الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18900 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
18901 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
18902 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ: كَذَبْتَ كَذَبْتَ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا "
18903 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ. قَالَ: فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ. فَارْتَفَعُوا إِلَى السُّلْطَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، هَلْ كُنْتِ لَطَمْتِهِ بِالْمَاءِ؟» قَالَتْ: مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ: «خُذْ بِيَدِهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ
18904 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا»
18905 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا»
18906 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي، وَتَزَوَّجْتُ، وَدَخَلَ بِي زَوْجِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ؟» فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ
18907 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، فَلَا شَيْءَ لَهُ»
18908 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ:«إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ»