الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17732 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»
17733 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»
17734 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا»
17735 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَا: «طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ»
17736 -
أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ عنْ مُحَمَّدٍ، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»
17737 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ»
17738 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ
؟
17739 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»
17740 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
17741 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا "
17742 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»