الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
؟
19062 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ»
19063 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهُنَّ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لِلْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ»
19064 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ:«يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ»
19065 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ:«رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ»
19066 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ»
19067 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا:«يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ: لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
19068 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ:«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
19069 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ:«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»
19070 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ» ، قَالَ:«يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ»