الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ
20814 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: «إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»
20815 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ»
20816 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تَسْتَحْفِلُوا»
20817 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
20818 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»
فِي شِرَى الْغُلَامِ وَبَيْعِهِ
20819 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ»
20820 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ شِرَى الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ»
20821 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ قَالَ: «إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، جَازَتْ عَتَاقَتُهُ»
20822 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ»
فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ
؟
20823 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا، فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»