الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
18672 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ»
18673 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»
18674 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَالَ:«لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
18675 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةُ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ»
18676 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ»
18677 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا»
18678 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ:{فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ»
مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ؟ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ
18679 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، وَشُرَيْحًا، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ:«لَهَا النَّفَقَةُ»
18680 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَهَا النَّفَقَةُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ»
18681 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: «لَهَا النَّفَقَةُ» ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:«لَهَا النَّفَقَةُ، إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ»