الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17463 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، وَقُثَمٍ، وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالُوا:«أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ»
17464 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
17465 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ»
17466 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ»
17467 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ»
17468 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ:«لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ:«أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ
؟
17469 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةٌ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ مَا أَمْرُكِ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ:«فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ» قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «اقْضِ فِيهَا» فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلًا طَحِينًا لَطَحَنَتْ» قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ
17470 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ
⦗ص: 30⦘
الرَّابِعَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجَتْهَا، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا أَمْسَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِي فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا»