الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18396 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ:«يَغْشَاهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ»
مَا قَالُوا: فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
18397 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا:«إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»
18398 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ، إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»
18399 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«بَانَتْ مِنْهُ»
18400 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ:«يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
18401 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ:«إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ، وَقَالَ: هُوَ لَهُ لَازِمٌ
18402 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:«ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ النِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، وَالطَّلَاقُ»
18403 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«أَرْبَعٌ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْعِتْقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ»
18404 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ»
18405 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَسُلَيْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ:«مَهْمَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ»