الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18426 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قَالَ: «مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ»
18427 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا:«اخْلَعْهَا»
18428 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا:«لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنْ نَاشِزٍ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ
؟
18429 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، «أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِخُلْعِهَا فَجَعَلَهُ عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً وَمَا سَمَّى»
18430 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ، وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّتْ»
18431 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18432 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:«كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»
18433 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً»
18434 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18435 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إِيلَاءٍ» إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
18436 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا:«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18437 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»
18438 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالَا:«أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»