الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21396 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَهُ الرِّبْحُ»
21397 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ:«لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»
21398 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، قَالَ:«اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ»
21399 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ:«هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
21400 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا، قَالَ:«يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقَ مُسَمَّاهُ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ»
21401 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، " فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا لِي عِنْدَكَ عَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، أَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
21402 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ، قَالَ:«لَا يَصْلُحُ»
21403 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ»
21404 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:" فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ
21405 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»