الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18265 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«اشْتَرِ بُضْعَهَا»
18266 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ سَعْدًا، اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا، حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ»
18267 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، " أَنَّ سَعْدًا، زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ حَقًّا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا "
18268 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً، فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا وَقَالَ:«أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ»
18269 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ:«أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَاعْتَزَلَهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا، فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ
18270 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا»
18271 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبَى فَزَادَهُ، فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَأَبَى فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
18272 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ»
18273 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ»
18274 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ، وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:«لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ»
18275 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ "
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
18276 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ»
18277 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ:«لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ»
18278 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18279 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18280 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحُذَيْفَةَ، «فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18281 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:«إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ»
18282 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟ قَالَ:«بِئْسَ مَا صَنَعَ»
18283 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»
18284 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ» فَقَالَ: «كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ»
18285 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:«الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ»
18286 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ»
18287 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18288 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:«مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ»
18289 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
18290 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَالُوا:«الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»