الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمُولٍ
18649 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ:«لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ»
18650 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا»
18651 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ هَاشِمٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ:«هُوَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
18652 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَرَكَهَا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً " قَالَ وَكِيعٌ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ
مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُ
18653 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«لَا يُخَيَّرُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ»
18654 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا:«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18655 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18656 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18657 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
18658 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا:«لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»
18659 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ» ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ