الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ
17540 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ:«اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ، وَلَا أَمْلِكُ»
17541 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ»
17542 -
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُعَاذًا «كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ»
17543 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ:«يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى»
17544 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَرَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:«كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ وَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ»
17545 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ»
17546 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ فَقَالَ:«إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ، وَالطَّعَامِ فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إِذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ»
17547 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ» قَالَ: «فَأَحْلَلْنَ لَهُ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ»
17548 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ
17549 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ:«كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ»