الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
18385 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ»
18386 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
18387 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
18388 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِدًا
18389 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
18390 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إِلَّا عُبَيْدَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ كَمَا بَقِيَ "
18391 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ»
18392 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
18393 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ قَبِيصَةَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ، فَحَلَّتْ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ:«عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» قَالَ: قُلْتُ: " فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَبَانَتْ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ:«هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ:«هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ»
18394 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
18395 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ»