الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا بِغَنَمٍ
23109 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ، فَتَمَنَّى بُخْتَ الْغَنَمِ فَزَادَتْ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دُلِّسَ لَهُ، قَالَ:«يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا»
فِي رَجُلٍ رَهَنَ مُصْحَفًا
23110 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ: فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْقَرْضِ، قَالَ:«لَا يَقْرَأُ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ»
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَغَيْرَهَا
23111 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:«كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ، فَيَبْنِيَ فِيهَا مَنْ أَجَّرَهَا»
مَنْ كَرِهَ للسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا
23112 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:«كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ مِنَ الْأَجْرِ»
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ فَيُعَجِّلُ لَهُ شَيْئًا
23113 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ أجَّرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي: سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَقْضِي غَيْرَهُ
23114 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَكَانَ يَقْضِي لِلْقَاسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ خَاصَمْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«لَا، إِنِّي قَدْ خَاصَمْتُ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا، وَإِنْ أَخَذْتُ نِصْفَهُ فَبِكَذَا
23115 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:" لَا بِأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ، وَإِنْ أَخَذتَ نِصْفَهُ فَبِأَخْذِ عَشْرٍ "