الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19071 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَصْرَةَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ:«لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حَدِيثُهُ الْآنَ»
19072 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِنْ أَتَاهُ عَبْدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا»
19073 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا:«لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا»
19074 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ:«يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ» ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ:«لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ
؟
19075 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، " فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
19076 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا:«إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
19077 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ: إِذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ "
19078 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا»
19079 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
19080 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:" حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ} أَزْوَاجِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ، وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا "