الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17256 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ:«إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
17258 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
17259 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
17260 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
17261 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ». قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ «لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا»
17262 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ»
17263 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ، زَوْجُ أُمِّكَ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، تَجِيءُ بِوَلَدٍ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا
؟
17264 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ:«إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ»
17265 -
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً:«الْوَلَدُ لِلْآخَرِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
؟
17266 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»