الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17315 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ»
17316 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:«لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ»
17317 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ:«سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي»
17318 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:«أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي، وَمَشَطَتْ رَأْسِي»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
؟
17319 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ:«لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ»
17320 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا:«لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا
17321 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ»
17322 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
17323 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا:«لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»
17324 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ:«لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
17325 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»