌فَائِدَة

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل فِي خطاب الْوَضع

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَة

- ‌فصل فِي اللُّغَات

- ‌فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب

- ‌فصل فِي الْأُصُول

- ‌الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

- ‌فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

- ‌تَتِمَّة

- ‌بَاب النّسخ

- ‌تَنْبِيه

- ‌فَائِدَتَانِ

- ‌الْأَوَامِر والنواهي

- ‌فصل وَأما النَّهْي

- ‌فَوَائِد

- ‌الْعُمُوم وَالْخُصُوص

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌خَاتِمَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمُطلق والمقيد

- ‌فصل الْمُجْمل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

- ‌الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع

- ‌الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال

- ‌الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا

- ‌الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

- ‌فصل

- ‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌فصل

- ‌عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌تَنْبِيه

- ‌العقد السَّادِس

- ‌فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم

- ‌العقد السَّابِع

- ‌فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان

- ‌الْمُغنِي ومختصرالخرقي

- ‌الْمُسْتَوْعب

- ‌الْكَافِي

- ‌الْعُمْدَة

- ‌مُخْتَصر ابْن تَمِيم

- ‌رُؤُوس الْمسَائِل

- ‌الْهِدَايَة

- ‌التَّذْكِرَة

- ‌الْمُحَرر

- ‌الْمقنع

- ‌الْفُرُوع

- ‌مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام

- ‌مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات

- ‌الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع

- ‌دَلِيل الطَّالِب

- ‌غَايَة الْمُنْتَهى

- ‌عُمْدَة الرَّاغِب

- ‌كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات

- ‌الرعايتان

- ‌مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف

- ‌العقد الثَّامِن

- ‌فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر

- ‌فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا

- ‌فصل

- ‌فرائد فَوَائِد

- ‌لطائف قَوَاعِد

- ‌رد الْعَجز على الصَّدْر

الفصل: ‌عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد

‌عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد

الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الْجهد يَعْنِي الطَّاقَة فِي عمل شاق وَإِنَّمَا قيد الْعَمَل بِكَوْنِهِ شاقا لِأَن الِاجْتِهَاد مُخْتَصّ بِهِ فِي عرف اللُّغَة إِذْ يُقَال اجْتهد الرجل فِي حمل الرَّحَى وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الثَّقِيلَة وَلَا يُقَال اجْتهد فِي حمل خردلة وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الْخَفِيفَة وَهُوَ الِاصْطِلَاح استفراغ الوسع فِي طلب الظَّن بِشَيْء من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وَجه يحس من النَّفس الْعَجز عَن الْمَزِيد عَلَيْهِ

وَقسم الْعلمَاء الِاجْتِهَاد إِلَى قسمَيْنِ نَاقص وتام

فالناقص هُوَ النّظر الْمُطلق فِي تعرف الحكم وتختلف مراتبه بِحَسب الْأَحْوَال

والتام هُوَ استفراغ الْقُوَّة النظرية حَتَّى يحس النَّاظر من نَفسه الْعَجز عَن مزِيد طلب ومثاله مِثَال من ضَاعَ مِنْهُ دِرْهَم فِي التُّرَاب فقلبه بِرجلِهِ فَلم يجد شَيْئا فَتَركه وَرَاح وَآخر إِذا جرى لَهُ ذَلِك جَاءَ بغربال فغربل التُّرَاب حَتَّى يجد الدِّرْهَم أَو يغلب على ظَنّه أَنه مَا عَاد يلقاه

فَالْأول اجْتِهَاد قَاصِر

وَالثَّانِي تَامّ وَعلم من التَّعْرِيف وَمِمَّا سبق أول الْكتاب أَن استفراغ الْجهد إِنَّمَا هُوَ للفقيه وَهُوَ الْمُجْتَهد فَلَا عِبْرَة باستفراغ جهد غير الْمُجْتَهد

ص: 367

وَقَوْلنَا فِي طلب ظن يُشِير إِلَى أَنه لَا اجْتِهَاد فِي القطعيات

وَقَوْلنَا بِشَيْء من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة يخرج مَا لَو استفرغ جهده فِي طلب شَيْء من الحسيات والعقليات فَإِنَّهُ بمعزل عَن مقصودنا والمجتهد من اتّصف بِصفة الِاجْتِهَاد وَحصل أَهْلِيَّته وَقد ذكر الْعلمَاء لَهُ شُرُوطًا وَذَلِكَ أَنه لما لم يكن لَا بُد أَن يكون عَاقِلا بَالغا قد ثبتَتْ لَهُ ملكة يقتدر بهَا على اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام من مأخذها وَلَا يتَمَكَّن من ذَلِك إِلَّا باتصافه بِأُمُور لَا جرم جعلُوا تِلْكَ الْأُمُور شُرُوطًا وَهِي أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ أَن يعرف من الْكتاب مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَهُوَ قدر خَمْسمِائَة آيَة قَالَه الْغَزالِيّ وَغَيره

وَلَيْسَ هَذَا القَوْل بسديد وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِير بمعتبر وَأَن مِقْدَار أَدِلَّة الْأَحْكَام فِي ذَلِك غير منحصرة فَإِن أَحْكَام الشَّرْع كَمَا تستنبط من الْأَوَامِر والنواهي كَذَلِك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ وَنَحْوهَا

فَقل أَن يُوجد فِي الْقُرْآن الْكَرِيم آيَة إِلَّا ويستنبط مِنْهَا شَيْء وَقد سلك هَذَا المسلك الشَّيْخ عزالدين بن عبد السَّلَام فألف كِتَابه أَدِلَّة الْأَحْكَام لبَيَان ذَلِك وَكَانَ هَؤُلَاءِ الَّذين حصروها فِي خَمْسمِائَة آيَة إِنَّمَا نظرُوا إِلَى مَا قصد مِنْهُ بَيَان الْأَحْكَام دون مَا استفيدت مِنْهُ وَلم يلتفتوا إِلَى مَا قصد بِهِ بَيَانهَا وَهل يشْتَرط حفظ الْآيَات عَن ظهر قلب أَو يَكْفِيهِ أَن يكون مستحضرا لَهَا وَالصَّحِيح الثَّانِي وَأَنه يَكْفِيهِ أَن يعرف مواقع الحكم من مظانه ليحتج بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لِأَن مَقْصُود الِاجْتِهَاد هُوَ إِثْبَات الحكم بِدَلِيل يخْتَص بِهِ وَيشْتَرط أَن يعرف من السّنة مَا يَكْفِيهِ لاستنباط الْأَحْكَام وَلَا

ص: 368

يتَعَيَّن ذَلِك بِبَعْض السّنة دون بعض خلافًا لمن حصرها فِي خَمْسمِائَة حَدِيث لِأَنَّهُ قل حَدِيث يَخْلُو عَن الدّلَالَة على حكم شَرْعِي وَمن نظر فِي كَلَام الْعلمَاء على دواوين الحَدِيث كَالْقَاضِي عِيَاض والنواوي على صَحِيح مُسلم والخطابي والحافظ ابْن حجر على صَحِيح البُخَارِيّ وَفِي شرح سنَن أبي دَاوُد وَغَيرهَا عرف ذَلِك نعم أَحَادِيث السّنة وَإِن كثرت محصورة فِي الدَّوَاوِين والمعول عَلَيْهِ مِنْهَا مَشْهُور كالصحيحين وَبَقِيَّة السّنَن السِّتَّة وَمَا أشبههَا وَقد قرب النَّاس ذَلِك بتصنيف كتب الْأَحْكَام ككتابي الْحفاظ عبد الْغَنِيّ بن سرُور الْمَقْدِسِي وَكتب الْحَافِظ عبد الْحق المغربي وَكتاب الْأَحْكَام لمجدالدين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية جد شيخ الْإِسْلَام وَنَحْوهَا

وَأجْمع هَذِه الْكتب كتاب الْأَحْكَام لمحب الدّين الطَّبَرِيّ وَبِذَلِك صَار الْوُقُوف على مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ سهل المرام قريب المأخذ فَإِن قيل فَمَا تَقول فِيمَا رَوَاهُ أَبُو عَليّ الضَّرِير أَنه قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل كم يَكْفِي الرجل من الحَدِيث يَكْفِيهِ مائَة ألف قَالَ لَا قلت مِائَتَا ألف قَالَ لَا قلت ثَلَاثمِائَة ألف قَالَ لَا قلت أَرْبَعمِائَة ألف قَالَ لَا قلت خَمْسمِائَة ألف قَالَ أَرْجُو

وروى عَنهُ الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل مثل هَذَا وروى مثله عَن يحيى بن معِين

وَقَالَ أَحْمد بن عَبدُوس قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل من لم يجمع علم الحَدِيث وَكَثْرَة طرقه واختلافه لَا يحل لَهُ الحكم على الحَدِيث وَلَا الْفتيا بِهِ وَقَالَ أَحْمد بن منيع مر بِنَا أَحْمد بن حَنْبَل جائيا من الْكُوفَة وَبِيَدِهِ خريطة فِيهَا كتب فَأخذت بِيَدِهِ فَقلت مرّة إِلَى الْكُوفَة وَمرَّة إِلَى الْبَصْرَة إِلَى مَتى إِذا كتب الرجل ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث ألم يكفه فَسكت قلت فستين ألفا فَسكت فَقلت فمائة ألف قَالَ فَحِينَئِذٍ يعرف شَيْئا فَنَظَرْنَا فَإِذا أَحْمد قد كتب

ص: 369

عَن بهز وَأَظنهُ قَالَ وَعَن روح بن عبَادَة ثَلَاثمِائَة ألف حَدِيث إِلَى غير ذَلِك مِمَّا رَوَاهُ عَنهُ أَصْحَابه فِي هَذَا الْمَعْنى

قُلْنَا فِي الْجَواب إِن أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد حملُوا كَلَامه هَذَا على الِاحْتِيَاط والتغليظ فِي الْفتيا أَو على أَن يكون أَرَادَ وصف أكمل الْفُقَهَاء حكى هَذَا القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْعدة فَأَما الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَدلّ عَلَيْهِ كَلَام أَحْمد إِن الْأُصُول الَّتِي يَدُور عَلَيْهَا الْعلم عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَنْبَغِي أَن تكون ألفا وألفا وَمِائَتَيْنِ انْتهى

وَلَا يخفاك أَن لفظ الحَدِيث عِنْد السّلف أَعم مِمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وطرق الْمُتُون وَإِلَّا فالأحاديث المروية لاتصل إِلَى عشر هَذَا الْعدَد

وَغَايَة مَا جمعه الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده الَّذِي أحَاط بالأحاديث ثَلَاثِينَ ألفا وَغَايَة مَا ضمه إِلَيْهِ ابْنه عبد الله عشرَة آلَاف حَدِيث فَكَانَ مَجْمُوعه أَرْبَعِينَ ألفا فَتنبه لذَلِك

وَيشْتَرط للمجتهد مَعَ مَعْرفَته بِأَحَادِيث الْأَحْكَام معرفَة صِحَة الحَدِيث ومعرفته بذلك إِمَّا بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ بِأَن يكون لَهُ من الْأَهْلِيَّة وَالْقُوَّة فِي علم الحَدِيث مَا يعرف بِهِ صِحَة مخرج الحَدِيث أَي طَرِيقه الَّذِي ثَبت بِهِ وَمن رِوَايَة أَي الْبِلَاد هُوَ أَو أَي التراجم وَيعلم عَدَالَة رُوَاته وضبطهم وَبِالْجُمْلَةِ يعلم من حَاله وجود شُرُوط قبُوله وَانْتِفَاء موانعه وموجبات رده وَإِمَّا بطرِيق التَّقْلِيد بِأَن يَنْقُلهُ من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته كالصحيحين وَسنَن أبي دَاوُد وَنَحْوهَا

لِأَن ظن

ص: 370

الصِّحَّة يحصل بذلك وَإِن كَانَ الأول أَعلَى رُتْبَة من الثَّانِي وَأَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ من الْكتاب وَالسّنة لِأَن الْمَنْسُوخ بَطل حكمه وَصَارَ الْعَمَل على النَّاسِخ فَإِن لم يعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ أفْضى إِلَى إِثْبَات الْمَنْفِيّ وَنفي الْمُثبت ويكفيه أَن يعرف أَن دَلِيل هَذَا الحكم لَيْسَ بمنسوخ فَلَا يشْتَرط عَلَيْهِ أَن يعرف جَمِيع الْأَحَادِيث المنسوخة من الناسخة وَمَعَ هَذَا فالإحاطة بِمَعْرِِفَة ذَلِك أيسر من غَيره لقلَّة الْمَنْسُوخ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحكم من الْكتاب وَالسّنة وَقد صنف فِي نَاسخ الْقُرْآن ومنسوخه جمَاعَة مِنْهُم أَبُو جَعْفَر النّحاس وَالْقَاضِي أَبُو بكر وَابْن الْعَرَبِيّ ومكي صَاحب الْأَعْرَاب وَمن الْمُتَقَدِّمين هبة الله بن سَلامَة

وَمن الْمُتَأَخِّرين ابْن الزاغواني وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم

وَألف فِي نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه جمَاعَة مِنْهُم الشَّافِعِي وَابْن قُتَيْبَة وَابْن شاهين وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم

وَيعرف ذَلِك معرفَة جَيِّدَة من تفاسير الْقُرْآن والْحَدِيث البسيطة كتفسير الْقُرْطُبِيّ وشروح الصَّحِيحَيْنِ لَكِن يجب على الْمُجْتَهد أَن يَجْعَل تِلْكَ الْكتب دَالَّة لَهُ على القَوْل بالنسخ وَلَا يَأْخُذ قَول أَصْحَابهَا قَضِيَّة مسلمة لِأَن كثيرا مَا تراهم يردون نَاسِخا ومنسوخا تعصبا لمذهبهم ويطلقون النّسخ من غير تمحيص فعلى النَّاظر أَن يطْرَح التعصب وَينظر بِعَين الْإِنْصَاف كَيْلا يَقع فِي التَّقْلِيد وَلَقَد سلكنا فِي تفسيرنا للْكتاب الْعَزِيز هَذَا المسلك وَبينا فِيهِ خطأ كثيرين ادعوا نسخ بعض الْآيَات وَلَا دَلِيل لَهُم إِلَّا التعصب لمذهبهم

ص: 371

وَمن شُرُوط الْمُجْتَهد أَن يعرف من الْإِجْمَاع مَا تقدم فِي بَابه من هَذَا الْكتاب وَغَيره مثل أَن يعلم أَن الْإِجْمَاع حجَّة وَأَن الْمُعْتَبر فِيهِ اتِّفَاق الْمُجْتَهدين وَأَنه لَا يخْتَص بِاتِّفَاق بلد دون بلد وَنَحْو ذَلِك ويكفيه أَن يعلم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا أجمع عَلَيْهِ أَو مِمَّا اخْتلف فِيهِ هَذَا إِذا كَانَ قَائِلا بِالْإِجْمَاع وَيجب عَلَيْهِ أَن يتثبت فِي هَذَا النَّوْع لِأَنَّهُ كم من مَسْأَلَة يرى القَوْل بِالْإِجْمَاع فِيهَا وَيكون مُرَاد الْقَائِل إِجْمَاع أهل مذْهبه أَو إِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَو إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة فليتنبه لذَلِك وَأَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص ظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز وعام وخاص وَمُطلق ومقيد وَدَلِيل خطاب وَنَحْوه

وَلَا يشْتَرط فِي حَقه أَن يعرف تفاريع الْفِقْه الَّتِي يعْنى بتحقيقها الْفُقَهَاء لِأَن ذَلِك من فروع الِاجْتِهَاد الَّتِي وَلَدهَا المجتهدون بعد حِيَازَة منصبه فَلَو اشْترطت مَعْرفَتهَا فِي الِاجْتِهَاد لزم الدّور لتوقف الأَصْل الَّذِي هُوَ الِاجْتِهَاد على الْفَرْع الَّذِي هُوَ تفاريع الْفِقْه وَكَذَلِكَ لَا يشْتَرط معرفَة دقائق الْعَرَبيَّة والتصريف حَتَّى يكون كسيبويه والأخفش والمازني والمبرد والفارسي وَابْن جني وَنَحْوهم لِأَن الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْهَا فِي الْفِقْه دون ذَلِك وَيشْتَرط للمجتهد أَن يعرف تَقْرِير الْأَدِلَّة وَمَا يتقوم ويتحقق بِهِ كَيْفيَّة نصب الدَّلِيل وَوجه دلَالَته على الْمَطْلُوب وَلَا بَأْس أَن يكون عَالما بِشَيْء من فن الْمنطق لَا أَن يكون متوغلا فِيهِ لِأَنَّهُ يعين على تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَيحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْقيَاس احتياجا كثيرا

ص: 372