الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانَ
22074 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ»
22075 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: إِنَّ عِنْدِي غَزْلَ رَهْنٍ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْسَدَ «فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ»
مَنْ رَخَّصَ فِي الْحُكْرَةِ لِمَا لَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ
22076 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ»
22077 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ، قَالَ:«كُنْتُ أَبْتَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّوَى وَالْعَجَمَ وَالْخَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ»
الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
22078 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» . زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: «مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»
22079 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَأْتِي الْمِسْكِينُ، أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ لَهَا:«أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ إِذْنِكِ»
22080 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا»
22081 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَتْ: «مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْهُ»