الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالتِّرْمِذِيّ
وَصَححهُ وكشهادة خُزَيْمَة حَيْثُ اشْترى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أَعْرَابِي وَلم يكن بَينهمَا أحد ثمَّ جحد الْأَعرَابِي البيع فَشهد بِهِ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَهَادَته فَجعل شَهَادَته بشهادتين فَهَذِهِ التخصيصات مِمَّا لَا يفهم مَعْنَاهَا فَلَا يلْحق بهَا غير من خص بهَا وَكَذَا التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة لما لم يعقل الْفرق بَينهمَا لم يلْحق بهما ذُكُور صغَار الْبَهَائِم وإناثها
فصل
لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل