الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19994 -
نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ:«إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا»
19995 -
نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ»
19996 -
نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ»
19997 -
نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُرِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ " رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضًا طَعَامًا
19998 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَانَ " يُسْلَفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ، فَقَالَ لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ:«لَا تَأْخُذْ بَعْضَ مَالِنَا، وَبَعْضَ طَعَامِنَا، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ، أَوِ الطَّعَامَ وَافِيًا»
19999 -
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا، فَقَالَ:«لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ»
20000 -
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
20001 -
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ: «هَذَا فَاسِدٌ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ»
20002 -
نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ، فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا، وَعَسُرَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَقَالَ:«لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا»
20003 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«فِي» الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ، وَبَعْضَ دِرْهَمٍ، فَكَرِهَهُ "
20004 -
نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضًا طَعَامًا»
20005 -
نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَمَّنْ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ، وَبَعْضًا حِنْطَةً»