الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
تقدم أَن أَرْكَان النَّاس أَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع الْعلَّة وَالْحكم وَلها شُرُوط
فَأَما شَرط الأَصْل وَهُوَ الحكم فِي مَحل النَّص فأمور أَحدهَا أَن يكون الحكم الَّذِي أُرِيد تعديته إِلَى الْفَرْع ثَابتا فِي الأَصْل هَذَا من جِهَة الْأُصُول
وَأما من حَيْثُ الجدل فالخصمان إِمَّا أَن يتَّفقَا على حكم الأَصْل أَو يختلفا فَإِن اتفقَا كَانَ ثَابتا بِالنَّصِّ والاتفاق وَإِن اخْتلفَا فالنص واف بإثباته وَكَانَ حجَّة لمن قَالَ بِهِ على خَصمه
الثَّانِي أَن يكون الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل شَرْعِيًّا لَا عقليا وَلَا لغويا كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا والنباش سَارِقا
الثَّالِث أَن يكون الطَّرِيق إِلَى مَعْرفَته السّمع
الرَّابِع أَن يكون الحكم ثَابتا بِالنَّصِّ وَهُوَ الْكتاب أَو السّنة وَهل يجوز الْقيَاس على الحكم الثَّابِت بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة أَو الْمُخَالفَة فَالظَّاهِر أَنه يجوز عَلَيْهِمَا عِنْد من أثبتهما وَأما مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز
وَالثَّانِي عدم الْجَوَاز وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح
الْخَامِس أَن لَا يكون الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ فرعا لأصل آخر وَإِلَيْهِ ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى يجوز أَن يستنبط من الْفَرْع الْمُتَوَسّط عِلّة لَيست فِي الأَصْل وَيُقَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيْضا يجوز كَون الشَّيْء أصلا لغيره فِي حكم وفرعا لغيره فِي حكم آخر وَجوزهُ الْفَخر وَأَبُو الْخطاب وَمنعه أَيْضا
وَقَالَ أَيْضا هُوَ ابْن عقيل والبصري وَبَعض الشَّافِعِيَّة يُقَاس عَلَيْهِ بِغَيْر الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا وَحكى عَن أَصْحَابنَا وَمنعه الْمُوفق وَالْمجد والطوفي وَغَيرهم مُطلقًا إِلَّا بِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ وَجوزهُ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية فِي قِيَاس الْعلَّة فَقَط
السَّادِس أَن لَا يكون دَلِيل حكم الأَصْل شَامِلًا لحكم الْفَرْع إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن جعل أَحدهمَا بِعَيْنِه أصلا وَالْآخر فرعا أولى من الْعَكْس
السَّابِع أَن يكون الحكم فِي الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْد الْخَصْمَيْنِ فَقَط لنضبط فَائِدَة المناظرة وَقيل عِنْد الْأمة وَالصَّحِيح الأول
الثَّامِن أَن لَا يكون حكم الأَصْل ذَا قِيَاس مركب وَهُوَ مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان لعلتين مختلفتين كَقَوْل الْحَنْبَلِيّ فِيمَا إِذا قتل الْحر عبدا الْمَقْتُول عبد فَلَا يقتل بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ إِذا قتل وَترك وَفَاء ووإرثا مَعَ الْمولى فَإِن أَبَا حنيفَة يَقُول هُنَا إِنَّه لَا قصاص يلْحق العبدية هُنَا بِجَامِع الرّقّ فَلَا يحْتَاج الْحَنْبَلِيّ فِيهِ إِلَى إِقَامَة دَلِيل على عدم الْقصاص فِي هَذِه الصُّورَة لموافقة خَصمه فَيَقُول الْحَنَفِيّ فِي منع ذَلِك إِن الْعلَّة إِنَّمَا هِيَ جَهَالَة الْمُسْتَحق من السَّيِّد وَالْوَرَثَة لَا الرّقّ لِأَن السَّيِّد وَالْوَارِث وَإِن اجْتمعَا على طلب الْقصاص فَإِن الِاشْتِبَاه لَا يَزُول لاخْتِلَاف الصَّحَابَة
وَالْقصاص يَنْتَفِي بِالشُّبْهَةِ فَهَذِهِ جَهَالَة تصلح لدرء الْقصاص وَلَا يمْنَع علمنَا بمستحق الْإِرْث وَمن هَذَا النَّوْع مَا يسمونه مركب الْوَصْف وَهُوَ مَا إِذا كَانَ الْخصم مُوَافقا على الْعلَّة لَكِن يمْنَع وجودهَا فِي الأَصْل كَأَن يَقُول فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قبل النِّكَاح فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق فَيَقُول الْحَنَفِيّ الْعلَّة الَّتِي هِيَ كَونه تَعْلِيقا مفقودة فِي الأَصْل
فَإِن قَوْله فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق تَنْجِيز لَا تَعْلِيق فَإِن صَحَّ هَذَا بَطل إِلْحَاق التَّعْلِيق بِهِ لعدم الْجَامِع وَإِن منع حكم الأَصْل وَهُوَ عدم الْوُقُوع فِي قَوْله فُلَانَة كَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع الْوُقُوع لِأَنَّهُ تَنْجِيز وَلَو كَانَ تَعْلِيقا بِهِ قلت وَلنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِسَالَة مُسْتَقلَّة مُشْتَمِلَة على الْأَدِلَّة والبراهين وَبَيَان الْخلاف فِيهَا وَلَيْسَ كل من الْقسمَيْنِ حجَّة عندنَا وَعند الْأَكْثَر وَجوزهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل وَجمع
التَّاسِع أَن لَا نَكُون متعبدين بِحكم الأَصْل بِالْقطعِ وَهَذَا النَّوْع فِيهِ خلاف للأصوليين
وَقَالَ الْآمِدِيّ فِي جدله من كِتَابه الْمُنْتَهى مِمَّا يرجع إِلَى حكم الأَصْل من شُرُوطه أَن لَا يكون متعبدا بِهِ بِالْعلمِ لِأَن الْقيَاس لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَحِينَئِذٍ يتَعَذَّر الْقيَاس
وَمنع الطوفي من أَصْحَابنَا هَذَا الشَّرْط فِي شَرحه مُخْتَصره ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح فِي هَذَا مَا قَالَه الإِمَام فَخر الدّين إِذا كَانَ تَعْلِيل الأَصْل قَطْعِيا وَوُجُود الْعلَّة فِي الْفَرْع قَطْعِيا كَانَ الْقيَاس قَطْعِيا مُتَّفقا عَلَيْهِ
قَالَ الطوفي قلت وَإِذا جَازَ ذَلِك جَازَ وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بِالْقطعِ وَحِينَئِذٍ لَا يكون مَا ذكره الْآمِدِيّ شرطا
الْعَاشِر أَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس إِذْ الْقيَاس عَلَيْهِ غير مُمكن وَذَلِكَ على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا ورد غير مَعْقُول الْمَعْنى سَوَاء كَانَ مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة عَامَّة كتخصيص خُزَيْمَة بِقِيَام شَهَادَته وَحده مقَام نِصَاب الشَّهَادَة أَو كَانَ مُبْتَدأ بِهِ من غير اسْتثِْنَاء كالمقدرات من الْحُدُود وَالْكَفَّارَات وَنصب الزكوات وأعداد الرَّكْعَات
الضَّرْب الثَّانِي مَا ورد الشَّرْع بِهِ وَلَا نَظِير لَهُ معقولا أَو غير مَعْقُول كاللعان والقسامة وَضرب الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَجَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فهذان الضربان لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهِمَا لعدم فهم الْعلَّة أَو لعدم النظير هَذَا مَا ذكره الْآمِدِيّ وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح وَبِه قَالَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ فِي جعل الْقسَامَة غير معقولة الْمَعْنى وَهُوَ