الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي السِّلْعَةِ فَيُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَشْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ بِتِسْعَةٍ
21720 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ قَالَا:«إِنْ بَاعُوهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا»
21721 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:«إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ» ، وَقَالَ الْحَكَمُ:«هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»
21722 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ
21723 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ، قَالَ:«الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا»
الرَّهْنُ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ لَمْ تَجِئْ بِفَاكِّهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ
21724 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَجِئْكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ:«لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
21725 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ:«الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ» وَإِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْبِضِ الَّذِي لَكَ، قَالَ:«لَا يَكُونُ أَمِينَ نَفْسِهِ وَلَا بَيْعِهِ»
الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
21726 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ نَصِيبًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»