الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
18617 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18618 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِ»
18619 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
18620 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ "
18621 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18622 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
18623 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ»
مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الْغَضَبِ
18624 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ»
18625 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:«إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»
18626 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ»
18627 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ»
18628 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ»